التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } معنى : { فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار } هروب نساء المسلمين إلى الكفار ، والخطاب في قوله : { فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } للمسلمين وقوله : { عاقبتم } ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبى أي : أصبتم عقبى وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى ، فلما كان نساء المسلمين يهربن إلى الكفار ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لما قال الله : { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } [ الممتحنة : 10 ] : قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من هربت زوجته إلينا من المسلمين ، فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن هربت زوجته من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال : إن معنى : { فعاقبتم } غنمتم .

وقيل : من مال الفيء ، وقيل : من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليه حين لم يرضوا حكمه وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية ، قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي العرب ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة فلا تجوز مهادنة المشركين من العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف ، وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس لأن الله قال في المشركين : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة : 5 ] ، وقال في أهل الكتاب { حتى يعطوا الجزية } [ التوبة : 29 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 11 ) } .

وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار ، ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن ، ثم ظَفِرتم بهؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم ، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك ، وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون .