الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ} (48)

قوله : { لِيَحْكُمَ } : أفردَ الضميرَ وقد تقدَّمه اسمان وهما : اللهُ ورسوله ، فهو كقولِه تعالى : { وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ } [ التوبة : 62 ] [ لأنَّ ] حكمَ رسولِه هو حكمُه . قال الزمخشري : " كقولك : " أعجبني زيدٌ وكَرَمَهُ " أي : كرمُ زيدٍ/ ومنه :

ومَنْهَلٍ من الفَلا في أوسَطِهْ *** غَلَسْتُه قبل القَطا وفُرَّطِهْ

أي : قبل فُرَّط القَطا ، يعني قبل تقدُّمِ القطا .

وقرأ أبو جعفرٍ " ليُحْكَمَ بينَهم " هنا والتي بعدَها مبنياً للمفعولِ ، والظرفُ قائمٌ مقامَ الفاعل .

قوله : { إِذَا فَرِيقٌ } " إذا " هي الفجائيةُ . وقد تقدَّم تحقيقُ القولِ فيها . وهي جوابُ " إذا " الشرطيةِ أولاً . وهذا أحدُ الأدلةِ على مَنْعِ أن يَعْمَلَ في " إذا " الشرطيةِ جوابُها ؛ فإنَّ ما بعدَ الفجائيةِ لا يَعْمَلُ فيما قبلها ، كذا ذكره الشيخ ، وقد تقدَّم تحريرُ هذا ، وجوابُ الجمهور عنه .