معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا} (7)

{ فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته } على قدر غناه ، { ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } من المال ، { لا يكلف الله نفساً } في النفقة ، { إلا ما آتاها } أعطاها من المال ، { سيجعل الله بعد عسر يسرا } بعد ضيق وشدة غنىً وسعة .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا} (7)

{ لينفق ذو سعة من سعته } أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليها خلافا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب .