تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

الجنف : الجور والميل عن الصواب .

فإذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع فتنازع الموصى لهم في المال ، أو مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك وأصلح ، فلا إثم عليه في هذا التبديل ، لأنه تبديل باطلٍ بحق ، وإزالة مفسدة بمصلحة ، إن الله غفور رحيم .

القراءات :

قرأ حمزة ويعقوب والكسائي وأبو بكر «موصّ » بتشديد الصاد من وصّى .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

{ فمن بدله بعد ما سمعه } أي بدل الإيصاء وغيره من وصي وولي وشاهد بعد ما سمعه عن الميت { فإنما إثمه } اثم التبديل { على الذين يبدلونه } وبرىء الميت { إن الله سميع } سمع ما قاله الموصي { عليم } بنيته وما أراد فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال فأنزل الله تعالى { فمن خاف } أي علم { من موص جنفا } خطأ في الوصية من غير عمد وهو أن يوصي لبعض ورثته أو يوصي بماله كله خطأ { أو إثما } أي قصدا للميل فخاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمدا { فأصلح } بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم { فلا إثم عليه } أي إنه ليس بمبدل يأثم ، بل هو متوسط للإصلاح وليس عليه إثم .