{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ( 7 ) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( 8 ) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 9 ) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( 10 ) } .
6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ . . . الآيات .
يرمون أزواجهم : يقذفونهن بالريبة وتهمة الزنا .
غضب الله : سخطه والبعد عن فضله وإحسانه .
تعددت روايات أسباب نزول آيات اللعان ، ويمكن أن يجمع بينها بتعدد السبب والنازل واحد .
1 – أخرج البخاري من طريق عكرمة ، عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سمحاء ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : البينة أو حد في ظهرك )55 . فقال : يا رسول الله ، إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ، ينطلق يلتمس البينة ؟ وفي رواية أنه قال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل – عليه السلام – وأنزل عليه : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ . حتى بلغ : إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . 1 ه . وهي الآيات : 6 – 10 من سورة النور .
2 – وأخرج الشيخان ( واللفظ للبخاري ) عن سهل بن سعد : أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان ، فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ، فقال عويمر : والله ، لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فجاءه عويمر ، فقال : يا رسول الله ، رجل وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك ) ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها56 . فهاتان الروايتان صحيحتان ، ولهما شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة ، وتفيدان تأخر الجواب إلى وقت الحاجة إليه .
1 – روى أصحاب الصحاح الستة ، والإمام أحمد في مسنده ، وابن جرير الطبري في تفسيره ، عن ابن عباس ، وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – أن هلال بن أمية وزوجته57 ، أرسل إليهما بعد نزول هذه الآية ، فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ، فقال هلال : والله ، يا رسول الله ، لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لاعنوا بينهما ) . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . وأيضا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرارا : ( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ) ؟ فقال هلال : والله لا يعذبني الله عليها ، كما لم يجلدني عليها . فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين58 .
ثم قيل للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، وقيل لها عند الخامسة : اتقي الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ، فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ، ثم قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى ألا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها .
ثم قال للناس : ( إن جاءت به أصيهب59 أريشح60 حمش الساقين61 فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق62 جعدا63 حماليا64 خدلج الساقين65 سابغ الإليتين66 فهو الذي رميت به ) . فجاءت به أوراق ، حماليا ، خدلج الساقين ، سابغ الإليتين ، فهو للذي رميت به ) . فجاءت به أورق حماليا ، خدلج الساقين ، سابغ الإليتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لولا الأيمان – وفي رواية أخرى – لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن )67 .
2 – جاءت قصة عويمر العجلاني التي سبق ذكرها في الصحيحين68 وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا عويمرا وزوجته فذكرهما ، وقال لهما ثلاثا : ( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . . . فهل منكما تائب ) ؟ فلما لم يتب أحدهما لاعن بينهما .
قال عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها ، فطلقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال سهل بن سعد فنفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرق بينهما ، وقال : ( لا يجتمعان أبدا ) وزاد سهل بن سعد : وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهما .
3 – ولهاتين القضيتين شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة . وليس فيها التصريح بأسماء المتلاعنين ، فقد تكون بعضها متعلقة بهاتين القضيتين ، ولكن قد جاء في بعضها ذكر قضايا أخرى ، فهذه التفاصيل تزودنا بكثير من الأمور الموضحة لأحكام اللعان :
( أ ) روى الجماعة عن ابن عمر ، أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها ، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا كما قال الله ، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما .
( ب ) روى البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين : ( حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها ) . قال : يا رسول الله مالي ؟ قال : ( لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منها ) .
( ج ) روى البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود . فقال : ( هل لك من إبل ) ؟ قال : نعم . قال : ( ما لونها ) ؟ قال : حمر . قال : ( فهل فيها أورق ) ؟ قال : نعم . قال : ( فكيف ذاك ) ؟ قال : نزعة عرق . قال : ( فلعل هذا نزعة عرق )69 .
فلم يقبل نفيه لولده ، ولم يحمل قوله على الرمي بالزنا .
( د ) روى أبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ؛ فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ؛ احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رءوس الأشهاد من الأولين والآخرين ) .
فآيات اللعان ؛ وهذه الروايات والشواهد ، ومبادئ الشرع العامة هي المصادر لقانون اللعان في الإسلام ، وهي التي على ضوئها وضع الفقهاء ضوابط مفصلة للعان .
1 – أجمع الفقهاء على أن اللعان كالشهادة ، فلا يثبت إلا في المحكمة .
2 – ليس الحق في المطالبة باللعان للرجل فحسب ، بل هو للمرأة أيضا ، إذا اتهمها زوجها بالفاحشة أو أنكر ولدها .
3 – اختلف العلماء من السلف في من وجد مع امرأته رجلا فقتله ، هل يقتل به أم لا ؟ فقال بعضهم : يقتل به ، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن من الحاكم ، وقال بعضهم : لا يقتل ، ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، وشرط أحمد وإسحاق رحمهما الله ، أن يأتي بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك وقد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم وابن حبيب من المالكية ، ولكن زاد عليه أن يكون المقتول محصنا ، وإلا فإن القاتل عليه القصاص إن كان بكرا ، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى من القصاص ، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون على الزنا ، أو يعترف به المقتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا .
4 – أن اللعان لا يجب بمجرد الكناية أو إظهار الشبهة ، وإنما يجب بأن يرمي الزوج زوجته بالزنا صراحة ، أو ينكر أن ولدها منه بألفاظ واضحة ، وقد زاد مالك ، والليث بن سعد – رحمهما الله – أن الزوج عليه أن يصرح عند اللعان بأنه قد رأى بعينيه زوجته تزني ، ولكن لا أصل لهذه الزيادة في القرآن ولا في السنة .
5 – أخذ العلماء من أحاديث اللعان ، أنه يندب أن يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد ، وأن يعظهما القاضي أو نائبه ، بمثل قوله لكل منهما عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب : اتق الله فإنها موجبة ، ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، كما يستحب التغليظ بالزمان والمكان ، وحضور جمع من عدول المسلمين ، على خلاف في ذلك بين الفقهاء ومحله كتب الفروع .
عدد الألفاظ : وهو أربع شهادات ، والمكان : وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان ، إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر ، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها .
والوقت : وذلك بعد صلاة العصر .
وجمع الناس : وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا ، فاللفظ وجمع الناس مشروطان ، والزمان والمكان مستحبان70 .
( أ ) أن الرجل والمرأة لا يستحق أحدهما شيئا من العقوبة .
( ب ) إن كان الرجل منكرا لولد المرأة ، ألحق الولد بها ، ولا يدعى إليه ولا يرثه ، وإنما يرث أمه وترث منه .
( ج ) لا يجوز لأحد أن يقول للمرأة زانية ، ولولدها ولد الزنا ، ولو كانت عند اللعان حيث لا يشك أحد في زناها .
( د ) من أعاد إليها الاتهام السابق ، وجب عليه حد القذف .
( ه ) لا يسقط عن الرجل صداق المرأة .
( و ) لا نفقة ولا بيت للمرأة على الرجل .
8 – ذكر القرطبي في تفسيره أن آيات اللعان فيها ثلاثون مسألة ، منها كيفية وقوع الفرقة في اللعان :
قال مالك وأصحابه : وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين ، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان ، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده ، وهو قول الليث بن سعد ، وزفر بن الهذيل ، والأوزاعي .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : لا تقع الفرقة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما ، وهو قول الثوري ، لقول ابن عمر : فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المتلاعنين . فأضاف الفرقة إليه ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا سبيل لك عليها ) . وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان ، فقد زال فراش امرأته ، التعنت أو لم تلتعن ، قال : وأما التعانها فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير71 .
( والذي تقتضيه حكمة اللعان أن يكون التحريم مؤبدا ، فإن لعنة الله وغضبه قد حلا بأحدهما لا محالة ، ولا يعلم على من حل به ذلك منهما يقينا ، فوجب التفريق بينهما ، خشية أن يكون الزوج هو الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها ، فيعلو امرأة غير ملعونة ، وحكمة الشرع تأبى ذلك ، كما تأبى أن يعلو الكافر المسلمة ، وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا )72 .
9 – قال العلماء : لا يحل للرجل قذف زوجته ، إلا إذا علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا ، كأن شاع زناها بفلان وصدقت القرائن بذلك ، والأولى به تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقها مفسدة ، هذا إذا لم يكن هناك ولد ، فإن أتت بولد علم أنه ليس منه ، أو ظنه ظنا مؤكدا ، وجب عليه نفيه ، وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو حرام ، كما يحرم عليه نفي من هو منه ، وإنما يعلم أن الولد ليس منه ، إذا لم يطأها أصلا ، أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء73 .
10 – قال تعالى في آخر آيات اللعان : وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .
وهي تعقيب على هذا التخفيف والتيسير ، ومراعاة الأحوال والظروف ، فقد بين الله أحكام اللعان عند الحاجة إليها ، ليعلم المؤمنين التزام أحكام الوحي ، وليثق المؤمن برعاية الله ، واستجابته لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ، كما قال هلال بن أمية : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا ، والله يعلم أني لصادق .
قال النسفي : وجواب لولا محذوف ، أي : لعاجلكم بالعقوبة أو لفضحكم .
والحكمة في حذفه أن تذهب النفس في تصوره كل مذهب . أي : ولكن الله ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان ، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف ، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه ، لأنه أعرف بحا زوجه ، وأنه لا يفتري عليها ، لاشتراكهما في الفضيحة ، ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها ، لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج عليها ، لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها ، وفي كل هذا خروج من سبق الحكمة والفضل والرحمة .
ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما ، دارئة عنه العقوبة الدنيوية ، وإن كان قد ابتلى الكاذب منهما في تضاعيف شهادته ، بأشد مما درأه عن نفسه ، وهو العقاب الأخروي74 .
جاء في كتاب الاختيار ( فقه حنفي ) ما يأتي :
( وصف اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات ، يقول في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا . ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فيما رميتك به من الزنا .
وإن كان القذف بولد يقول : فيما رميتك به من نفي الولد ، وإن كان بهما يقول : فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد ، لأنه المقصود باليمين .
ثم تشهد المرأة أربع شهادات ، تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فيما رماني به من الزنا ، وفي نفي الولد تذكره كما تقدم .
فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما ، فإذا فرق بينهما كانت تطليقة بائنة .
فإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نفى ولد امرأة هلال وألحقه بأمه .
ويصبح نفي الولد عقب الولادة ، وفي حالة التهنئة ، وابتياع آلة الولادة فيلاعن وينفيه القاضي .
ومعلوم أن الإنسان لا يشهد عليه بنسب ولده ، وإنما يستدل على ذلك بقبوله التهنئة ، وابتياع متاع الولادة ، وقبول هدية الأصدقاء ، فإذا فعل ذلك أو مضى مدة يفعل فيه ذلك عادة ، وهو ممسك كان اعترافا ظاهرا ، فلا يصح نفيه بعده ، وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حال علمه )75 .
ألا ليت قومي يعلمون أحكام دينهم ، وتشريع ربهم ، فيخلعون عن أنفسهم أوضار الجاهلية ، ونظام القوانين الوضعية ، ويستعدون لقبول نظام الخالق ، وأحكام الإله العادل .
فهو العليم بحال عباده ، الحكيم فيما شرع لهم ، ولو أن المسلمين عادوا لأحكام الإسلام ، ونفذوا أوامره ، وحكموا مبادئه لعادت لهم وحدة الصف ، وقوة الكلمة ، وجلال الهيبة ، ولصاروا بنعمة الله إخوانا تباركهم السماء ، وتخشاهم قوى الشر والشرك .
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ . ( المائدة : 66 ) .
{ والخامسة } بالنصب عطفاً على { أَرْبَعُ شهادات } [ النور : 8 ] وقوله تعالى : { أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ } أي الزوج { مِنَ الصادقين } فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ ، وجوز أن تكون { أن } وما بعدها بدلاً من { الخامسة } وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله .
وقرأ طلحة . والسلمي . والحسن . والأعمش . وخالد بن أياس بنصب { الخامسة } في الموضعين وقد علمت وجه النصب في الثاني ، وأما وجه النصب في الأول فهو عطف { الخامسة } على { أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات } [ النور : 4 ] على قراءة من نصب { أَرْبَعُ } وجعلها مفعولاً لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع { أَرْبَعُ } أي ويشهد الخامسة ، والكلام في { أَن لَّعْنَةُ } الخ كما سمعت في { أَنَّ غَضَبَ } الخ . وقرأ نافع { أَن لَّعْنَةُ } بتخفيف { ءانٍ } ورفع { لَّعْنَةُ } و { أَنَّ غَضَبَ } بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة ، و { ءانٍ } في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى : { أَن بُورِكَ مَن النار } [ النمل : 8 ] فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لما يوهمه كلام ابن عطية .
وقرأ الحسن . وأبو رجاء ، وقتادة . وعيسى . وسلام . وعمرو بن ميمون . والأعرج . ويعقوب بخلاف عنهما { أَن لَّعْنَةُ } كقراءة نافع و { أَنَّ غَضَبَ } بتخفيف { ءانٍ } و { غَضَبَ } مصدر مرفوع ، هذا وظاهر قوله تعالى : { والذين يَرْمُونَ أزواجهم } [ النور : 6 ] العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو محدوداً في قذف ، ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف ، واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقاً ألا ترى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلاً منهن ، ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حداً واحداً بهن ، فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما يوجب الحد ليقام اللعان مقامه ، وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان عندنا خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك .
وأحمد فيقع ممن كان أهلاً لليمين وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل للعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافراً أو عبداً .
واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه : { فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات بالله } [ النور : 6 ] وذلك أن قوله تعالى : { بالله } محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال : أشهد ينوي به اليمين كان يميناً فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه بخلاف يمينه ، وكذا المعهود شرعاً عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامة ، ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين .
واستدل أصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضاً لأن الحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان وقوله سبحانه وتعالى : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } [ النور : 6 ] أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النفي إثبات وجعل الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حلف الإنسان لغيره ولا وجود له أصلاً فلو كان معنى اليمين حقيقياً للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان إمكان العمل بالحقيقة موجباً لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وما توهم كونه صارفاً مما ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الأداء لا عهد بهما قلنا : وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فإن جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتداء جاز أيضاً شرعية ذلك ابتداءً بل هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعاً بدلاً عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمها أعظم ثبوت قال الله عز وجل : { شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله إِلاَّ هُوَ } [ آل عمران : 18 ] فغير بعيد أن تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً مع عدم ترتب موجبها في حق كل من الشاهدين إذ موجب شهادة كل إقامة الحد على الآخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عند الشهادتين هو الثابت بالإيمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخر ، وإنما قيل عندهما ولم يقل بهما لأن هذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما ، وأما قوله : واليمين للنفي الخ فمحله ما إذا وقعت في إنكار دعوى مدع وإلا فقد يحلف على إخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فإنها على صدقه في الشهادة ، والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيماناً على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر .
وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا : إن اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية لهما لذلك . ودفع بأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلاً لهذه الشهادة دون غيرها ، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يلاعن وعمم القهستاني الأهلية فقال : ولو بحكم القاضي والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا بخلاف المحدود بالقذف فإنه لا يصح القضاء بشهادته ، ولعل مراد ابن كمال باشا بقوله : لو قضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من رجع إليه ، ويشترط كون القذف في دار الإسلام وكونه بصريح الزنا فلا لعان بالقذف باللواط عند الإمام وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاً والقذف بصريحه نحو أن يقال : أنت زانية أو يا زانية أو رأيتك تزنين ، والمشهور عن مالك أن القذف بالأولين يوجب الحد والذي يوجب اللعان القذف بالأخير وهو قول الليث . وعثمان . ويحيى بن سعيد ، وضعيف بأن الكل رمى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق ، وبمنزلة القذف بالصريح نفى نسب ولدها منه أو من غيره .
/ وفي «المحيط » و «المبتغى » إذا نفى الولد فقال : ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لأن النفي ليس بقذف لها بالزنا يقيناً لاحتمال أن يكون الولد من غيره بوطء شبهة وهو احتمال ساقط لا يلتفت إليه كما حققه زين في «البحر » ، ويشترط في وجوب اللعان طلب الزوجة في مجلس القاضي كما في «البدائع » إذا كان القذف بصريح الزنا لأن اللعان حقها فإنه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاث أيضاً ، وإذا كان القذف بنفي الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفي إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب من هو منه ، فقد روى أبو داود .
والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله تعالى في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " وإن احتمل أن يكون الولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الأولى بحسب قوة الاحتمال وضعفه ، وقد يضعف الاحتمال إلى حد لا يباح معه النفي كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لا يشبهه فعن أبي هرية " أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم قال ما ألوانها ؟ قال : حمر قال : فهل فيها أورق ؟ قال : نعم قال : فكيف ذلك ؟ قال : نزعه عرق قال : فلعل هذا نزعه عرق " وذكروا فيما إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يشبهه وجهين إباحة النفي وعدمها ، وأما القذف بصريح الزنا فمع التحقق يباح ويجوز أن يستر عليها ويمسكها لظاهر ما روي من " أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس قال : طلقها قال : إني أحبها قال : فأمسكها " وفيه احتمال آخر ذكره شراح الحديث ومع عدم التحقق لا يباح ذلك ، والأفضل للزوجة أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا رجل وامرأتان إذ لا شهادة للنساء في الحدود ، وما في «النهر » و «الدر المنتقى » من جواز ذلك سبق قلم لاعن إن كان مصراً وعجز عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها له أو أقام البينة على ذلك ثم عمى الشاهدان أو فسقا أو ارتدا وهذا بخلاف ما إذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فإنه حينئذٍ لا يقضي باللعان فإن امتنع حبسه الحاكم حتى تبين منه بطلاق أو غيره أو يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ، وعند الشافعي أن امتنع حد حد القذف وكان إذا لاعن فامتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهما وهو التكاذب على ما قيل ، والأوجه كون السبب القذف والتكاذب شرطه ، وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ صدقت لا حد عليها ولو أعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأن التصديق المذكور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد وكذا يندفع بذلك كما في «كافي الحاكم » الحد عن قاذفها بعد ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضاً وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في «شرح الدرر والغرر » .
ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقاً الحد لعموم قوله سبحانه : { والذين يَرْمُونَ المحصنات } [ النور : 4 ] الخ إلا أنه يتمكن من دفعه فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد وكذا المرأة تلاعن بعدما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه فإذا امتنعت حدت للزنا ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى : { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب } [ النور : 8 ] ووجه قولنا إن قوله تعالى : " والذين يَرْمُونَ أزواجهم " [ النور : 6 ] إلى قوله تعالى : { فشهادة أَحَدِهِمْ } الخ يفهم منه كيفما كانت القراءة أن الواجب في قذف الزوجات اللعان ولا ينكر ذلك إلا مكابر فإما أن يكون ناسخاً أو مخصصاً لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخاً لتراخي نزوله كما تشهد له الأخبار الصحيحة والمخصص لا يكون متراخي النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحكم الثابت في قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل يحبس لإيفائه كما في كل حق امتنع من هو عليه عن إيفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب في الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان هو الواجب وجب حمله عليه .
قيل : والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً ، وأعجب منه أن اللعان يمين عنده وهو لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة ، فإن قال : إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا : هو أيضاً من ذلك العجب فإن كون النكول إقراراً فيه شبهة والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة ، ثم إن هذه الشبهة أثرت عنده في منع إيجاب المال مع أنه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاً وأكثرها شروطاً انتهى ، وليراجع في ذلك كتب الشافعية . وفي «النهر » نقلاً عن الاسبيجابي أنهما يحبسان إذا امتنعا عن اللعان بعد الثبوت ، ثم قال : وينبغي حمله على ماذا لم تعف المرأة كما في «البحر » ، وعندي في حبسها بعد امتناعه ننوع إشكال لأن اللعان لا يجب عليها إلا بعد لعانه فقبله ليس امتناعاً لحق وجب عليها انتهى .
وأجاب الطحطاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى .
وقيل : ليس المراد امتناعهما في آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل .
والمتبادر من الشهادة ما كان قولاً حقيقة ، ولذا قالوا : لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ أشهد ، وعلل أيضاً بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقاً والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الأخرى في هذا الفصل كإشارته لا يعول عليها ، وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ، ويشعر ظاهر الآية بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كما في الغاية أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك .
وفي «البدائع » ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له ، ونقل ذلك عن الشافعي . وأحمد عليهما الرحمة . وأشهب من المالكية ، والوجه ما تقدم فقد أعقب في الآية الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمي ، وليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع ، وهذا نظير ما قرره بعض أجلة الأصحاب في قوله تعالى : { يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ } [ المائدة : 6 ] الآية في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية ، وظاهر الآية أنه لا يجب في لعانه أن يأتي بضمير المخاطبة ولا في لعانها أن تأتي بضمير المخاطب ، ففي الهداية صفة اللعان أن يبتدىء به القاضي فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا والأصل فيه الآية ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بلفظ المواجهة ويقول فيما رميتك به من الزنا أي وتأتي هي بذلك أيضاً وتقول : إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وهو احتمال إضمار مرجع للضمير الغائب غير المراد ، ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال ، وعن الليث أنه يكتفي في اللعان بالكفيفة المذكورة في الآية ويأتي الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وتأتي الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على { عَلَىَّ } يا الضمير ، والمراد من الاكتفاء بالكيفية المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة فيما رميتها به من الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتها ، وما ذكر من الإتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في «النظم الكريم » لتتسق الضمائر وتكون في جميع الآية على طرز واحد مع ما في ذلك من نكتة رعاية التالي على ما قيل ، وليس في الآية التفات أصلاً كما توهم بعض من أدركناه من فضلاء العصر ، وأما ما أشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ما تقدم فالظاهر أن الأحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم من اللعان بين هلال وزوجته على ما في بعض الروايات ، وذكر الأصحاب أنه يزيد في صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله : لمن الصادقين قوله فيما رميتك به من نفي الولد وإنها تزيد بعد لمن الكاذبين قولها فيما رميتني به من نفي الولد : ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمران ، ونقل أبو حيان عن مالك أن الملاعن يقول : أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن الزوج يقول : أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم يقعده الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه فإن لم يمتنع تركه وحينئذٍ يقول الخامسة ويأتي بياء الضمير مع { عَلَىَّ } وإن كان قد قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين في كل شهادة ، وإن نفى ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو منى ، والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق المتلاعنين ، فقد صح في قصة هلال أنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فإن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب ، وقيل : نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضاً .
وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانها ، والذي ذهب إليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعن ثبتت حرمة الوطء ودواعيه عن الملاعن فإن طلقها فذاك وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة ، ولو فرق خطأ بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ، ويشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان قبله ، ولو زالت أهلية اللعان بعده فإن كان بما يرجى زواله كجنون فرق وإلاّ لا ، وقال زفر : تقع الفرقة بتلاعنهما وإن أكذب نفسه من بعد اللعان والتفريق وحد أم لم يحد يحل له تزوجها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداً وثبتت بينهما حرمة كحرمة الرضاع وبه قالت الأئمة الثلاثة ، وأدلة هذه الأقوال وما لها وما عليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة ، واستدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله :
{ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكاذبين } [ النور : 7 ] دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين ، نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو كان كاذباً فلا يحل له ، واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فإن كلاً من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر لأن اللعن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون إلا لكافر والغضب أعظم منه ، وفيه أنه لا يسلم أن اللعن في أي موضع وقع بمعنى الطرد عن الرحمة فإنه قد يكون بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرار وقد يقصد به إظهار خساسة الملعون ، وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن كان أشد من اللعن والله تعالى أعلم .
وتزيد في الخامسة ، مؤكدة لذلك ، أن تدعو على نفسها بالغضب ، فإذا تم اللعان بينهما ، فرق بينهما إلى الأبد ، وانتفى الولد الملاعن عليه ، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان ، منه ومنها ، واشتراط الترتيب فيها ، وأن لا ينقص منها شيء ، ولا يبدل شيء بشيء ، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته ، لا بالعكس ، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به ، كما لا يعتبر مع الفراش ، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو .