المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ} (65)

قوله { حرض } معناه حثهم وحضهم ، قال النقاش وقرئت «حرص » بالصاد غير منقوطة والمعنى متقارب والحارض الذي هو القريب من الهلاك لفظة مباينة لهذه ليست منها في شيء{[5465]} ، وقالت فرقة من المفسرين : المعنى حرض على القتال حتى يبين لك فيمن تركه أنه حرض .

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول غير ملتئم ولا لازم من اللفظ ، ونحا إليه الزجّاج ، و { القتال } مفترض على المؤمنين بغير هذه الآية ، وإنما تضمنت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بتحريضهم على أمر قد وجب عليهم من غير هذا الموضع ، وقوله { إن يكن } إلى آخر الآية في لفظ خبر ضمنه وعد بشرط لأن قوله { إن يكن منكم عشرون صابرون } بمنزلة أن يقال إن يصبر منكم عشرون يغلبوا ، وفي ضمنه الأمر بالصبر وكسرت العين من «عِشرون » لأن نسبة عشرين من عشرة نسبة اثنين من واحد فكما جاء أول اثنين مكسوراً كسرت العين من عِشرين ثم اطرد في جموع أجزاء العشرة ، فالمفتوح كأربعة وخمسة وسبعة فتح أول جمعه ، والمكسور كستة وتسعة كسر أول جمعه ، هذا قول سيبويه ، وذهب غيره إلى أن عشرين جمع عشر الإبل وهو وردها للتسع{[5466]} ، فلما كان في عشرة وعشرة ِعشر وِعشر ، ويومان من الثالث جمع ذلك على عشرين ، كما قال امرؤ القيس :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال{[5467]}

لما كان في الثلاثين حول وحول وبعض الثالث ، وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة بأن ثبوت الواحد للعشرة كان فرضاً من الله عز وجل على المؤمنين ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين .

قال القاضي أبو محمد : وهذا هو النسخ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي ، وفي ضمنه التخفيف ، إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف ، وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه ، ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين ، وروي أيضاً هذا عن ابن عباس ، قال كثير من المفسرين : وهذا تخفيف لا نسخ إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي ، قال مكي : وإنما هو كتخفيف الفطر في السفر وهو لو صام لم يأثم وأجزأه .

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا نظر ، ولا يمتنع كون المنسوخ مباحاً من أن يقال نسخ ، واعتبر ذلك في صدقة النجوى ، وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة ، وسواء كان الثبوت للعشرة فرضاً أو ندباً هو حكم شرعي على كل حال ، وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال له نسخ لأنه حينئذ ليس بالأول وهو غيره ، وذكر في ذلك خلافاً .

قال القاضي أبو محمد : والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على الحكم الأول مقيداً لا بإطلاق واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس{[5468]} ، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم «إن يكن منكم مائة » في الموضعين بياء على تذكير العلامة ، ورواها خارجة عن نافع .

قال القاضي أبو محمد : وهذا بحسب المعنى لأن الكائن في تلك المائة إنما هم رجال فذلك في الحمل على المعنى كقوله تعالى : { من جاء بالحسنة له عشر أمثالها }{[5469]} إذ أمثالها حسنات ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «إن تكن منكم مائة » في الموضعين على تأنيث العلامة .

قال القاضي أبو محمد : وهذا بحسب اللفظ والمقصد كأنه أراد إن تكن عددها مائة وقرأ أبو عمرو بالياء في صدر الآية وبالتاء في آخرها ، ذهب في الأولى إلى مراعاة { يغلبوا } وفي الثانية إلى مراعاة { صابرة } قلا أبو حاتم : وقرأ «إن تكن » بالتاء من فوق منكم «عشرون صابرون » الأعرج وجعلها كلها على «ت » .

قال القاضي أبو محمد : إلا قوله { وإن يكن منكم ألف } فإنه لا خلاف في الياء من تحت ، قوله { لا يفقهون } معناه :لا يفهمون مراشدهم ولا مقصد قتالهم لا يريدون به إلا الغلبة الدنياوية ، فهم يخافون إذا صبر لهم ، ومن يقاتل ليغلب أو يستشهد فيصير إلى الجنة أثبت قدماً لا محالة .


[5465]:- يقال: حرض يحرض ويحرض حرضا وحروضا: هلك، ومنه قوله تعالى: {حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين}، وهذا معنى آخر غير معنى حرّض أي حثّ وحضّ. (اللسان).
[5466]:-إذا مُنعت الإبل من الماء تسعا ثم وردت في العاشر فهو "عشر الإبل".
[5467]:- هذا عجز بيت، والبيت بتمامه: وهل ينعمن من كان أقرب عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال؟ وهو في الديوان، ورواية الأصمعي: يعمن، ورواية الطوسي والسكري وأبي سهل: أقرب عهده، والبيت في "معاني القرآن" لابن النحاس، ورقة 129 وروايته: آخر عهده، وفي الخصائص 2/ 313: أحدث عهده.
[5468]:- من أسرار الفصاحة في التعبير القرآني هنا ما ذكره المفسرون عن التقييد بالصبر، إذ جاء هذا التقييد في أول كل شرط {عشرون صابرون} و{مائة صابرة}، ثم حذف من الشرط الثاني {وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا} {وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين}، وسبب الحذف من الشرط الثاني دلالة الأول عليه، وفي المقابل قيّد الشرط الثاني بقوله: {من الذين كفروا} على حين حذف من الشرط الأول في قوله {يغلبوا مائتين}. فالقيد المذكور في الجملة الأولى يحذف من الثانية، والقيد المذكور في الثانية يحذف من الأولى ليحدث في الآيتين توازن.
[5469]:- من الآية (160) من سورة (الأنعام).