في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ} (104)

97

وتقريراً لهذه الحقيقة يقول تعالى في الآية التالية :

( ألم يعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأن اللّه هو التواب الرحيم ? ) .

وهو استفهام تقريري يفيد : فليعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة ؛ واللّه هو يأخذ الصدقة ، واللّه هو يتوب ويرحم عباده . . وليس شيء من هذا لأحد غيره سبحانه . . " وأن نبي اللّه حين أبي أن يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه ؛ وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق اللّه عنهم حين أذن له في ذلك ، إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه - [ ص ] - وأن ذلك إلى اللّه تعالى ذكره دون محمد . وان محمداً إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر اللّه " . . كما يقول ابن جرير . .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ} (104)

قوله : { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات } الضمير في { يعلموا } عائد إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم . والمعنى : ألم يعلم هؤلاء الذين تابوا وربطوا أنفسهم بالسواري أن الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده أو يردها فلا يقبلها . . وأنه هو الذي يقبل الصدقة ممن تصدق منهم أو يردها عليه ؟ ألم يعلموا أن ذلك منوط بجلال الله وعظمته . فما عليهم إلا أن يتوجهوا بتوبتهم وصدقتهم وسائر طاعاتهم إلى لله وحده ، فيقصدوا بذلك كله وجهه الكريم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره . فليس النبي صلى الله عليه وسلم إلا واسطة . وفي ذلك أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكما كما يربي أحدكما مهره ، حتى إن التمرة لتكون مثل أحد ) .

قوله : { وأن الله هو التواب الرحيم } الله جلت قدرته عظيم التؤب ، ورجمته وسعت كل شيء ؛ فهو يقبل التوبة عن التائبين ، ويسع برحمته سائر عباده لنادمين الراجعين إلى جنابه الكريم{[1893]} .


[1893]:تفسير ابن كثر جـ 2 ص 386 وتفسير الطبري جـ 11 ص 15، 16 والبيضاوي ص 267 والكشاف جـ 2 ص 213.