صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{أَمۡ تَقُولُونَ إِنَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُۗ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ} (140)

{ والذين يتوفون منكم }أي يجب على الزوج حين مشارفة الموت أن يوصى لزوجته بالنفقة والسكنى حولا ، ويجب عليها الاعتداد حولا . وهي مخيرة بين السكنى في بيته حولا ولها النفقة ، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها ، ولم يكن لها ميراث من زوجها . وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث ، وبحديث : " ألا لا وصية لوارث " . ووجوب العدة حولا بقوله تعالى : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } المتأخر نزولا والمتقدم تلاوة .

واختار الفخر ما ذهب إليه أبو مسلم من أن المعنى : والذين يتوفون منكم وقد أوصوا وصية لأزواجهم بالنفقة والسكنى حولا ، فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الشارع لهن ، وهي أربعة أشهر وعشر فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف ، أي الزواج الصحيح ، لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة .