تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (115)

114

{ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } .

التحريم والتحليل يكونان من الله ، وقد نعى القرآن على أهل الجاهلية تحريم أنواع من الحيوانات ، فقال سبحانه وتعالى : { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون }( المائدة : 103 ) .

وقد تكرر هذا المعنى في سورة البقرة والمائدة والأنعام ، وقد قصر الله التحريم هنا في هذه الأربع ؛ ردا على تحريم المشركين لبعض الحيوانات ، افتراء على الله ، من غير أن يحرمها الله تعالى .

ف{ الميتة } . ربما تعفنت أو فسدت ، فتعافها النفس من جهة ، ولأن في أكلها أضرارا بالجسم من جهة أخرى ، ويلحق بالميتة : المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع منها ؛ نظرا لفسادها وضررها ، ولأنها لم تذبح وتذكى وهي حية .

{ والدم } . وهو الدم النازل من الحيوان في حياته أو في مماته ، ويسمى : الدم المسفوح ، أي : السائل عند ذبح الحيوان ، وقد أثبت الطب الحديث الأضرار التي تصيب الإنسان من شرب الدم .

{ ولحم الخنزير } . وقد حرم الله الخنزير كله ، جلده ولحمه ودهنه ؛ وإنما ذكر اللحم هنا ؛ لأنه الأساس المقصود بالذبح ، وتحريم الشحم والجلد تابعان لتحريم اللحم .

{ وما أهل لغير الله به } . حيث كان أهل الجاهلية يذبحون لآلهتهم ، ويقولون عند الذبح باسم اللات أو باسم العزى ؛ والفعل { أهلّ } مأخوذ من الإهلال بمعنى : رفع الصوت ، أي : رافعين أصواتهم باسم آلهتهم ؛ وفي هذا الحيوان فساد معنوي ؛ لأنه ذكر عليه اسم غير الله ، وقد قال تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه }( الأنعام : 118 ) .

والذبح عبادة لها مواصفات في كتب الفقه ؛ منها : أن يحد الذابح شفرته ، ويريح ذبيحته ، ويذبح الحيوان من رقبته ، ويقطع أكثر الرقبة وفيها الحلقوم والودجان والنخاع . وعند الذبح يقول : باسم الله . الله أكبر .

{ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } .

أي : من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات الأربع : كمن سار في صحراء ، وضل الطريق ، واشتد به الجوع ؛ فإنه يباح له الأكل من هذه المحرمات ، بمقدار ما يسد الرمق ، ويستبقي الحياة .

{ غير باغ } ، أي : متجاوز في قصده ، بأن يترك الحلال متعمدا إلى أكل الحرام .

{ ولا عاد } . أي : ولا معتد بأكل أكثر مما يسد الرمق ، من أكل هذه المحرمات مضطرا فلا إثم عليه ، ولا ذنب .

{ فإن الله غفور رحيم } . فإن الله يغفر له ويرحمه ؛ لأنه عليم بالملابسات التي أحاطت به ، وهو سبحانه لم يكلفنا بما لا نطيق .

قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }( البقرة : 286 ) .

وقال عز شأنه : { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }( الطلاق : 7 ) .

وفي خواتيم سورة البقرة : { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين }( البقرة : 286 ) .

والآن وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ، يتحدث الطب الحديث عن الأضرار العديدة التي تصيب من يأكل من هذه المحرمات ، ويتضح للعيان صدق هذا القرآن ، وأنه إنما جاء من عند الله حقا ، فأنى لمحمد الذي نشأ في بلاد العرب ، أن يصل إلى تحريم هذه الأشياء بذاتها ، من غير أن يوجهه وحي السماء ، وصدق الله العظيم : { وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى } ( النجم : 4 ، 3 } .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (115)

ثم بين - سبحانه - ما حرمه على عباده رعاية لمصالحهم فقال : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ . . } .

والميتة في عرف الشرع : ما مات حتف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعة ، فيدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما عدا عليها السبع .

وكان الأكل من الميتة محرما ؛ لفساد جسمها بسبب ذبول أجزائه وتعفنها ؛ ولأنها أصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقذارتها وضررها .

والدم المحرم : هو ما يسيل من الحيوان الحي ، كثيرا كان أم قليلا ، وكذلك يحرم من دم الحيوان ماجرى منه بعد ذبحه ، وهو الذي عبر عنه القرآن بالمسفوح . .

والحكمة في تحريم الدم المسفوح ، أنه تستقذره النفوس الكريمة ، ويفضي شربه أو أكله إلى الإِضرار بالنفس .

وحرمة الخنزير شاملة للحمه ودمه وشحمه وجلده . وإنما خص لحمه بالذكر لأنه المقصود بالأكل ؛ ولأن سائر أجزائه كالتابعة للحمه . . .

ومن الحكم في تحريم لحم الخنزير : قذارته ، واشتماله على دودة تضر بآكله ، كما أثبت ذلك العلم الحديث .

وقوله : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } ، معطوف على ما قبله من المحرمات .

والفعل { أهل } مأخوذ من الإِهلال ، بمعنى : رفع الصوت ، وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم ، سموا عليها أسماءها فيقولون : باسم اللات أو باسم العزى ، رافعين بذلك أصواتهم .

فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لعله ذاتية في تلك الأشياء ، أما تحريم ما أهل لغير الله به ، بسبب التوجه بالمذبوح إلى غير الله - عز وجل - .

وقوله - تعالى - : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، بيان لحالات الضرورة التي يباح للإِنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات .

واضطر : من الاضطرار ، وهو الاحتياج إلى الشيء بشدة .

والمعنى : فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات ، حالة كونه { غير باغ } ، أي : غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ، أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على مضطر آخر ، { ولا عاد } ، أي : ولا متجاوز في أكله ما يسد الجوع ويحفظ الحياة ، { فإن الله } - تعالى - { غفور } واسع المغفرة لعبادة ، { رحيم } كثير الرحمة بهم .