المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (91)

91- إن الشيطان لا يريد بتزيينه لكم شرب الخمر ولعب الميسر إلا أن يوجد بينكم الخلاف والشقاق والكراهية ، ليضعف أمركم بذهاب الألفة بينكم ، وتفتيت وحدتكم ، بسبب ما يزينه لكم من شرب المسكرات ولعب القمار ، لكي يصرفكم عن عبادة الله ، ويلهيكم عن أداء الصلاة ، لتسوء آخرتكم كما ساءت دنياكم . فبعد علمكم هذه المفاسد ابتعدوا عما نهيتكم عنه ، لتفوتوا على إبليس غرضه{[57]} .


[57]:ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر في هذه الآية أمورا أربعة أوجبت تحريمها: أولها: أنها خبث وشر في ذاته إذ لا يمكن أن توصف بالخير، لأن عنصر الضرر فيها واضح ففي الخمر فساد العقل، وفي الميسر فساد المال، وفيهما معا فساد القلب والشيطان هو الذي يحسنهما. ثانيها: أنها تنشر العداوة والبغضاء، فالميسر كثيرا ما ينتهي إلى نزاع، وإذا لم ينته إليه فإنه يثير الحقد والضغينة، والخمر أم الكبائر، وعلة تحريم الخمر تنحصر في الآتي: أن الله كرم الإنسان بالعقل بأن جعل له خلايا إرادية عليا في المخ تهيمن على الإرادة والذكاء والتمييز وكل الصفات العليا في الإنسان، والخمر خاصة والمخدرات عامة تعمل عملها في هذه المراكز فتبطلها، إما مؤقتا أو دائما حسب التأثر بالمشروب أو غيره وعند تنشيط وتعويق هذه المراكز عن العمل تطغى المراكز التي هي دونها فينفعل الإنسان بها، فإما أن يطغى أو يتعدى، وإما أن يفتر ويخمد، وهذا معناه فقد التوازن العقلي، وبالتالي تتأثر الأعمال، وكذلك تؤثر الخمر تأثيرا سيئا على الجهاز الهضمي والدوري وعلى الكلى والكبد وأخطر هذه جميعا التأثير على الكبد بتليفه. ثالثها: أنه إذا فقد الاتزان انصرف العبد عن ذكر الله الذي تحيا به القلوب. رابعها: وبالتالي فهي تصد عن الصلاة لأنها تنسى المؤمن الصلاة وكيفية أدائها على الوجه الأكمل، وتحريم القليل ولو لم يسكر سببه الخوف من التعود والتمادي الذي ينتهي بالإدمان. وعن الخمر قد أجمعت المذاهب الإسلامية على أنها كل مشروب أو غير مشروب يسكر في ذاته استنادا إلى حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: الذي يقول فيه: [كل مسكر خمر وكل خمر حرام] وإلى ما أخرجه أبو داود في صحيحه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن كل مسكر ومفتر.
 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (91)

بعد أن أمر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر ذكر أن فيهما مفسدتين : إحداهما : دنيوية ، هي إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس . والثانية : دينية هي الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي عماد الدين . ثم أكد بذلك بهذا الاستفهام بقوله تعالى : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } ، أي انْتَهُوا عن هذه الأشياء .

وأسمعُ بعض الناس يقولون : إن الخمر غير محرّمة ، لأنه لم يقل الله أنها حرام صراحةً بل قال : اجتنبوه .

وقولهم هذا كلام فيه الهوى والتذرّع بالتلاعب بالألفاظ لتعليل الأمور التي يحبونها ، فالقرآن ليس كتاب فقه حتى ينصّ على كل شيء بأنه حرام أو حلال ، وإنما هو قرآن كريم له أسلوب عربي فريد لا يدانيه أسلوب . وأكبر دليل على تحريم الخمر تحريما نهائياً أن الله تعالى قرن الخمر بالميسر الذي هو القمار ، وبالأزلام والأنصاب ، وقد جاء تحريم الأزلام والأنصاب صريحاً بقوله تعالى في أول هذه السورة { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمُ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام ذلكم فِسْقٌ . . . } الآية ولما نزلت { إِنَّمَا الخمر والميسر . . . } الآية قال سيدُنا عمر : أُقرِنْتِ بالميسِر والأنصابِ والأزلام ، بعداً لكِ وسحُقا .

فإذا كانت عبادة الأصنام والذبحُ عندها تقرّباً لها حلالا ، فإن الخمر تكون حلالا ، وإذا كانت الأزلام والاستقسام بها حلالا ، فإن الخمر تكون كذلك ، وإذا كان الميسر والمقامرة حلالاً فإن الخمر كذلك تكون حلالا . . فالذين يقولون بتحليلها أناس يتّبعون أهواءهم ، ولا يخشَون الله فيما يقولون .

والأزلام : هي سهام من خشب ، وهي ثلاثة أقسام . ( 1 ) قِداح الميسر وهي عشرة وأسماؤها كما يلي : الفَذّ والتوأم والرقيب والحِلْسُ والنافِس والمُسيل والمعلَّى والمَنِيح والسَّفِيح والوغد ، ولكل واحدٍ من هذه نصيبٌ إذا فاز ، وإذا خاب عليه ذلك النصيب . وأعلاها المعلَّى له سبعة أجزاء . ( 2 ) والقسم الثاني : ثلاثة أزلام : مكتوب على أحدها : أمرني ربي ، وعلى الثاني نهاني ربي ، والثالث غُفل ليس عليه كتابة . ( 3 ) وهذا القسم للأحكام .

وكانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو تجارة أو نكاحاً أو اختلفوا في نسب ، أو أمر قتيل أو تحمُّل دية مقتول أو غير ذلك من الأمور ، جاء إلى هُبَل ، أعظم صنم في الكعبة لقريش ، وقدّم مائة درهم إلى السادن ، فيخرج له القداح ويسحب واحداً منها من الكيس التي هي فيه . فإذا خرج أمرني ربي ، أمضى عمله ، وإلا تركه .

ولقد حرم الإسلام هذه الأمور لأنها تشتمل على مفاسد ، والإسلام يريد أن يبني مجتمعاً نقيا طاهرا .