مفاتيح الغيب للرازي - الفخر الرازي  
{أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا} (4)

قوله تعالى : { قم الليل } فيه مسألتان :

المسألة الأولى : قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله لقوله : { قم الليل } وظاهر الأمر للوجوب ثم نسخ ، واختلفوا في سبب النسخ على وجوه ( أولها ) أنه كان فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بها ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال : { قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه } فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ، فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر هذه السورة : { فاقرءوا ما تيسر منه } وذلك في صدر الإسلام ، ثم قال ابن عباس : وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة ، وقال في رواية أخرى : إن إيجاب هذا كان بمكة ونسخه كان بالمدينة ، ثم نسخ هذا القدر أيضا بالصلوات الخمس ، والفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن في هذا القول نسخ وجوب التهجد بقوله : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ثم نسخ هذا بإيجاب الصلوات ، وفي القول الأول نسخ إيجاب التهجد بإيجاب الصلوات الخمس ابتداء ، وقال بعض العلماء : التهجد ما كان واجبا قط ، والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله : { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } فبين أن التهجد نافلة له لا فرض ، وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب عليك ( وثانيها ) أن التهجد لو كان واجبا على الرسول لوجب على أمته لقوله : { واتبعوه } وورود النسخ على خلاف الأصل ( وثالثها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال : { نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه } ففوض ذلك إلى رأي المكلف وما كان كذلك لا يكون واجبا وهذا ضعيف لأنه لا يبعد في العقل أن يقول : أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك مفوض إلى رأيك ، ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن التمسك بقوله : { قم الليل } وقالوا ظاهر الأمر يفيد الندب ، لأنا رأينا أوامر الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الإيجاب ، فلا بد من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعا للاشتراك والمجاز ، وما ذاك إلا ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، وأما جواز الترك فإنه ثابت بمقتضى الأصل ، فلما حصل الرجحان بمقتضى الأمر وحصل جواز الترك بمقتضى الأصل كان ذلك هو المندوب ، والله أعلم .

المسألة الثانية : قرأ أبو السمال { قم الليل } بفتح الميم وغيره بضم الميم ، قال أبو الفتح بن جني الغرض من هذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين ، فأي الحركات تحرك فقد حصل الغرض وحكى قطرب عنهم : { قم الليل } ، وقل الحق برفع الميم واللام وبع الثوب ثم قال : من كسر فعلى أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح .

قوله تعالى : { إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه } .

اعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير هذه الآية وعندي فيه وجهان ملخصان ( الأول ) أن المراد بقوله : { إلا قليلا } الثلث ، والدليل عليه قوله تعالى في آخر هذه السورة : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } فهذه الآية دلت على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان ، فهذا يدل على أن نوم الثلث جائز ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد في قوله : { قم الليل إلا قليلا } هو الثلث ، فإذا قوله : { قم الليل إلا قليلا } معناه قم ثلثي الليل .

ثم قال : { نصفه } والمعنى أو قم نصفه ، كما تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي جالس ذا أو ذا أيهما شئت ، فتحذف واو العطف فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه ، فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة ، ويكون الثلث أقصى النقصان ، فيكون الواجب هو الثلث ، والزائد عليه يكون مندوبا ، فإن قيل : فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الواجب ، لأنه تعالى قال : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } فمن قرأ نصفه وثلثه بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين ، وأقل من النصف ، وأقل من الثلث ، فإذا كان الثلث واجبا كان عليه السلام تاركا للواجب ، قلنا : إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهاد ، فربما أخطأوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئا قليلا فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد الأجزاء عند الله ، ولذلك قال تعالى لهم : { علم ألن تحصوه } ، ( الوجه الثاني ) أن يكون قوله : { نصفه } تفسيرا لقوله : { قليلا } وهذا التفسير جائز لوجهين ( الأول ) أن نصف الشيء قليل بالنسبة إلى كله ( والثاني ) أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفا وشيئا ، فيكون الباقي بعد ذلك أقل منه ، وإذا ثبت هذا فنقول : { قم الليل إلا قليلا } معناه قم الليل إلا نصفه ، فيكون الحاصل : قم نصف الليل ، ثم قال : { أو انقص منه قليلا } يعني أو انقص من هذا النصف نصفه حتى يبقى الربع .

ثم قال : { أو زد عليه } يعني أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير المجموع ثلاثة أرباعه ، وحينئذ يرجع حاصل الآية إلى أنه تعالى خيره بين أن يقوم تمام النصف ، وبين أن يقوم ربع الليل ، وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي لا بد منه هو قيام الربع ، والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل ، وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذي ذكرتم بالكلية لأن قوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم ثلثي الليل ، ولا نصفه ولا ثلثه لأن الواجب لما كان هو الربع فقط لم يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات ، فزال السؤال المذكور ، والله أعلم .

قوله تعالى : { ورتل القرآن ترتيلا } قال الزجاج : رتل القرآن ترتيلا ، بينه تبيينا ، والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآن ، إنما يتم بأن يتبين جميع الحروف ، ويوفي حقها من الإشباع ، قال المبرد : أصله من قولهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير ، وقال الليث : الترتيل تنسيق الشيء ، وثغر رتل ، حسن التنضيد ، ورتلت الكلام ترتيلا ، إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه ، وقوله تعالى : { ترتيلا } تأكيد في إيجاب الأمر به ، وأنه مما لا بد منه للقارئ .

واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها ، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته ، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ، وحينئذ يستنير القلب بنور معرفة الله ، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني ، لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الروحانية ، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره ، ومن أحب شيئا لم يمر عليه بسرعة ، فظهر أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكما المعرفة .