السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (227)

{ وإن عزموا الطلاق } أي : صَمّموا عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه ، { فإنّ الله سميع } لقولهم { عليم } بعزمهم أي : ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق ، ففيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضيّ المدّة ما لم يطلقها زوجها ؛ لأنه شرط فيه العزم وقال : فإنّ الله سميع فدل على أنه يقتضي مسموعاً .

والقول : هو الذي يسمع وقال بعض العلماء : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليه طلقة بائنة ، وهو قول ابن عباس وأصحاب الرأي ، وقال سعيد بن المسيب والزهري : يقع عليه طلقة واحدة رجعية ، ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً ، بل حالفاً ، إذا وطئها قبل مضي تلك المدّة وجبت عليه كفارة يمين إن كان الحلف بالله ، ولا يختص الإيلاء بالحلف بالله تعالى ، فلو قال لزوجته : إن وطئتك فعبدي حر ، أو ضرّتك طالق ، أو لله عليّ عتق رقبة أو صوم أو صلاة ، فهو مولٍ ، لأنّ المولى من يلزمه أمر يمتنع بسببه من الوطء .