بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (227)

قوله تعالى : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } ، يعني أوجبوا الطلاق بترك الجماع ، حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بمضي أربعة أشهر . وقال بعضهم : لا يقع الطلاق ، ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو يطلقها . وقال بعضهم يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر ؛ وهو قول علمائنا . وروي عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر ، وذلك قوله تعالى : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } ، أي أوجبوا الطلاق بترك الجماع ؛ { فَإِنَّ الله سَمِيعٌ } لمقالتهم بكلمة الإيلاء { عَلِيمٌ } بهم .