الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (9)

وقوله : { ويدرؤا عنها العذاب }[ 8 ] ، يعني الحد أي يدفع{[47960]} عنها حد الزانية شهادتها بالله{[47961]} أربع شهادات أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

وقيل{[47962]} : العذاب هنا : الرجم ، ومعناه{[47963]} العذاب الذي عهدتم من فعل نبيكم{[47964]} ، ولذلك أتى بالألف واللام .

وقيل : هو الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ، ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد ، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة ، لأن التعان الزوج قد جعله الله يقوم مقام أربعة شهداء ، فكما يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء كذلك{[47965]} يلزمها إن التعن .

فإن التعنت هي دفع{[47966]} ذلك عنها الحد ، ولا يكون لعان إلا أن يقول : رأيت بعيني أو ينكر الحمل ، ويدعي{[47967]} الاستبراء قبله ، أو ينكر ولدا فإن أنكر الحمل فولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما وعليها الحد ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يلحقه الولد ولا يتزوجها أبدا . فإن اعترف بعد ذلك بالولد لحق{[47968]} به وحُدّ حَدّ الفرية . وإذا امتنعت من الالتعان أو من الخامسة فحُدّت بالرجم ورثها زوجها وإن كان لم يدخل بها فحدت بالجلد بقيا على نكاحهما ، وإنما يسقط الميراث ، ويقع الفراق بإكمالها للالتعان{[47969]} .


[47960]:ز: يرفع.
[47961]:سقط لفظ الجلالة من ز.
[47962]:انظر: مجاز القرآن 2/63.
[47963]:ز: ومعنى.
[47964]:ز: فكذلك.
[47965]:ز: ببينكم.
[47966]:ز: رفع.
[47967]:ز: "يدعى".
[47968]:ز: لاحق.
[47969]:ز: الالتعان.