معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (34)

قوله تعالى : { في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار ، قال معناه : إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ، ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال ؛ وأما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليهم ، وهو قبل أن يظفر به الإمام ، تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله ، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد ، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل ، فإن شاء عفا عنه وإن شاء استوفى ، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع ، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب ، ويجب ضمان المال ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وقال بعضهم : إذا جاء تائباً قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ، ولا مال ، إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه . روي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان قد خرج محارباً ، فسفك الدماء ، وأخذ المال ، ثم جاء تائباً قبل أن يقدر عليه ، فلم يجعل عليه علي رضي الله عنه تبعة ، أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها . وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل ، من عقوبات قطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنا ، والشرب ، تسقط بالتوبة بكل حال ، و الأكثرون على أنها لا تسقط .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (34)

{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } أي : من هؤلاء المحاربين ، { فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي : فيسقط عنه ما كان لله ، من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ، ومن حق الآدمي أيضا ، إن كان المحارب كافرا ثم أسلم ، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي ، لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال . ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب -بعد القدرة عليه- أنها لا تسقط عنه شيئا ، والحكمة في ذلك ظاهرة .

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه ، تمنع من إقامة الحد في الحرابة ، فغيرها من الحدود -إذا تاب من فعلها ، قبل القدرة عليه- من باب أولى .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (34)

وقوله : { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } بيان لحكم هؤلاء المحاربين إذا ما تابوا قبل القدرة عليهم .

أي نفذوا - أيها المسلمون - هذه العقوبات على هؤلاء المحاربين لأولياء الله وأولياء رسوله ، والساعين في الأرض بالفساد ما داموا مستمرين في غيهم وعدوانهم { إِلاَّ الذين تَابُواْ } منهم { مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } أي : من قبل أن تتمكنوا من أخذهم ، بأن أتوكم طائعين نادمين ، { فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي واسع المغفرة والرحمة بعباده .

هذا وهناك مسائل تتعلق بهاتين الآيتين من أهمها ما يأتي :

1 - احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في أن المحاربة في الأمصار وفي القرى وفي الصحراء على السواء ، فحيثما تحققت إخافة المسلمين ، كان الفاعلون لتلك الإِخافة محاربين الله ولرسوله ويجب إنزال العقاب بهم ، لقوله - تعالى - { وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَاداً } وكل هذه الأماكن من الأرض . وعلى هذا الرأي سار الإِمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .

ويرى الإِمام أبو حنيفة أن قطع الطريق لا يتصور في داخل المصر ، إذ يمكن الإِغاثة عند الاستغاثة ويد السلطان مبسوطة في داخل الأمصار والقرى وإنما يتصور قطع الطريق في الصحراء وخارج المدن والقرى .

والذي نراه متفقا مع الآية الكريمة أنه حيثما تحقق الوصف - وهو محاربة الآمنين ؛ واستلاب أموالهم ، والاعتداء على أرواحهم - كانت الحرابة ، ولزمت العقوبة التي تردع هؤلاء المعتدين على أموال الناس وأنفسهم .

قال القرطبي : واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة . فقال مالك : المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة .

قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفي ذلك مرة . وقالت طائفة حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق ، وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة .

قال ابن المنذر : كذلك هو ، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة . والآية على العموم . وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة . وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجة عن المصر .

وقال ابن العربي : والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر ، وإن كان بعضها أفحش من بعض . ولكن اسم الحرابة بتناولها ، ومعنى الحرابة موجود فيها . ولو خرج بعض من في المصر لقتل بالسيف . ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره . فإنه سلب وغيلة ، وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا ، ولم يدخل في قتل الغيلة وكان حدا .

2 - اختلف الفقهاء في معنى التخيير في قوله - تعالى - { أَن يقتلوا أَوْ يصلبوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض } .

فقال قوم من السلف : الآية تدل على التخيير بين هذه الأجزية : فمتى خرجح المحاربون بقطع الطريق ، وقدر الإِمام عليهم ، فهو مخير بين أن يوقع بهم أي نوع من العقاب من هذه الأنواع الأربعة : القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي ، حتى ولو لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ، ما داموا قد اجتمعوا وقصدوا تهديد أمن الناس . فالمسألة متروكة لتقدير الحاكم ، وعليه أن يوقع بهم ما يراه مناسباً لزجرهم وردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يستشرى الشر في الأمة .

قال ابن كثير : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فيمن شره السلاح في قبة الإِسلام . وأخاف السبيل ثم ظفر به الإِمام وقدر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، وكذا قال : سعيد بن المسيب ومجاهد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والضحاك كما رواه ابن جرير عن أنس - وهو مذهب المالكية .

ومستند هذا القول أن ظاهر ( أو ) للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن ، كما في قوله - تعالى - في كفارة الفدية : { مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فأو هنا للتخيير ، وكذلك في الآية التي معنا .

وقال قوم آخرون من السلف : الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها من الجنايات . أي : أن ( أو ) لتنويع العقوبات على حسب طبيعة الجرائم . فإذا قتل هؤلاء المحاربون غيرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط قتلوا ، وإذا أخذوا المال فحسب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا تجمعوا واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غير أن يرتكبوا بالفعل نفوا من الأرض .

وبهذا الرأي قال ابن عباس وقتادة والأوزاعي ، وهو مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة .

قال ابن كثير : وقال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال ، فعن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض .

ثم قال ابن كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره أن عبد الله بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية ، فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين الذين ارتدوا عن الإِسلام وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإِبل وخافوا السبيل . . قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب ، فقال جبريل : من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله . ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه .

وقال الفخر الرازي : والذي يدل على ضعف القول الأول وجهان :

الأول : أنه لو كان المراد من الآية التخيير لوجب أن يمكن الإِمام من الاقتصار على النفي ، ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير .

الثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهمّ بالمعصية ولم يفعل ، وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على التخيير ، فيجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلا على حدة ، فصار التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا ، أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال . أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل .

والخلاصة أن أصحاب هذا الرأي الثاني يستدلون بأدلة نقلية - سبق بيانها - كما يستدلون بأدلة عقلية منها ما ذكر الإِمام الرازي ومنها أن العقل يقضي أن يكون الجزاء مناسبا للجناية بحيث يزداد بازديادها ، وينقص بنقصها ، وليس من المعقول أن تكون جريمة الاتفاق على الإِرهاب بدون تنفيذ ، متساوية مع جريمة الإِرهاب والقتل والسلب . إذاَ فالعدالة توجب تنويع العقوبة .

ومنها أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما يجري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً كما في كفارة اليمين وكفارة الفدية ، أما إذا كان السبب مختلفا فإنه يخرج التخيير عن ظاهره - كما هنا - ، ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه ، وذلك لأن قطع الطريق متنوع وبين أنواعه تتفاوت الجريمة : فقد يكون باستلاب المال فقط ، وقد يكون بالقتل فقط ، وقد يكون بهما وما دام الأمر كذلك وجب أن يكون العقاب مختلفاً ووجب أن يحمل ظاهر النص على غير التخيير . بأن يحمل على بيان الحكم لكل نوع .

قالوا : ونظير ذلك قوله - تعالى - { قُلْنَا ياذا القرنين إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً } فإنه ليس الغر التخيير وإنما الغرض : ليكن شأنك مع قومك تعذيب من جحد وظلم ، والإِحسان إلى من آمن وعمل صالحا .

وإنما قلنا : ليس الغرض التخيير ، لأنه لا يمكن أن يكون له الحق في أي الأمرين من غير مرجح لأحدهما في الاعتبار ، إذ منطق العدالة يقتضي أن يكون العذاب لمن فسق وجحد ، وأن يكون الإِحسان لمن آمن واستقام .

قال بعض العلماء : " وإن الفقه في التفرقة بين الرأيين أن الرأي الثاني يحدد جرائم معينة ، ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها وهي القتل والسرقة . وأن الجرائم لا تخلو عن ذلك ، ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل ، وأنه يكون ثمة تغليظ إذا ارتكبت الجريمتان معا .

وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب ، فإن العقوبة تكون بمنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفي من الأرض ، ولذلك كان التنويع ، وكان تخريج حرف ( أو ) على ذلك الأساس ، ليكون التكافؤ سبين الجريمة والعقوبة ، وإن لم تكن جريمة كانت الوقاية .

أما الرأي الأول فهو يتجه إلى أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة لذات الحرابة والسعي في الأرض بالفساد ، ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم وحرياتهم الشخصية . وظاهر هذا الرأي أنه لا ينظر إلا إلى ذات الحرابة التي هي التخويف والإرهاب ، ولا ينظر إلى الجرائم التي ارتكبوها فعلا ، ولذلك يعمم الجرائم ولا يقصرها على القتل والسرقة كالرأي الثاني .

ويرى أن العقوبات في جملتها هي لعلاج ذلك الشر ، وحسم مادته ، والقضاء على التفكير لمن يهم بمحاكاة من وقعوا فيه ، ولذلك يجب إطلاق يدولي الأمر واعتبار تلك العقوبات في ديه كالدواء بين يدي الطبيب ، يختار من أصنافه ما يراه أنجح في علاج الآفة التي أصابت الجسم الاجتماعي .

وإنا نرى الرأي الثاني بالنسبة لتنويع العقاب ، ونرى الرأي الأول بالنسبة لتعميم الجرائم التي تفسد المجتمع . فإذا كانت عصابة تعمل لجمع الرجال على النساء وتخطف النساء لذلك الغرض ، أو كانت عصابة لتجميع المواد المخدرة المحرم دينا وقانونا تناولها ، فإنهم يكونون كقطاع الطريق ، ويدخلون في باب الحرابة .

3 - تدل الآية بظاهرها على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة ، ولا يكون العقاب الدنيوي ظهرة لهم ولو كانوا مسلمين لقوله - تعالى { ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنيا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ } .

قال القرطبي : فقوله : { ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنيا } لشناعة المحاربة ، وعظم ضررها وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر ، لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس . لأنه إذا أخيف الطيرق انقطع الناس عن السفر ، واحتاجوا إلى لزوم البيوت ، فانسد باب التجارة عليهم ، وانقطعت أكسابهم ، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة ، وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم ، وفتحا لباب التجارة التي أباحها الله لعباده . وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناه من حديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له " .

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب ، وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا ، ويجزي هذا الذنب مجرى غيره . ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم ، ولكن يعظم عقابه لعظم ذنبه ، ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة ، وله - تعالى - أن يغفر هذا الذنب .

4 - دل قوله - تعالى - : { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم ، تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية ، إلا أن كثيرا من الفقهاء قالوا إن الذي يسقط عنهم هو ما يتعلق بحقوق الله ، أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا يسقط عنهم بالتوبة قبل القدرة عليهم .

قال القرطبي : قوله - تعالى - : { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } : استثنى - جل شأنه - التائبين قبل أن يقدر عليهم ، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله : { فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط ، وظاهر الآية أن من تاب بعد القدرة عليه فتوبته لا تنفع ، وتقام الحدود عليه كما تقدم .

وقال الآلوسي : قوله { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله - تعالى - كما ينبئ عنه قوله { فاعلموا أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . وأما ما هو من حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإِمام من حيث كونه حدا ، ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصا ؛ فإنهم إن شاءوا عفوا ، وإن أحبوا استوفوا .

ويرى ابن جرير وابن كثير أن توبة المحاربين قبل القدرة عليهم تسقط عنهم جميع الحدود .

فقد قال ابن جرير - بعد أن ساق الأقوال في ذلك - : " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي ، قول من قال : توبة المحارب الممتنع بنفسه ، أو بجماعة معه ، قبل القدرة عليه ، تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته أيام حربه وحرابته ، ومن حدود الله ، وغرم لازم ، وقود وقصاص ، إلا ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين فيرد على أهله " .

وقال ابن كثير : وقوله - تعالى - { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } أما على قول من قال إنها في أهل الشرك ، فظاهر . - أي : فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم جميع الحدود المذكورة - وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحت القتل والصلب وقطع الرجل .

وهل يسقط قطع اليد ؟ فيه قولان للعلماء . وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع ، وعليه عمل الصحابة .

ثم ساق آثارا في هذا المعنى منها : ما رواه ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : كان جارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة - وكان قد أفسد في الأرض وحارب - فكلم رجالا من قريش فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه . فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال : يا أمير المؤمنين : أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، فقرأ حتى بلغ { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ } فقال على : اكتب له أمانا . .

وبعد ، فهذه بعض الأحكام التي تتعلق بقطاع الطريق الذي سماهم الله - تعالى - محاربين لله ولرسوله ، وسمى الفقهاء عملهم حرابة .

وقد رأينا أن الله - تعالى - قد عاقبتهم بتلك العقوبات الرادعة في الدنيا . وأعد لهم العذاب العظيم من الآخرة ، ما داموا مستمرين في عداوتهم وتهديدهم لأمن الناس ، واستلابهم لأموالهم .

وإن المقصد من هذه العقوبات الشديدة ، أن يكف المعتدون عن عدوانهم ، وأن يحس الناس في حياتهم بالأمان والاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وأغراضهم ، فإن الأمة التي ترتكب فيها الجرائم بدون خوف أو رجل ، ويفتقد أبناؤها الأمان والاطمئنان ، هذه الأمة التي هذا شأنها ، لابد أن تضطرب كلمتها ، ويهون أمرها ، وتنتزع الثقة بين الحاكمين والمحكومين فيها ، لذا فقد أوجب الإِسلام على أتباعه أن يتكاتفوا ويتعاونوا للقضاء على كل من يحاول إثارة الفتن والاضطراب بين صفوفهم ، حتى يعيشوا آمنين مطمئنين ، مؤدين لما يجب عليهم نحو دينهم ودنياهم بدون خوف أو إزعاج .

وقد قال القرطبي في هذا المعنى : " وإذا أخاف المحاربون السبيل ، وقطعو الطريق ، وجب على الإِمام قتالهم من غير أن يدعوهم ، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين ، فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبراً إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا ، فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (34)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } . .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : إلاّ الذين تابوا من شركهم ومناصبتهم الحرب لله ولرسوله ، والسعي في الأرض بالفساد بالإسلام ، والدخول في الإيمان من قبل قدرة المؤمنين عليهم ، فإنه لا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، من قَتْل ، أو صَلْب ، أو قطع يد ورجل من خلاف ، أو نفي من الأرض ، فلا تِباعة قِبَله لأحد فيما كان أصاب في حال كفره وحربه المؤمنين في مال ولا دم ولا حرمة قالوا : فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة ، فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه ، بل توبته فيما بينه وبين الله ، وعلى الإمام إقامة الحدّ الذي أوجبه الله عليه وأخذه بحقوق الناس . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحويّ ، عن عكرمة والحسن البصريّ ، قالا : قوله : إنّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ . . . إلى قوله : فاعْلَمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نزلت هذه الاَية في المشركين ، فمن تاب منهم من قبل أن يُقْدَر عليه لم يكن عليه سبيل ، وليس تحرز هذه الاَية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يُقْدَر عليه ، ذلك يقام عليه الحدّ الذي أصاب .

حدثنا بشار ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاعْلَمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ قال : هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا في شركهم ، فإن الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إنّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسادا بالزنا ، والسرقة وقتل النفس ، وإهلاك الحرث والنسل إلاّ الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : كان قوم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق ، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض ، فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم ، فإن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه قُبِل ذلك منه .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : إنّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ . . . الاَية ، فذكر نحو قول الضحاك ، إلاّ أنه قال : فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قُبِل منه ولم يؤاخذ بما سلف .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : إلاّ الّذِينَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ قال : هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا من هذا في شركهم ثم تابوا وأسلموا ، فإن الله غفور رحيم .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني وقتادة ، أما قوله : إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فهذه لأهل الشرك ، فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب ، فأخذ مالاً أو أصاب دما ثم تاب قبل أن تقدروا عليه ، أُهدر عنه ما مضى .

وقال آخرون : بل هذه الاَية معنيّ بالحكم بها المحاربون الله ورسوله الحُرّابُ من أهل الإسلام ، من قطع منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه ، ثم استأمن فأومن على جناياته التي جناها وهو للمسلمين حرب . ومن فعل ذلك منهم مرتدّا عن الإسلام ثم لحق بدار الحرب ، ثم استأمن فأومن قالوا : فإذا أمنه الإمام على جناياته التي سلفت لم يكن قبله لأحد تبعة في دم ولا مال أصابه قبل توبته وقبل أمان الإمام إياه . ذكر من قال ذلك :

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد ، قال : أخبرني أبو أسامة عن أشعث بن سوار ، عن عامر الشعبي : أن حارثة بن بدر خرج محاربا ، فأخاف السبيل ، وسفك الدم ، وأخذ الأموال ، ثم جاء تائبا من قبل أن يُقدر عليه ، فقبل عليّ بن أبي طالب عليه السلام توبته ، وجعل له أمانا منشورا على ما كان أصاب من دم أو مال .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مجالد ، عن الشعبيّ : أن حارثة بن بدر حارب في عهد عليّ بن أبي طالب ، فأتى الحسن بن عليّ رضوان الله عليهما ، فطلب إليه أن يستأمن له من عليّ ، فأبى . ثم أتى ابن جعفر ، فأبى عليه . فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأمنه ، وضمه إليه ، وقال له : استأمن إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب قال : فلما صلّى عليّ الغداة ، أتاه سعيد بن قيس ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ؟ قال : أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . قال : ثم قال : إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . قال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر ؟ قال : وإن كان حارثة بن بدر قال : فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن ؟ قال : نعم . قال : فجاء به فبايعه ، وقَبِل ذلك منه ، وكتب له أمانا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، قال : كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب ثم تاب ، وكُلّم له عليّ فلم يؤمنه . فأتى سعيد بن قيس فكلمه ، فانطلق سعيد بن قيس إلى عليّ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تقول فيمن حارب الله ورسوله ؟ فقرأ الاَية كلها ، فقال : أرأيت من تاب من قبل أن تقدر عليه ؟ قال : أقول كما قال الله . قال : فإنه حارثة بن بدر . قال : فأمنه عليّ ، فقال حارثة :

ألا أبْلِغَنْ همَدانَ إمّا لَقيتَها ***على النّأْيِ لا يسْلَمْ عدُوّ يَعيبُها

لعَمْرُ أبيها إنّ هَمْدَانَ تَتّقِي الإِ ***لَه ويَقْضِي بالكِتابِ خَطِيبُها

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وتوبته من قبل أن يقدر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في الأرض : فإن لم يومني على ذلك ازددت فسادا وقتلاً وأخذا للأموال أكثر مما فعلت ذلك قبل . فعلى الإمام من الحقّ أن يؤمنه على ذلك ، فإذا أمنه الإمام جاء حتى يضع يده في يد الإمام . فليس لأحد من الناس أن يتبعه ولا يأخذه بدم سفكه ولا مال أخذه ، وكلّ مال كان له فهو له ، لكيلا يقتل المؤمنين أيضا ويفسده . فإذا رجع إلى الله جلّ وعزّ فهو وليه يأخذه بما صنع . وتوبته فيما بينه وبين الإمام والناس ، فإذا أخذه الإمام وقد تاب فيما يزعم إلى الله جلّ ثناؤه قبل أن يؤمنه الإمام فليقم عليه الحدّ .

حدثنا عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أخبرني مكحول ، أنه قال : إذا أعطاه الإمام أمانا ، فهو آمن ولا يقام عليه الحدّ ما كان أّصاب .

وقال آخرون : معنى ذلك : كلّ من جاء تائبا من الحُرّاب قبل القدرة عليه ، استأمن الإمام فأمنه أو لم يستأمنه بعد أن يجيء مستسلما تاركا للحرب . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن عامر ، قال : جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثمان بعد ما صلى المكتوبة ، فقال : يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك ، أنا فلان ابن فلان المرادي ، كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض ، وإني تبت من قبل أن يُقْدَر عليّ . فقام أبو موسى فقال : هذا فلان ابن فلان ، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، وإنه تاب قبل أن يقدر عليه ، فمن لقيه فلا يعرض له إلاّ بخير . فأقام الرجل ما شاء الله ، ثم إنه خرج ، فأدركه الله بذنوبه فقتله .

حدثني الحارث بن محمد ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل السديّ ، عن الشعبيّ قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، فذكر نحوه .

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : قلت لمالك : أرأيت هذا المحارب الذي قد أخاف السبيل وأصاب الدم والمال ، فلحق بدار الحرب أو تمنّع في بلاد الإسلام ، ثم جاء تائبا من قبل أن يُقْدَر عليه ؟ قال : تقبل توبته . قال : قلت : فلا يتّبع بشيء من أحداثه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يوجد معه مال بعينه فيردّ إلى صاحبه ، أو يطلبه وليّ من قتل بدم في حربه يثبت ببينة أو اعتراف فيقاد به وأما الدماء التي أصابها ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإمام بشيء . قال عليّ : قال الوليد : فذكرت ذلك لأبي عمرو ، فقال : تقبل توبته إذا كان محاربا للعامة والأئمة قد آذاهم بحربه فشهر سلاحه وأصاب الدماء والأموال ، فكانت له منعة أو فئة يلجأ إليهم ، أو لحق بدار الحرب فارتدّ عن الإسلام ، أو كان مقيما عليه ثم جاء تائبا من قبل أن يُقْدَر عليه ، قُبِلت توبته ولم يُتّبع بشيء منه .

حدثني علي ، قال : حدثنا الوليد ، قال : قال أبو عمرو : سمعت ابن شهاب الزهري يقول ذلك .

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد ، قال : فذكرت قول أبي عمرو ومالك لليث بن سعد في هذه المسألة ، فقال : إذا أعلن بالمحاربة للعامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال ، فامتنع بمحاربته من الحكومة عليه ، أو لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يُقْدَر عليه ، قُبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه .

حدثني عليّ ، قال : حدثنا الوليد ، قال : قال الليث : وكذلك ثني موسى بن إسحاق المدنيّ ، وهو الأمير عندنا : أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال ، فطلبته الأئمة والعامة ، فامتنع ولم يُقْدَر عليه ، حتى جاء تائبا وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الاَية : يا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَفُوا على أنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمةِ اللّهِ . . . الاَية ، فوقف عليه فقال : يا عبد الله ، أعد قراءتها فأعادها عليه . فغمد سيفه ، ثم جاء تائبا ، حتى قدم المدينة من السّحَر ، فاغتسل ، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلّى الصبح ، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه ، فقال : لا سبيل لكم عليّ ، جئت تائبا من قبل أن تقدروا عليّ فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده أبو هريرة حتى أنى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية ، فقال : هذا عليّ جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل . قال : فتُرك من ذلك كله . قال : وخرج عليّ تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر ، فلقُوا الروم ، فقرّبوا سفينته إلى سفينة من سفنهم ، فاقتحم على لروم في سفينتهم ، فهُزموا منه إلى سفينتهم الأخرى ، فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا .

حدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا مُطَرّف بن مَعْقل ، قال : سمعت عطاء قال في رجل سرق سرقة فجاء بها تائبا من غير أن يؤخذ : فهل عليه حدّ ؟ قال : لا ، ثم قال : إلاّ الّذِينَ تابُوا منْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ . . . الاَية .

حدثنا ابن البرقي ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا نافع بن يزيد ، قال : ثني أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، وعن أبي معاوية ، عن سعيد بن جبير ، قالا : إن جاء تائبا لم يقتطع مالاً ولم يسفك دما تُرك ، فذلك الذي قال الله : إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يعني بذلك : أنه لم يسفك دما ولم يقتطع مالاً .

وقال آخرون : بل عنى بالاستثناء في ذلك التائبَ من حربه الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا ، بعد لحاقه في حربه بدار الكفر فأما إذا كانت حرابته وحربه وهو مقيم في دار الإسلام وداخل في غمار الأمة ، فليست توبته واضعة عنه شيئا من حدود الله ولا من حقوق المسملين والمعاهدين ، بل يؤخذ بذلك . ذكر من قال ذلك :

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : أخبرني إسماعيل ، عن هشام بن عروة : أنه أخبره أنهم سألوا عروة عمن تلصص في الإسلام فأصاب حدودا ثم جاء تائبا ، فقال : لا تقبل توبته ، لو قُبِل ذلك منهم اجترءوا عليه وكان فسادا كبيرا ، ولكن لو فرّ إلى العدو ثم جاء تائبا ، لم أر عليه عقوبة .

وقد رُوي عن عروة خلاف هذا القول ، وهو ما :

حدثني به عليّ ، قال : حدثنا الوليد ، قال : أخبرني من سمع هشام بن عروة ، عن عروة قال : يقام عليه حدّ ما فرّ منه ، ولا يجوز لأحد فيه أمان يعني : الذي يصيب حدّا ثم يفرّ فيلحق الكفار ، ثم يجيء تائبا .

وقال آخرون : إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام ، وهو في غير منعة من فئة يلجأ إليها ، ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه ، فإن توبته لا تضع عنه شيئا من العقوبة ولا من حقوق الناس . وإن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام أو هو لاحق بدار الكفر ، غير أنه في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين ، ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه ، فإن توبته تضع عنه كلّ ما كان من أحداثه في أيام حرابته تلك ، إلاّ أن يكون أصاب حدّا أو أمر الرّفقة بما فيه عقوبة أو غُرْم لمسلم أو معاهد ، وهو غير ملتجىء إلى فئة تمنعه ، فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك وهو كذلك ، ولا يضع ذلك عنه توبته . ذكر من قال ذلك :

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد ، قال : قال أبو عمرو : إذا قطع الطريق لصّ أو جماعة من اللصوص ، فأصابوا ما أصابوا من الدماء والأموال ولم يكن لهم فئة يلجئون إليها ولا منعة ولا يأمنون إلاّ بالدخول في غمار أمتهم وسواد عامتهم ، ثم جاء تائبا من قبل أن يُقْدر عليه ، لم تُقبل توبته وأقيم عليه حدّه ما كان .

حدثني عليّ ، قال : حدثنا الوليد ، قال : ذكرت لأبي عمرو قول عروة : يقام عليه حدّ ما فرّ منه ، ولا يجوز لأحد فيه أمان . فقال أبو عمرو : إن فرّ من حدثه في دار الإسلام فأعطاه إمام أمانا ، لم يجز أمانه . وإن هو لحق بدار الحرب ، ثم سأل إماما على أحداثه ، لم ينبغ للإمام أن يعطيه أمانا ، وإن أعطاه الإمام أمانا وهو غير عالم بأحداثه ، فهو آمن ، وإن جاء أحد يطلبه بدم أو مال ، رُدّ إلى مأمنه ، فإن أبى أن يرجع فهو آمن ، ولا يتعرّض له . قال : وإن أعطاه أمانا على أحداثه وهو يعرفها ، فالإمام ضامن واجب عليه عَقْل ما كان أصاب من دم أو مال ، وكان فيما عطّل من تلك الحدود والدماء آثما ، وأمره إلى الله جلّ وعزّ . قال : وقال أبو عمرو : فإذا أصاب ذلك وكانت له منعة أو فئة يلجأ إليها ، أو لحق بدار الحربِ فارتدّ عن الإسلام ، أو كان مقيما عليه ثم جاء تائبا من قبل أن يُقْدَر عليه ، قُبِلت توبته ، ولم يُتّبع بشيء من أحداثه التي أصابها في حربه ، إلاّ أن يوجد معه شيء قائم بعينه فيردّ إلى صاحبه .

حدثني عليّ ، قال : حدثنا الوليد ، قال : أخبرني ابن لهيعة ، عن ربيعة ، قال : تقبل توبته ، ولا يتبع بشيء من أحداثه في حربه إلاّ أن يطلبه أحد بدم كان أصابه في سلمه قبل حربه فإنه يُقاد به .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا معمر الرّقّي ، قال : حدثنا الحجاج ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قاتل الله الحجاج إن كان ليفقه أمّن رجلاً من محاربته ، فقال : انظروا هل أصاب شيئا قبل خروجه ؟

وقال آخرون تضع توبته عنه حدّ الله الذي وجب عليه بمحاربته ، ولا يسقط عنه حقوق بني آدم . وممن قال ذلك الشافعي ، حدثنا بذلك عنه الربيع .

وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القدرة عليه ، تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحِرابته من حدود الله ، وغرم لازم وقَوَد وقِصاص ، إلاّ ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه ، فيردّ على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية في الأرض فسادا على وجه الردّة عن الإسلام ، فكذلك حكم كلّ ممتنع سعى في الأرض فسادا ، جماعة كانوا أو واحدا ، فأما المستخفي بسرقته والمتلصص على وجه إغفال من سرقه ، والشاهر السلاح في خلاء على بعض السابلة ، وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع ، فإن حكم الله عليه تاب أو لم يتب ماضٍ ، وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليه بدم أو خَتْل مأخوذ ، وتوبته فيما بينه وبين الله قياسا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئا من ذلك وهو للمسلمين سِلْم ثم صار لهم حربا ، أن حربه إياهم لن يضع عنه حقا لله عزّ ذكره ولا لاَدميّ ، فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده وذلك أن ذلك لو كان حكما في أهل الحرب من المشركين دون المسلمين ودون ذمتهم لوجب أو لا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين . وفي إجماع المسلمين أن إسلام الشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه ، ما يدلّ على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال : عني بآية المحاربين في هذا الموضع : حُرّاب أهل الإسلام أو الذمة دون من سواهم من مشركي أهل الحرب .

وأما قوله : فاعْلَمُوا أنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ فإن معناه : فاعلموا أيها المؤمنون أن الله غير مؤاخذ من تاب من أهل الحرب لله ولرسوله الساعين في الأرض فسادا وغيرهم بذنوبه ، ولكنه يعفو عنه فيسترها عليه ولا يفضحه بها بالعقوبة في الدنيا والاَخرة ، رحيم به في عفوه عنه وتركه عقوبته عليها .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (34)

وقوله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } استثنى عز وجل التائب قبل أن يقدر عليه وأخبر بسقوط حقوق الله عنه بقوله تعالى : { فاعلموا أن الله غفور رحيم } واختلف الناس في معنى الآية فقال قتادة والزهري في كتاب الأشراف : ذلك لأهل الشرك .

قال القاضي أبو محمد : من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب ، وهذا ضعيف ، والعلماء على أن الآية في المؤمنين وأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقط سقط عنه حكم الحرابة ولا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين ، فإن طلبه أحد بدم نظر فيه وأقاد منه إذا كان الطالب ولياً ، وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك من الأموال ، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ذكره ابن المنذر ، وقال قوم من الصحابة والتابعين : إنه لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده بعينه ، وأما ما استهلك فلا يطلب به ، وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه ، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب بحارثة بن بدر الغداني فإنه كان محارباً ثم تاب قبل القدرة عليه فكتب له بسقوط الأموال والدم كتاباً منشوراً ، وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال : لا تقبل توبة المحارب ، ولو قبلت لاجترؤوا ، وكان فساد كثي ، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائباً لم أر عليه عقوبة .

قال القاضي أبو محمد : لا أدري هل أراد ارتد أم لا ، وقال الأوزاعي نحوه إلا أنه قال : إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام أبو بقي عليه ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه قبلت توبته .

قال القاضي أبو محمد : والصحيح من هذا كله مذهب الفقهاء الذي قررته آنفاً أن حكم الحرابة يسقط ويبقى كسائر المسلمين ، واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق ، فقال مالك : ذلك كالكثير ، وقال الشافعي وأصحاب الرأي : لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق .