تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ} (130)

{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون }

المفردات :

الربا : هو ربح المال يقال ربا المال يربو رباء أي زاد وأربى الشيء على الشيء أي زاد عليه .

أضعافا مضاعفة : أي زيادات مكررة وأضعافا جمع ضعف وضعف الشيء مثله الذي يصير به اثنين .

مضاعفة : فيه إشارة إلى تكرار التضعيف مرة بعد مرة .

التفسير :

130- { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون } .

من شان القرآن أن يعني بتربية المؤمنين وإرشادهم وتعليمهم وفي الآية السابقة دروس وعبر من غزوة أحد وغزوة بدر وفي الآيتين 130-131 دروس في تحريم الربا وتحذير من عقاب آكله .

وهي سنة القرآن في تخون المؤمنين بالموعظة والأمر والنهي والترغيب والترهيب والانتقال بالنفس البشرية من خبر إلى أمر إلى نهي . . رغبة في حمل النفس على تقبل الأوامر واجتناب النواهي والتزام الطاعة .

قال الإمام الرازي :

لما شرح الله عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح لهم في أمر الدين وفي أمر الجهاد أتبع ذلك بما يدخل في الامر والنهي والترغيب والترهيب فقال : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . . } 81 .

وكان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم مثلا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن المدين واجدا لذلك المال قال : زدني في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مائتين ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آ جال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها فهذا هو المراد من قوله : أضعافا مضاعفة82 .

( كان يهود من المدينة من أشهر المتعاملين بالربا فنهي الله سبحانه المؤمنين أن يرتكبوا هذه الفعلة النكراء فإن الربا يجتث مال الفقير ويضيع جهده ويزيد في ثراء الأغنياء مع الدعة والراحة . . وهو الذي يقطع أواصر المودة والتعاطف بين الناس83 .

وقد سبق حديث عن الربا في الآية 275-276 من سورة البقرة وفيهما ما يدل على تحريم الربا قليلة وكثيرة عاجلة وآجلة وأن ليس للدائن سوى رأس ماله .

قال تعالى : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . البقرة 275-276 ) .

وقد ابتدأ سبحانه الآية التي نفسرها بقوله :

{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا . . } .

لبيان ان الربا ليس من شأن المؤمنين وإنما هو من سمات الكافرين الفاسقين .

وإذا كان الكافرون يستكثرون من تعاطي الربا فعلى المؤمنين أن يجتنبوا هذا الفعل القبيح وان يتحروا الحلال في كل أمورهم .

وخصه بالنهي لأنه كان شائعا في ذلك الوقت ولأنه كما ي قول القرطبي هو الذي أذن فيه بالحرب في قوله تعالى : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . والحرب يؤدن بالقتل فكأنه يقول لهم : إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم84 .

والمراد من الأكل الأخذ وعبر عنه بالأكل لما أنه معظم ما يقصد به ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة التشنيع .

والربا معناه الزيادة والمراد بها هنا تلك الزيادة التي كانت تضاف على الدين .

قال الإمام ابن جرير : عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخرون .

وقال ابن زيد كان أبي زيد بن ثابت يقول : إنما كان ربا الجاهلية في التضعيف يكون للرجل على الرجل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : " تقضيني أو تزيدني " 85 .

وقوله : أضعافا حال من الربا وقوله مضاعفة صفة له .

الأضعاف جمع ضعف وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله .

وهذا القيد وهو قوله : أضعافا مضاعفة ليس لتقيد النهي به أي ليس للنهي عن أكل الربا في هذه الحالة وإباحته في غيرها بل هذا القيد لمراعاة الواقع ولبيان ما كانوا عليه في الجاهلية من التعامل الفاسد المؤدي إلى استئصال المال ولتوبيخ من كان يتعاطى بتلك الصورة البشعة .

وقد حرم الله تعالى أصل الربا ومضاعفته ونفر منه تنفيرا شديدا فقال تعالى : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا . . }

وهذا النوع من الربا الذي نهى الله عنه هنا قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } هو الذي يسمى عند الصحابة والفقهاء بربا النسيئة أو ربا الجاهلية وقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : " ألا إن ربا الجاهلة موضوع أي مهدر وأول ربا أبدا ربا عمى العباس بن عبد المطلب " 86 .

وقال الإمام احمد ابن حنبل : عن ربا النسيئة يكفر من يجحد تحريمه .

ويقابل هذا النوع من الربا ربا البيوع وهو الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه " البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد . والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد . والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى " 87 .

وقد اتفق العلماء على ان بيع هذه الأصناف لابد ان يكون بغير زيادة بمثلها كقمح بقمح ولابد من قبضها وإذا اختلف الجنس كقمح الشعير جازت الزيادة ولابد من القبض في المجلس والتأخير يسمى ربا النساء والزيادة المحرمة تسمى ربا الفضل .

وللفقهاء في هذا الموضوع مباحث طويلة ليرجع إليها من شاء في مظانها : ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بأمر المؤمنين بخشية الله وتقواه فقال : { واتقوا الله لعلكم تفلحون } .

أي : واتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين محارمه ساترا ووقاية لعلكم تنالون الفلاح في الدنيا والآخرة .