مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي - النسفي  
{وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (9)

{ والخامسة أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ } أي الزوج { مِنَ الصادقين } فيما رماني به من الزنا .

ونصب حفص { الخامسة } عطفاً على { أربع شهادات } وغيره رفعها بالابتداء و { أن غضب الله } خبره . وخفف نافع { أن لعنة الله } و { أن غضب الله } بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة و { أن غضب الله } سهل ويعقوب وحفص وجعل في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً كما ورد به الحديث . «فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألنستهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن » ، فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعاً لهن . والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ، لأن الله تعالى سماه شهادة . فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما ، وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما . وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة ، وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبد . ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر حيث قال : وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء فكذبته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما