المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ} (13)

13- تلك الأحكام المذكورة في بيان المواريث وما سبقها ، شرائع الله التي حدَّدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ، ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به كان جزاؤه الجنة التي تجري فيها الأنهار خالداً فيها وذلك الفوز العظيم{[39]} .


[39]:نظام الميراث الذي بينه القرآن الكريم أعدل نظام للتوريث عرف في كل قوانين العالم، وقد اعترف بذلك كل علماء القانون في أوروبا، وهو دليل على أن القرآن من عند الله، إذ أنه لم يكن مثله ولا قريب منه معروفا عند الفرس ولا عند الرومان، ولا في أي شريعة أخرى قبله، وقد قام على النظم العادلة الآتية: أولها: أنه جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك، من غير أن يمهل هذه الإرادة، بل جعل له الوصية بالمعروف في الثلث ليتدارك تقصيرا دينيا فاته، كزكوات لم يؤدها، أو ليعين بعض ذوي الحاجة ممن تربطه بهم صلة مودة أو قرابة لا تستحق ميراثا، ومنع الوصية إذا كان الباعث عليها معصية أو تحريضا على الاستمرار في معصية، وتولي الشارع توزيع الثلثين إن كانت وصية، أو توزيع الكل إذا لم تكن وصية، أو كانت بأقل من الثلث فوزع الشارع الباقي. وثانيها: أنه في توليه سبحانه توزيع الثلثين أعطى الأقرب فالأقرب من غير تفرقة بين صغير وكبير، ولذلك كان الأولاد أكثر حظا من غيرهم في الميراث، لأنهم امتداد لشخص المالك، ولأنهم في الغالب ضعاف، ومع ذلك م يستأثروا بالميراث، بل يشاركهم الأم، والجدة، والأب، والجد، وإن كانوا يأخذون أقل من الأولاد. وثالثها: أنه يلاحظ في التوريث مقدار الحاجة، ولذلك كان نصيب الأولاد أكبر.لأنهم أكثر احتياجا، إذ هم مقبلون على الحياة، والآباء والأمهات مدبرون عنها. وإن ملاحظة الحاجة هي التي جعلت نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في أكثر أحوال الميراث، إذ إن التكليفات المالية التي يطالب بها الرجل أكبر، فهو المطالب بنفقة الأولاد وإصلاحهم، وهو المطالب بنفقة المرأة، إذ إن الفطرة الإنسانية هي التي جعلت المرأة قوامة على البيت وتدبيره، ورعاية الأولاد، وتهيئة راحتهم، وجعلت الرجل كادحا يعمل خارج البيت، ويقدم المال المطلوب لميزانية الأسرة. وإن الإعطاء على مقدار الحاجة هو العدل، والمساواة مع تفاوت الحاجة هي الظلم. ورابعها: أن الشرع الإسلامي في توزيعه للتركة يتجه إلى التوزيع دون التجميع، فلم يجعلها للولد البكر، ولم يجعلها للأبناء دون البنات، ولا للأولاد دون الآباء، ولم يحرم من ليسوا من عمود النسب، كالإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وإن بعدوا، فالميراث يمتد إلى ما يقارب القبيلة، ولكن يأخذ الأقرب فالأقرب، ولا يوجد في مسائل الميراث أن ينفرد به واحد إلا نادرا. وخامسا: أنه لم يحرم المرأة من الميراث كما كان يجري عند العرب، بل لها ميراث، وفي ذلك احترام للمرأة وإعطاؤها حقوقها. وفوق ذلك لم يمنع الإسلام قرابة المرأة من الميراث، بل ورث القرابة التي تكون من جانبها، كما ورث القرابة التي تكون من جانب الأب، فالأخوات والإخوة لأم يأخذون عندما يأخذ الأشقاء، بل في بعض الأحيان يأخذ الأولاد لأم ولا يأخذ الإخوة والأخوات، وهذا بلا شك تكريم للأمومة، واعتراف بقرابتها، ولم يكن ذلك معروفا من قبل، ولكنها شريعة الله العليم الحكيم.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ} (13)

ولما كان فطم أنفسهم عن منع الأطفال والنساء شديداً عليهم لمرونهم{[20742]} عليه بمرور الدهور الطويلة على إطباقهم على فعله واستحسانهم له أتبعه سبحانه الترغيب والترهيب{[20743]} لئلا يغتر بوصف الحليم{[20744]} ، فقال معظماً للأمر بأداة البعد ومشيراً إلى جميع ما تقدم من أمر المواريث والنساء واليتامى وغيره : { تلك } أي هذه الحدود الجليلة النفع العظيمة الجدوى المذكورة من{[20745]} أول هذه السورة ، بل من أول القرآن { حدود الله } أي الملك الأعظم ، فمن {[20746]}راعاها - ولو{[20747]} لم يقصد طاعته ، بل رفعاً لنفسه عن دناءة الإخلاد{[20748]} إلى الفاني ومعرة{[20749]} الاستئثار على الضعيف المنبىء عن البخل وسفول الهمة - نال خيراً كبيراً ، فإنه يوشك {[20750]}أن يجره{[20751]} ذلك إلى أن يكون ممن يطيع الله { ومن يطع الله } الحائز لصفتي الجلال والإكرام { ورسوله } أي في جميع طاعاته{[20752]} هذه وغيرها ، بالإقبال عليها وترك ما سواها لأجله سبحانه ؛ قال الأصبهاني : " من " عام ووقوعه عقيب هذه التكاليف الخاصة لا يخصصه .

ولما تشوف السامع بكليته إلى الخبر{[20753]} التفت إليه تعظيماً للأمر - على قراءة نافع وابن عامر بالنون - فقال : { ندخله{[20754]} جنات } أي بساتين ، وقراءة الجماعة بالياء عظيمة{[20755]} أيضاً لبنائها على الاسم الأعظم وإن كانت هذه أشد تنشيطاً بلذة الالتفات { تجري من تحتها الأنهار } أي لأن أرضها معدن{[20756]} المياه ، ففي أي موضع أردت جرى نهر . فهي لا تزال يانعة{[20757]} غضة{[20758]} ، وجمع الفائزين بدخول الجنة في قوله : { خالدين فيها } تبشيراً بكثرة الواقف عند هذه الحدود ، و{[20759]}لأن منادمة الإخوان من أعلى نعيم الجنان .

ولما كان اختصاصهم بالإرث عن النساء والأطفال من الفوز عندهم ، بل لم يكن الفوز العظيم{[20760]} عندهم إلا الاحتواء على الأموال وبلوغ ما في البال منها من الآمال قال تعالى معظماً بأداة البعد : { وذلك } أي الأمر العالي المرتبة{[20761]} من الطاعة المندوب إليها { الفوز العظيم * } أي لا غيره من الاحتواء على ما لم يأذن به الله{[20762]} ، وهذا أنسب شيء لتقديم الترغيب لتسمح{[20763]} نفوسهم بترك ما كانوا فيه مع ما فيه من التلطف بهذه الأمة والتبشير له صلى الله عليه وسلم بأنها مطيعة راشدة .


[20742]:من ظ ومد، وفي الأصل: لمروحهم.
[20743]:زيد من مد.
[20744]:من مد، وفي الأصل وظ: الحكيم.
[20745]:من مد، وفي الأصل وظ: في .
[20746]:من مد، وفي الأصل: راعها و، وفي ظ: راها و ـ كذا.
[20747]:من مد، وفي الأصل: راعها و، وفي ظ: راها و ـ كذا.
[20748]:من ظ ومد، وفي الأصل: الأخلاق.
[20749]:من ظ ومد، وفي الأصل: بعدة ـ كذا.
[20750]:من مد، وفي الأصل وظ: السامحره ـ كذا.
[20751]:من مد، وفي الأصل وظ: السامحره ـ كذا.
[20752]:من ظ ومد، وفي الأصل: طاعته.
[20753]:في ظ: الخير.
[20754]:ورد في الأصول: يدخله ـ كذا بالغيبة على قراءة الجماعة وهي الشائعة في مصاحف بلادنا، ولكن أرجعناها إلى التكلم حسبما اختاره المفسر.
[20755]:في ظ: التحتانية.
[20756]:في مد: معادن.
[20757]:في ظ: تابعه.
[20758]:في ظ: عضه ـ كذا.
[20759]:زيد من مد.
[20760]:زيد من مد.
[20761]:سقط من ظ.
[20762]:من مد، وفي الأصل: لتسمع، وفي ظ: ليسمع.
[20763]:في ظ: وطيئة.