{ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } .
التحريم والتحليل يكونان من الله ، وقد نعى القرآن على أهل الجاهلية تحريم أنواع من الحيوانات ، فقال سبحانه وتعالى : { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون }( المائدة : 103 ) .
وقد تكرر هذا المعنى في سورة البقرة والمائدة والأنعام ، وقد قصر الله التحريم هنا في هذه الأربع ؛ ردا على تحريم المشركين لبعض الحيوانات ، افتراء على الله ، من غير أن يحرمها الله تعالى .
ف{ الميتة } . ربما تعفنت أو فسدت ، فتعافها النفس من جهة ، ولأن في أكلها أضرارا بالجسم من جهة أخرى ، ويلحق بالميتة : المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع منها ؛ نظرا لفسادها وضررها ، ولأنها لم تذبح وتذكى وهي حية .
{ والدم } . وهو الدم النازل من الحيوان في حياته أو في مماته ، ويسمى : الدم المسفوح ، أي : السائل عند ذبح الحيوان ، وقد أثبت الطب الحديث الأضرار التي تصيب الإنسان من شرب الدم .
{ ولحم الخنزير } . وقد حرم الله الخنزير كله ، جلده ولحمه ودهنه ؛ وإنما ذكر اللحم هنا ؛ لأنه الأساس المقصود بالذبح ، وتحريم الشحم والجلد تابعان لتحريم اللحم .
{ وما أهل لغير الله به } . حيث كان أهل الجاهلية يذبحون لآلهتهم ، ويقولون عند الذبح باسم اللات أو باسم العزى ؛ والفعل { أهلّ } مأخوذ من الإهلال بمعنى : رفع الصوت ، أي : رافعين أصواتهم باسم آلهتهم ؛ وفي هذا الحيوان فساد معنوي ؛ لأنه ذكر عليه اسم غير الله ، وقد قال تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه }( الأنعام : 118 ) .
والذبح عبادة لها مواصفات في كتب الفقه ؛ منها : أن يحد الذابح شفرته ، ويريح ذبيحته ، ويذبح الحيوان من رقبته ، ويقطع أكثر الرقبة وفيها الحلقوم والودجان والنخاع . وعند الذبح يقول : باسم الله . الله أكبر .
{ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم } .
أي : من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات الأربع : كمن سار في صحراء ، وضل الطريق ، واشتد به الجوع ؛ فإنه يباح له الأكل من هذه المحرمات ، بمقدار ما يسد الرمق ، ويستبقي الحياة .
{ غير باغ } ، أي : متجاوز في قصده ، بأن يترك الحلال متعمدا إلى أكل الحرام .
{ ولا عاد } . أي : ولا معتد بأكل أكثر مما يسد الرمق ، من أكل هذه المحرمات مضطرا فلا إثم عليه ، ولا ذنب .
{ فإن الله غفور رحيم } . فإن الله يغفر له ويرحمه ؛ لأنه عليم بالملابسات التي أحاطت به ، وهو سبحانه لم يكلفنا بما لا نطيق .
قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }( البقرة : 286 ) .
وقال عز شأنه : { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها }( الطلاق : 7 ) .
وفي خواتيم سورة البقرة : { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين }( البقرة : 286 ) .
والآن وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ، يتحدث الطب الحديث عن الأضرار العديدة التي تصيب من يأكل من هذه المحرمات ، ويتضح للعيان صدق هذا القرآن ، وأنه إنما جاء من عند الله حقا ، فأنى لمحمد الذي نشأ في بلاد العرب ، أن يصل إلى تحريم هذه الأشياء بذاتها ، من غير أن يوجهه وحي السماء ، وصدق الله العظيم : { وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى } ( النجم : 4 ، 3 } .
ثم بين - سبحانه - ما حرمه على عباده رعاية لمصالحهم فقال : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ . . } .
والميتة في عرف الشرع : ما مات حتف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعة ، فيدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما عدا عليها السبع .
وكان الأكل من الميتة محرما ؛ لفساد جسمها بسبب ذبول أجزائه وتعفنها ؛ ولأنها أصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقذارتها وضررها .
والدم المحرم : هو ما يسيل من الحيوان الحي ، كثيرا كان أم قليلا ، وكذلك يحرم من دم الحيوان ماجرى منه بعد ذبحه ، وهو الذي عبر عنه القرآن بالمسفوح . .
والحكمة في تحريم الدم المسفوح ، أنه تستقذره النفوس الكريمة ، ويفضي شربه أو أكله إلى الإِضرار بالنفس .
وحرمة الخنزير شاملة للحمه ودمه وشحمه وجلده . وإنما خص لحمه بالذكر لأنه المقصود بالأكل ؛ ولأن سائر أجزائه كالتابعة للحمه . . .
ومن الحكم في تحريم لحم الخنزير : قذارته ، واشتماله على دودة تضر بآكله ، كما أثبت ذلك العلم الحديث .
وقوله : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } ، معطوف على ما قبله من المحرمات .
والفعل { أهل } مأخوذ من الإِهلال ، بمعنى : رفع الصوت ، وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم ، سموا عليها أسماءها فيقولون : باسم اللات أو باسم العزى ، رافعين بذلك أصواتهم .
فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لعله ذاتية في تلك الأشياء ، أما تحريم ما أهل لغير الله به ، بسبب التوجه بالمذبوح إلى غير الله - عز وجل - .
وقوله - تعالى - : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، بيان لحالات الضرورة التي يباح للإِنسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات .
واضطر : من الاضطرار ، وهو الاحتياج إلى الشيء بشدة .
والمعنى : فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات ، حالة كونه { غير باغ } ، أي : غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ، أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على مضطر آخر ، { ولا عاد } ، أي : ولا متجاوز في أكله ما يسد الجوع ويحفظ الحياة ، { فإن الله } - تعالى - { غفور } واسع المغفرة لعبادة ، { رحيم } كثير الرحمة بهم .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.