أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ} (17)

شرح الكلمات :

{ فسبحان الله } : أي سبحوا الله أي صلوا .

{ حين تمسون } : أي تدخلون في المساء وفي هذا الوقت صلاة المغرب وصلاة العشاء .

{ وحين تصبحون } : وتدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح .

المعنى :

قوله سبحانه وتعالى في هذه السياق : { فسبحان الله } الآية لما بين تعالى بدء الخلق ونهايته باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهذا عمل يستوجب تنزيهه تعالى عما لا يليق بجلاله وكماله كما يستلزم حمده ، ولما كانت الصلوات الخمس تشتمل على ذلك أمر بإقامتها في المساء والصباح والظهيرة والعشيّ فقال تعالى { فسبحان الله } أي سبحوا الله { حين تمسون } أي تدخلون في المساء وهي صلاة المغرب والعشاء { وحين تصبحون } أي تدخلون في الصباح وهي صلاة الصبح .

الهداية :

من الهداية :

/ذ18

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ} (17)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى- قوله تعالى : " فسبحان الله " الآية فيه ثلاثة أقوال : الأول : أنه خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات . قال ابن عباس : الصلوات الخمس في القرآن ؛ قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى " فسبحان الله حين تمسون " صلاة المغرب والعشاء " وحين تصبحون " صلاة الفجر " وعشيا " العصر " وحين تظهرون " الظهر . وقاله الضحاك وسعيد بن جبير . وعن ابن عباس أيضا وقتادة : أن الآية تنبيه على أربع صلوات : المغرب والصبح والعصر والظهر . قالوا : والعشاء الآخرة هي في آية أخرى في " وزلفا من الليل " {[12453]} [ هود : 114 ] وفي ذكر أوقات العورة . وقال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " في الصلوات . وسمعت على بن سليمان يقول : حقيقته عندي : فسبحوا الله في الصلوات ، لأن التسبيح في الصلاة . وهو القول الثاني . والقول الثالث : فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون . ذكره الماوردي . وذكر القول الأول ، ولفظه فيه : فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون . وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان : أحدهما : لما تضمنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود . الثاني : مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تكون لهم سبحة يوم القيامة ) أي صلاة .


[12453]:راجع ج 9 ص 110.