تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (181)

وإذا صدرت الوصية عن الموصي كانت حقاً واجبا لا يجوز تغييره ولا تبديله ، فمن بدّل هذا الحق بعد هذا الحكم ، فقد ارتكب ذنبا عظيماً . إن الله سميع لأقوال المبدّلين والموصين ، ويعلم نياتهم ويجازيهم على أفعالهم .

وحكم الوصية عند جمهور العلماء : أنها مندوبة .

وقال بعض العلماء : إنها واجبة .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (181)

{ فمن بدله بعد ما سمعه } أي بدل الإيصاء وغيره من وصي وولي وشاهد بعد ما سمعه عن الميت { فإنما إثمه } اثم التبديل { على الذين يبدلونه } وبرىء الميت { إن الله سميع } سمع ما قاله الموصي { عليم } بنيته وما أراد فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال فأنزل الله تعالى { فمن خاف } أي علم { من موص جنفا } خطأ في الوصية من غير عمد وهو أن يوصي لبعض ورثته أو يوصي بماله كله خطأ { أو إثما } أي قصدا للميل فخاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا { فأصلح } بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم { فلا إثم عليه } أي إنه ليس بمبدل يأثم ، بل هو متوسط للإصلاح وليس عليه إثم .