التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ} (19)

{ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } الحق هنا نوافل الصدقات ، وقيل : المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة ، وقيل : إن الآية منسوخة بالزكاة ، وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ، ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله : { حقا على المحسنين } [ البقرة : 236 ] ، وإن كان غير واجب ، وقال بعض العلماء : حق سوى الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم ، وقيل : المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم ، وقيل : الذي أجيحت ثمرته ، وقيل : الذي ماتت ماشيته ، وقيل : هو الكلب وهذه أمثلة ، والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان .