صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وإن فاتكم شيء من أزواجكم . . . } أي وإن انفلت أحد من أزواجكم إلى الكفار ، ولم يؤدوا إليكم ما دفعتم لهن من المهور . { فعاقبتم } أي فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم . { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } من الغنيمة ، { مثل ما أنفقوا } وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الذي زوجته من الغنيمة قبل أن يخمّسها – المهر ولا ينقص من حقه شيئا ، وروى عن مجاهد وقتادة وعطاء : أن هذا الحكم منسوخ ، وقيل غير منسوخ .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 11 ) } .

وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار ، ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن ، ثم ظَفِرتم بهؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم ، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك ، وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون .