المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (73)

73- فقلنا لكم على لسان موسى : اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة ، ففعلتم : فأحيا الله القتيل وذكر اسم قاتله ، ثم سقط ميتاً ، وكانت معجزة من الله لموسى{[3]} .

لأن الله قادر على كل شيء ، وبقدرته هذه يحيى الموتى يوم القيامة ، ويريكم دلائل قدرته لعلكم تعقلونها وتعتبرون بها .


[3]:ذكر بعض الكتاب في عصرنا الحاضر، وهو المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار أن قوله تعالى: {اضربوه ببعضها} المراد بعض أجزاء القتيل، والمراد بإحيائها القصاص له، لأن الضرب ببعض أجزاء المقتول يحمل القاتل على الاعتراف، وكثيرا ما تكون رؤية القتيل باعثة على الاعتراف، وتكون هذه القصة منفصلة عن الأمر بالذبح وأمر الله تعالى بالذبح، وأن أمر الله تعالى لهم بأن يذبحوا بقرة كان ليأكلوها، وفي ذلك تربية نفسية لهم، لأنهم كانوا مع المصريين الذين يقدسون البقر، وكانت فيهم بقية من هذا التقديس بدليل أنهم عبدوا تمثال العجل من بعد ذلك. فكان لابد لاقتلاع هذه البقية من نفوسهم بتكليفهم ذبح البقرة، فكان لذلك الأمر بالذبح، وكان لذلك المجادلة والتلكؤ منهم، فذبحوها وما كادوا يقومون بالذبح.
 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (73)

قوله تعالى : { فقلنا اضربوه } . يعني القتيل .

قوله تعالى : { ببعضها } . أي ببعض البقرة ، واختلفوا في ذلك البعض .

قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل ، وقال مجاهد و سعيد بن جبير : بعجب الذنب لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ، ويركب عليه الخلق ثانيا ، وهو البعث ، وقال الضحاك : بلسانها ، وقال الحسين بن الفضل : هذا أدل بها لأنه آلة الكلام ، وقال الكلبي وعكرمة : بفخذها الأيمن ، وقيل : بعضو منها لا بعينه ، ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى وأوداجه ، أي عروق العنق ، تشخب دماً وقال : قتلني فلان ، ثم سقط ومات مكانه ، فحرم قاتله الميراث ، وفي الخبر : " ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة " وفيه إضمار تقديره : فضرب فحيي .

قوله تعالى : { كذلك يحيي الله الموتى } . كما أحيا عاميل .

قوله تعالى : { ويريكم آياته لعلكم تعقلون } . قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي .

أما حكم هذه المسألة إذا وجد في الإسلام : قتيل في موضع ولا يعرف قاتله ، فإن كان ثم لوث على إنسان ، واللوث : أن يغلب على القلب صدق المدعي ، بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم ، أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا يخالطهم غيرهم ، فيغلب على القلب أنهم قتلوه ، فادعى الولي على بعضهم ، يحلف المدعي خمسين يميناً على من يدعي عليه ، وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم ، ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعى عليه إن ادعوا قتل خطأ ، وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله ، ولا قود على قول الأكثرين وذهب بعضهم إلى وجوب القود ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد ، وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، ثم هل يحلف يميناً واحدة أم خمسين يميناً فيه قولان أحدهما : يميناً واحدة كما في سائر الدعاوي والثاني : يحلف خمسين يميناً تغليظاً لأمر الدم ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه : لا حكم للوث ولا يبدأ بيمين المدعي وقال : إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام خمسين رجلاً من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلاً ، ثم يأخذ الدية من سكانها ، والدليل على أن البداءة بيمين المدعي عند وجود اللوث : ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير ابن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ، خرجا إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهم ، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله ابن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم فقالوا : يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتبرئكم يهود بخمسين يميناً فقالوا : يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وفي لفظ آخر فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده " قال بشير بن يسار : قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا ، وفي رواية : لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في مربد لنا . وجه الدليل من الخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعين لتقوي جانبهم باللوث ، وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلاً في خيبر ، وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر ، وكان يغلب على القلب أنهم قتلوه ، واليمين أبداً تكون حجة لمن يقوى جانبه ، وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه من حيث أن الأصل براءة ذمته وكان القول قوله مع يمينه .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (73)

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 73 )

وقوله : { اضربوه ببعضها } آية من الله تعالى على يدي موسى عليه السلام أن أمرهم أن يضربوا ببعض البقرة القتيل فيحيى ويخبر بقاتله ، فقيل : ضربوه ، وقيل : ضربوا قبره ، لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر ، وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة ، وقال القرظي : لقد أمروا بطلبها وما هي في صلب ولا رحم بعد ، وقال السدي : ضرب باللحمة التي بين الكتفين( {[801]} ) ، وقال مجاهد وقتادة وعبيدة السلماني : ضرب بالفخذ ، وقيل : ضرب باللسان ، وقيل : بالذنب ، وقال أبو العالية : بعظم من عظامها .

وقوله تعالى : { كذلك يحيي الله الموتى } الآية ، الإشارة ب { كذلك } إلى الإحياء الذي تضمنه قصص الآية ، إذ في الكلام حذف ، تقديره : فضربوه فحيي ، وفي هذه الآية حض على العبر ، ودلالة على البعث في الآخرة : وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل ، حينئذ حكي لمحمد صلى الله عليه وسلم ليعتبر به إلى يوم القيامة ، وذهب الطبري إلى أنها خطاب لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنها مقطوعة من قوله تعالى : { اضربوه ببعضها }( {[802]} ) ، وروي أن هذا القتيل لما حيي وأخبر بقاتله عاد ميتاً كما كان ، واستدل مالك رحمه الله بهذه النازلة على تجويز قول القتيل( {[803]} ) وأن تقع معه القسامة .


[801]:- لا شيء يسند هذا التعيين، فالأولى أن نبهمه كما أبهمه الله تعالى، وإذا بان لنا ما يعتمد من السنن فإننا نعتمده.
[802]:- أي لا تتصل به، ولا تخاطب من يحاطبه، فهي خطاب لبني إسرائيل المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب في (اضربوه ببعضها) لبني إسرائيل الحاضرين للقصة.
[803]:- أي قبول قول الجريح: فلان قتلني، أو دمي عند فلان مع القسامة، وهي أن يحلف أولياؤه خمسين يمينا، وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا صحت القصة به وإلا فالآية لا تدل على صحة القسامة بقول القتيل قتلني فلان.