البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ} (19)

وهذا الحق في المال هو من المندوبات ، وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب .

وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة ، وضعف بأن السورة مكية ، وفرض الزكاة بالمدينة .

وقيل : كان فرضاً ، ثم نسخ وضعف بأنه تعالى لم يشرع شيئاً بمكة قبل الهجرة من أخد الأموال .

والسائل : الذي يستعطي ، والمحروم : لغة الممنوع من الشيء ، قال علقمة :

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمة *** أنى توجه والمحروم محروم

وأما في الآية ، فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه .

وقيل : الذي تبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان .

وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال .

وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته .

وقيل : الذي ماتت ماشيته .

وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب .

وقيل : الذي لا ينمي له مال .

وقيل : المحارف الذي لا يكاد يكسب .

وقيل غير ذلك ، وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين ، ويجمعها أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه .