المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (115)

115- فإن اللَّه لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة ، والدم الذي ينزل من الحيوان عند ذبحه ، ولحم الخنزير ، وما ذبح لغير اللَّه ، فمن ألجأته ضرورة الجوع إلى تناول شيء مما حرَّمه اللَّه عليكم غير طالب له ، ولا يتجاوز في أكله حد إزالة الضرورة ، فإن اللَّه لا يؤاخذه على ذلك ، ؛ لأنه - سبحانه - غفور لعباده يغفر لهم ما يقعون فيه من أخطاء لا يصرون عليها ، رحيم بهم حين منعهم مما يضرهم ، وأباح لهم ما يحفظ حياتهم .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (115)

ولما كان الإذن إنما هو في بعض الرزق في الحال المذكور فاحتيج إلى معرفته ، وكانت المباحات أكثر من المحظورات ، حصر القليل ليعلم منه الكثير ؛ لأن كل ضدين معروفين إجمالاً عُين أحدهما ، عرف من تعيينه الآخر ، فقال تعالى : { إنما حرم } ، أي : الله الذي لا أمر لأحد معه . { عليكم الميتة } التي بينت على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ميتة وإن ذكيت . { والدم ولحم الخنزير } ، خصه بالذكر بعد دخوله في الميتة لاتخاذ النصارى أكله كالدين . { وما أهل } ، أي : بأيّ إهلال كان من أي مهل كان . ولما كان مقصود السورة لبيان الكمال ، كان تقديم غيره لتقبيح حال المعتنى به أولى فقال تعالى : { لغير الله } ، أي : الملك الأعظم الذي لا ملك سواه { به } .

ولما كان الإنسان قد يضطر إلى أكل كلّ ما يمكن أكله ، بين لهم أنه رفق بهم فأباح لهم سد الرمق من الحرام فقال تعالى : { فمن اضطر } ، أي : كيفما وقع له الاضطرار . { غير باغ } على مضطر آخر ، { ولا عاد } سدَّ الرمق .

ولما كان الإذن في الأكل من هذه الأشياء حال الضرورة إنما هو رخصة ، وكانت الشهوة داعية إلى ما فوق المأذون فيه قال تعالى : { فإن الله } ، أي : المختص بصفات الكمال ، بسبب تناوله منها على ما حده { غفور رحيم * } ، فمن زاد على ما أذن له فيه فهو جدير بالانتقام .