الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ إِن فَرَرۡتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِ أَوِ ٱلۡقَتۡلِ وَإِذٗا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلٗا} (16)

قوله تعالى : " قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل " أي من حضر أجله مات أو قتل ، فلا ينفع الفرار . " وإذا لا تمتعون إلا قليلا " أي في الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضي آجالكم ، وكل ما هو آت فقريب . وروى الساجي عن يعقوب الحضرمي " وإذا لا يمتعون " بياء . وفي بعض الروايات " وإذا لا تمتعوا " نصب ب " إذا " والرفع بمعنى ولا تمتعون . و " إذا " ملغاة ، ويجوز إعمالها . فهذا حكمها إذا كان قبلها الواو والفاء . فإذا كانت مبتدأة نصبت بها فقلت : إذا أكرمك .