معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (11)

قوله تعالى : { فإن تابوا } . من الشرك .

قوله تعالى : { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم } . أي فهم إخوانكم .

قوله تعالى : { في الدين } . لهم ما لكم وعليهم ما عليكم .

قوله تعالى : { ونفصل الآيات } . ونبين الآيات .

قوله تعالى : { لقوم يعلمون } . قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . قال ابن مسعود : أمرتهم بالصلاة والزكاة ، فمن لم يزك فلا صلاة له .

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله } . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق .

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن عباس ، ثنا ابن المهدي ، ثنا منصور بن سعد ، عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله " .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (11)

{ تابوا } رجعوا عن حالهم ، والتوبة منهم تتضمن ، ثم قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة ، وقال ابن زيد : قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون الأخرى{[5536]} .

قال القاضي أبو محمد : وعلى هذا مر أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة ، و «الأخوة في الدين » هي أخوة الإسلام وجمع الأخ منها إخوان وجمعه من النسب إخوة قاله بعض اللغويين ، وقد قيل إن الأخ من النسب يجمع على إخوان أيضاً وذلك ظاهر من قوله تعالى { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم }{[5537]} ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية { أو صديقكم } [ النور : 61 ] وكذلك قوله في هذه السورة { قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم }{[5538]} ، فأما الأخ من التوادّ ففي كتاب الله { إنما المؤمنون أخوة }{[5539]} ، وقال أبو هريرة في البخاري كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق{[5540]} فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخواناً سواء كان من نسب أو مودة ، وتفصيل الآية بيانها وإيضاحها .


[5536]:- في هذا المعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة، من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول، والله تعالى يقول: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة، والله تعالى يقول: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}. ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه، والله عز وجل يقول: {أن اشكر لي ولوالديك}.
[5537]:- من الآية (61) من سورة (النور).
[5538]:- من الآية (24) من هذه السورة-(براءة) أو (التوبة).
[5539]:- من الآية (10) من سورة (الحجرات).
[5540]:- الصفق بالأسواق هو البيع والشراء، يقال: صفق البيع، أمضاه، وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، فقالوا: صفق يده، أو صفق على يده بالبيع فوصفوا به البيع.