اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (9)

وأيضاً قوله : { وَيَدْرَأ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ }{[33927]} والألف واللام في «العَذَاب » للمعهود السابق وهو الحدّ ، وليس للعموم ، لأنه لم يجب عليها جميع أنواع العذاب . ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول : إن كان الرجل صادقاً فحدُّوني ، وإن كان كاذباً فخلوني . وليس حبس في كتاب الله وسنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس . واحتج أبو حنيفة بأن المرأة ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك{[33928]} ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به ، فوجب ألا يجوز رجمها لقوله عليه السلام{[33929]} : «لا يَحلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ »{[33930]} الحديث . وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن ، لأن لا قائل بالفرق . وأيضاً فالنكول بصريح الإقرار ، فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره{[33931]} .

فصل

من صح يمينه صح لعانه ، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين ، وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً ، أو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية {[33932]} .

فإن قيل : اللعان شهادة ، فوجب ألا يصح إلا من أهل الشهادة . وإنما قلنا : اللعان شهادة ، لقوله تعالى : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ } فسمى{[33933]} اللعان شهادة كقوله : «واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ »{[33934]} ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على{[33935]} لفظ اليمين ، وإذا ثبت أن اللعان شهادة وجب ألا تقبل من المحدودين في القذف لقوله : { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً }{[33936]} [ النور : 4 ] ، وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافر ، إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة ، أو لأنه لا قائل بالفرق .

فالجواب : أن اللعان ليس شهادة في الحقيقة ، بل هو يمين مخصوصة ، لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه ولأنه لو كان شهادة لكانت{[33937]} المرأة تأتي بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل ، ولأنه يصح من الأعمى والفاسق ولا تجوز شهادتهما فإن قيل : الفاسق والفاسقة قد يتوبان . قلنا : وكذلك{[33938]} العبد قد يعتق فتجوز شهادته {[33939]} .

فصل

قال عثمان البتي{[33940]} : إذا تَلاَعَنَ الزوجان لم تقع الفرقة ، لأن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن الفرقة ، فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة ، ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً في قوله ، وهذا لا يوجب تحريماً ، ( ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يوجب ذلك تحريماً ) {[33941]} ، فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة فأولى ألا يوجب تحريماً . وأيضاً لو تلاعنا فيما بينهما لم يوجب الفرقة ، فكذا عند الحاكم . وأيضاً فاللعان قائم مقام الشهود في قذف الأجنبيات ، فكما أنه لا فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد ( فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد ) {[33942]} .

وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حُدَّ لم يوجب ذلك الفرقة ، فكذا إذا لاَعَن ، لأن اللعان قائم مقام درء الحد .

وأما تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العجلاني{[33943]} ، وكان قد طلقها ثلاثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما {[33944]} .

وقال أصحاب الرأي : لا تقع الفرقة بفراغهما{[33945]} من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما ، لما روى سهل بن سعد{[33946]} في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال : كذبتُ عليْهَا يا رسول الله إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثاً ، ( فطلقها ثلاثاً ) {[33947]} قبل أن يأمرهما ، ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله : كذبت عليها إن أمسكتُها ، لأن إمساكها غير ممكن ، ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم ، فوجب{[33948]} ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم ، كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم وقال مالك والليث{[33949]} وزفر{[33950]} : ( إذا فرغا ){[33951]} من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما ، لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخليا ، بل فرق بينهما ، فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة .

وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته ، ولا يحل له أبداً لقوله تعالى : { وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العذاب{[33952]} . . . الآية } ، فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج ، ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد ، فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها{[33953]} .

فصل

في كيفية اللعان

وهو مذكور في الآية صريحاً . قال العلماء : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء{[33954]} إلى اللعنة والغضب ويقول له : إني أخاف إن لم تكن صادقاً . ويكون اللعان عند الحاكم ، فإن كان بمكة كان بين المقام والركن ، وإن كان بالمدينة عند المنبر ، وبيت المقدس في مسجده ، وفي المواضع المعظمة . ولعان المشرك في الكنيسة وأما في الزمان فيوم الجمعة بعد العصر ، ولا بد من حضور جماعة ، وأقلهم أربعة{[33955]} . وهذا التغليظ{[33956]} قيل : واجب . وقيل : مستحب .

فصل

معنى الآية : { والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } أي : يقذفون نساءهم { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ } يشهدون على صحة ما قالوا «إلاَّ أَنْفُسُهُمْ » أي : غير أنفسهم { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين }{[33957]} .

قوله : { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } . في رفع «أنفسهم » وجهان :

أحدهما : أنه بدل من «شُهَدَاءُ » ، ولم يذكر الزمخشري في غضون كلامه ( غيره ){[33958]} {[33959]} .

والثاني : أنه نعت له على أن «إلا » بمعنى : غير .

قال أبو البقاء : ولو قرئ بالنصب لجاز على أن يكون خبر «كانَ » ، أو منصوباً على الاستثناء ، وإنما كان الرفع هنا أقوى لأن «إلا » هنا صفة للنكرة{[33960]} كما ذكرنا في سورة الأنبياء{[33961]} .

قال شهاب الدين : وعلى قراءة الرفع يحتمل أن تكون «كان » ناقصة ، وخبرها الجار ، وأن تكون تامة ، أي : ولم يوجد لهم شهداء {[33962]} .

وقرأ العامة «يَكُنْ » بالياء من تحت ، وهو الفصيح ، لأنه إذا أسند الفعل لما بعد «إلا »{[33963]} على سبيل التفريغ وجب عند بعضهم التذكير في الفعل{[33964]} نحو «ما قام إلا هند » ولا يجوز «ما{[33965]} قامت » إلا في ضرورة كقوله :

وَمَا بَقِيَتْ إِلاَّ الضُّلُوعُ الجَرَاشِعُ{[33966]} *** . . .

أو في شذوذ ، كقراءة الحسن : { لاَ تُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ }{[33967]} .

وقرئ{[33968]} : «وَلَمْ تَكُنْ » بالتاء من فوق{[33969]} ، وقد عرف ما فيه .

قوله : «فَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ » في رفعها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون مبتدأ ، وخبره مقدر{[33970]} التقديم ، أي : فعليهم شَهَادة ، أو{[33971]} مؤخر أي : فشهادة أحدهم كافية أو واجبة{[33972]} .

الثاني : أن يكون خبر مبتدأ مضمر ، أي : فالواجب شهادة أحدهم {[33973]} .

الثالث : أن يكون فاعلاً بفعل مقدر ، أي : فيكفي{[33974]} ، والمصدر هنا مضاف للفاعل{[33975]} .

وقرأ العامة{[33976]} : «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » بالنصب على المصدر ، والعامل فيه «شَهَادة »{[33977]} . فالناصب للمصدر مصدر مثله كما تقدم في قوله : { فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً }{[33978]} [ الإسراء : 63 ] . وقرأ الأخوان وحفص برفع «أَرْبَعُ »{[33979]} على أنها خبر المبتدأ ، وهو قوله : «فَشَهادةُ » . ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله : «بِاللَّهِ » .

فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يتعلق ب «شَهَادَاتٍ » لأنه أقرب إليه .

والثاني : أنه متعلق بقوله : «فَشَهَادَةُ » أي : فشهادة أحدهم بالله ، ولا يضر الفصل ب «أَرْبَعُ » لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية {[33980]} .

الثالث : أن المسألة من باب التنازع ، فإن كلاًّ من «شَهَادَةُ » أو «شَهَادَاتٍ » يطلبه من حيث المعنى ، وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول ، وهو مختار البصريين{[33981]} وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه ب «شَهَادَاتٍ » إذ لو علقت ب «شَهَادةُ » لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر ، ولا يجوز أنه أجنبي{[33982]} .

ولم يختلف في «أَرْبَعَ » الثانية ، وهي قوله : { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ }{[33983]} أنها منصوبة ، للتصريح بالعامل{[33984]} فيها وهو الفعل .

قوله : «والخَامِسَةُ » اتفق السبعة على رفع «الخَامِسَةُ » الأولى{[33985]} ، واختلفوا في الثانية{[33986]} : فنصبها حفص{[33987]} . ونصبهما معاً الحسن والسلمي وطلحة والأعمش{[33988]} .

فالرفع على الابتداء ، وما بعده من «أَنَّ » وما في حيزها الخبر{[33989]} .

وأما نصب الأولى فعلى قراءة من نصب «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » يكون النصب للعطف على المنصوب قبلها{[33990]} . وعلى قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدر ، أي : وتشهد الخامسة{[33991]} .

وأما نصب الثانية فعطف على ما قبلها من المنصوب وهو «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » ، والنصب هنا أقوى منه في الأولى لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره ، ولذلك لم يختلف فيه .

وأما «أَنَّ » وما في حيزها فعلى قراءة الرفع يكون في محل رفع خبراً للمبتدأ كما تقدم ، وعلى قراءة النصب يكون على إسقاط الخافض ويتعلق الخافض بذلك الناصب ل «الخامسة » أي : ويشهد الخامسة بأنَّ لعنة الله ، وبأن غضب الله{[33992]} وجوَّز أبو البقاء أن يكون بدلاً من «الخَامِسَة »{[33993]} .

قوله : { أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ } .

قرأ العامة بتشديد «أنَّ » في الموضعين .

وقرأ نافع بتخفيفها في الموضعين ، إلا أنه يقرأ «غَضِبَ اللَّهُ » يجعل «غَضِبَ » فعلاً ماضياً ، والجلالة فاعله{[33994]} ، كذا نقل أبو حيان عنه التخفيف في الأولى أيضاً{[33995]} ، ولم ينقله غيره{[33996]} . فعلى قراءته يكون اسم «أَن » ضمير الشأن في الموضعين ، و «لَعنةُ اللَّهِ » مبتدأ و «عَلَيْهِ » خبرها ، والجملة خبر «أَنْ » ، وفي الثانية يكون «غَضِبَ اللَّهُ » جملة فعلية في محل خبر «أَنْ » أيضاً . ولكنه يقال : يلزمكم أحد أمرين : وهو إمَّا عدم الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبراً ، وإما وقوع الطلب خبراً في هذا الباب ، وهو ممتنع .

تقرير ذلك : أن خبر ( أنْ ) {[33997]} المخففة متى كان فِعْلاً متصرفاً غير مقرون ب «قَدْ » وجب الفصل بينهما{[33998]} بما تقدم في سورة المائدة .

فإن أجيب بأنه دعاء ، اعترض بأن الدعاء طلب ، وقد نصوا على أن الجمل الطلبية لا تقع خبراً ل «أَنَّ » ، حتى تأولوا قوله :

إِنَّ الرِّياضَةَ لا تُنْصِبْكَ للشِّيْبِ{[33999]} *** . . .

وقوله :

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ سَيِّدَهُمْ *** لاَ تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَا{[34000]}

على إضمار القول .

ومثله : { أَن بُورِكَ مَن فِي النار }{[34001]} [ النمل : 8 ] .

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسُّلَمي وعيسى بتخفيف «أن » و «غَضَبُ الله » بالرفع{[34002]} على الابتداء ، والجار بعده خبره ، والجملة خبر «أَنْ » {[34003]} .

وقال ابن عطية : و ( أَنْ ) الخفيفة على قراءة ( نافع ) {[34004]} في قوله : ( أَنْ غَضِب ) قد وليها الفعل{[34005]} . قال أبو علي : وأهل العربية يستقبحون أن يَلِيهَا الفعل ، إِلاَّ أن يُفْصل بينها وبينه بشيء ، نحو قوله : { عَلِمَ أَن سَيَكُونُ }{[34006]} [ المزمل : 20 ] ، { أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ }{[34007]} [ طه : 89 ] ، فأما قوله : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ }{[34008]} {[34009]} [ النجم : 39 ] فذلك لقلة تمكن ( ليس ) في الأفعال ، وأما قوله : { أَن بُورِكَ مَن فِي النار }{[34010]} [ النمل : 8 ] و ( بُورِكَ ) في معنى الدعاء ، فلم يجئ دخول الفاعل لئلا يفسد المعنى{[34011]} ، فظاهر هذا أن ( غَضِب ) ليس دعاء ، بل هو خبر عن { غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْها } . والظاهر أنه دعاء كما أن ( بُورِكَ ) كذلك ، وليس المعنى على الإخبار فيهما فاعتراض أبي علي وأبي محمد{[34012]} ليس بمرضي {[34013]} .


[33927]:من الآية (8) من السورة نفسها.
[33928]:في ب: القول. وهو تحريف.
[33929]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33930]:قال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".
[33931]:خرجه البخاري (ديات) 4/188، مسلم (قسامة) 3/1302 – 1303، أبو داود (حدود) 4/522، الترمذي (حدود) 2/450، النسائي (قسامة) 7/13، ابن ماجه (حدود) 2/847، أحمد 1/61، 64، 65، 70، 163، 382، 428، 444، 465، 6/181. انظر الفخر الرازي 23/ 167 – 168.
[33932]:وهو قول الشافعي. انظر الفخر الرازي 23/168.
[33933]:في ب: سمى.
[33934]:[البقرة: 282].
[33935]:على: سقط من ب.
[33936]:من الآية (4) من السورة نفسها.
[33937]:في ب: فكانت.
[33938]:في ب: وكذلك قلنا.
[33939]:انظر الفخر الرازي 23/169.
[33940]:هو عثمان بن سليمان بن جرموز، كان من أهل الكوفة، فانتقل إلى البصرة، وهو مولى لبني زهرة، وكان يبيع البتوت فنسب إليها. المعارف (596).
[33941]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33942]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33943]:هو عويمر بن الحارث، الذي لاعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينه وبين امرأته. المعارف (336).
[33944]:انظر الفخر الرازي 23/170.
[33945]:في ب: بفراقهما. وهو تحريف.
[33946]:تقدم.
[33947]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33948]:في ب: موجب. وهو تحريف.
[33949]:هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسها، أخذ عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وغيرهم، وأخذ عنه ابن عجلان، وابن لهيعة وغيرهما. مات سنة 175 هـ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1/336.
[33950]:هو زفر بن صعصعة بن مالك، أخذ عن أبيه، وأبي هريرة، وأخذ عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1/336.
[33951]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33952]:من الآية (8) من السورة نفسها.
[33953]:انظر الفخر الرازي 23/ 170- 171.
[33954]:في ب: حتى عند الابتهال. وهو تحريف.
[33955]:انظر الفخر الرازي 23/171.
[33956]:في الأصل: التلفظ. وهو تحريف.
[33957]:انظر البغوي 6/58 – 59.
[33958]:الكشاف 3/64. وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن 2/117، البيان 2/192 التبيان 2/965.
[33959]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33960]:التبيان 2/965.
[33961]:عند قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [من الآية (22)]. وذكر هناك شروط إعراب (إلا) صفة للنكرة قبلها.
[33962]:الدر المصون 5/98.
[33963]:في ب: لما بعد الأجل إلا. وهو تحريف.
[33964]:نسب ذلك إلى الأخفش، لأنه أوجب التذكير في نحو ما قام إلا هند، لأن ما بعد (إلا) ليس هو الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل (إلا) وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، ولذلك ذكر الفعل، والتقدير: ما قام أحد إلا هند، ولا يجوز التأنيث إلا في ضرورة الشعر، وأنشد: ما برئت من ريبة وذم *** في حربنا إلا بنات العم شرح التصريح 1/279.
[33965]:ما: سقط من ب.
[33966]:عجز بيت من بحر الطويل، قاله ذو الرمة، وصدره: طوى النحز والأجراز ما في غروضها *** ... وهو في ديوانه 2/1296، مجاز القرآن 1/394، المحتسب 2/207، المقاصد النحوية 2/477، شرح الأشموني 2/52. النحز: النخس والدفع، والأجراز: جمع جرز، وهي أرض لا نبات بها الغروض جمع غرض: حزام الرجل. الجراشع جمع جرشع: المنتفخة الغليظة. والشاهد فيه تأنيث الفعل المسند إلى ما بعد (إلا) على سبيل التفريغ للضرورة.
[33967]:[الأحقاف: 25]، المختصر (139).
[33968]:في ب: وقرأ.
[33969]:المختصر (100)، الكشاف 3/64.
[33970]:في ب: بقدر. وهو تحريف.
[33971]:في ب: أي. وهو تحريف.
[33972]:انظر مشكل إعراب القرآن 22/112، البيان 2/172، التبيان 2/965، البحر المحيط 6/434.
[33973]:المراجع السابقة والكشاف 3/64.
[33974]:قال الفراء: (وسائر القراء يرفعون الشهادة وينصبون الأربع، لأنهم يضمرون للشهادة ما يرفعها، ويوقعونها على الأربع) معاني القرآن 2/246.
[33975]:التبيان 2/965.
[33976]:ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر.
[33977]:انظر البيان 2/192، التبيان 2/965.
[33978]:[الإسراء: 63]. وذكر هناك أوجها لنصبه قال: أحدها: أنه منصوب على المصدر الناصب له المصدر قبله، وهو مصدر مبين لنوع المصدر الأول. انظر اللباب 5/294.
[33979]:السبعة (452 – 453). الحجة لابن خالويه (260)، الكشف 2/134، النشر 2/330، الإتحاف (322).
[33980]:انظر تفسير ابن عطية 10/439.
[33981]:انظر مشكل إعراب القرآن 2/118، البرهان للحوفي 6/201، البيان 2/192، التبيان 2/965.
[33982]:انظر البرهان للحوفي 6/201، الكشف 2/134، تفسير ابن عطية 10/440، البيان 2/192.
[33983]:من الآية (8).
[33984]:في ب: للعامل.
[33985]:من قوله تعالى: {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} الآية (7).
[33986]:من قوله تعالى: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} الآية (9).
[33987]:السبعة (453)، الكشف 2/135، النشر 2/331، الإتحاف (323).
[33988]:انظر تفسير ابن عطية 10/440، البحر المحيط 6/434.
[33989]:أو يكون مرفوعا بالعطف على "أربع" على قراءة من قرأه بالرفع. انظر البيان 2/193 التبيان 2/965.
[33990]:انظر البيان 2/193.
[33991]:انظر تفسير ابن عطية 10/440 – 441.
[33992]:انظر البحر المحيط 6/434.
[33993]:التبيان 2/966.
[33994]:السبعة (453)، الكشف 2/134 – 135، النشر 2/330-334، الإتحاف (322).
[33995]:البحر المحيط 6/434.
[33996]:ممن نقل ذلك أيضا مكي في الكشف 2/134، وابن عطية في تفسيره 10/442.
[33997]:أن: زيادة يقتضيها السياق.
[33998]:انظر شرح الأشموني، وحاشية الصبان 1/291 – 292.
[33999]:عجز بيت من بحر البسيط قاله الجميع الأسدي، وصدره: ولو أرادت لقالت وهي صادقة *** ... وقد تقدم.
[34000]:البيت من بحر الطويل، قاله أبو مكعت من بني سعد بن مالك. وقد تقدم.
[34001]:[النمل: 8].
[34002]:المحتسب 2/102، تفسير ابن عطية 10/442 – 443.
[34003]:المرجعان السابقان.
[34004]:في النسختين: الرفع. والتصويب من تفسير ابن عطية.
[34005]:تفسير ابن عطية 10/144.
[34006]:[المزمل: 20].
[34007]:[طه: 89].
[34008]:[النجم: 39].
[34009]:ما بين القوسين سقط من ب.
[34010]:[النمل: 8].
[34011]:تفسير ابن عطية 10/444.
[34012]:أي: ابن عطية.
[34013]:انظر البحر المحيط 6/434.