يؤلون : يحلفون ، آلى يؤلي إيلاءً .
عزموا الطلاق : صمَّموا في قصده .
للذين يحلفون أن لا يقربوا نساءهم أن ينتظروا أربعة أشهر ، فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا في اليمين أثناء هذه المدة فإن الله يغفر لهم ، وعليهم الكفّارة .
وإن عزموا على الطلاق فإن الله سميع لحلفهم وطلاقهم .
والخلاصة : أن من حلف على ترك إتيان امرأته ، لا يجوز له أن يمكث أكثر من أربعة أشهر ، فإن عاد إليها قبل انقضاء المدة لم يكن عليه إثم ، وإن أتمها تعيّن عليه أحد أمرين : الرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق . وعليه أن يراقب الله فيما يختاره منهما ، فإن لم يطلِّق بالقول كان مطلِّقا بالفعل ، أي أنها تطلق منه بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه . فإذا كانت المدة أقل من أربعة أشهر فلا يلزمه شيء . وقد فضّل الله تعالى الفيئة ، أي الرجوع ، على الطلاق ، وجعل جزاءها المغفرة منه .
وقد كانت هذه العادة من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألا يقربها أبدا ، ويتركها لا هي مطلّقة ولا ذات بعل . وكان المسلمون في ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا فأزال الله ذلك الضرر عنهم بهذه الآية .
ولما كان الحال في مدة الإيلاء شبيهاً بحال الطلاق وليس به {[10437]}قال مبيناً أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة الأشهر{[10438]} بل إما{[10439]} أن يفيء أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم{[10440]} : { وإن عزموا الطلاق } فأوقع عليه العزم من غير حرف جر بمعنى أنهم تركوا ما كانوا فيه من الذبذبة وجعلوا الطلاق عزيمة واقعاً من غير مجمجة{[10441]} ولا ستر ، والعزم الإجماع على إنفاذ الفعل ، والطلاق{[10442]} هو في المعنى بمنزلة إطلاق الشيء من اليد الذي يمكن أخذه بعد إطلاقه - قاله الحرالي .
ولما كان المطلق ربما ندم فحمله العشق على إنكار الطلاق رهبه بقوله : { فإن الله } {[10443]}أي الملك الذي له الجلال والإكرام{[10444]} { سميع } أي {[10445]}لعبارتهم عنه{[10446]} . قال الحرالي : في إشارته إعلام{[10447]} بأن الطلاق لا بد له من ظاهر{[10448]} لفظ يقع مسموعاً - انتهى .
عليم } أي به وبنيتهم{[10449]} فيه{[10450]} . قال الحرالي{[10451]} : وفيه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة{[10452]} والمضاجرة{[10453]} بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر ، ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء ، فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه - انتهى . وبقي من أحكام{[10454]} الإيلاء قسم ثالث ترك التصريح به إشارة إلى أنهم ينبغي أن يكونوا في غاية النزاهة عنه وهو الإصرار{[10455]} على الإضرار ، وأشار بصفتي المغفرة والرحمة لفاعل ضده إلى أن{[10456]} مرتكبه يعامل بضدهما مما{[10457]} حكمه معروف في الفقه والله الموفق .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.