ثم فسر - سبحانه - عصيانهم وعدوانهم بقوله : { كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } .
وقوله { يَتَنَاهَوْنَ } من التناهي .
قال الفخر الرازي : وللتناهي ههنا معنيان :
أحدهما : وهو الذي عليه الجمهور - أنه تفاعل من النهي . أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً .
روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رضى عمل قوم فهو منهم . ومن كثر سواد قوم فهو منهم " .
والمعنى الثاني : في التناهي أنه بمعنى الانتهاء عن الأمر ، تناهى عنه إذا كف عنه " .
والمنكر : هو كل ما تنكره الشرائع والعقول من الأقوال والأفعال .
أي أن مظاهر عصيان الكافرين من بني إسرائيل وتعديهم مما أدى إلى لعنهم وطردهم من رحمة الله أنهم كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن اقتراف المنكرات . واجتراح السيئات ، بل كانوا يرون المنكرات ترتكب فيسكتون عليها بدون استنكار مع قدرتهم على منعها قبل وقوعها .
وهذا شر ما تصاب به الأمم حاضرها ومستقبلها : أن تفشو فيها المنكرات والسيئات والرذائل فلا تجد من يستطيع تغييرها وإزالتها .
وقوله : { لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } ذم لهم على كثرة ولو غهم في المعاصي والمنكرات وتعجب من سوء فعلهم .
واللام في قوله { لَبِئْسَ } لام القسم فكأنه - سبحانه - قال : أقسم لبئس ما كانوا يفعلون وهو ارتكاب المعاصي والعدوان وترك الأمر بالمعورف والنهي عن المنكر .
قال صاحب الكشاف : قوله : { لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } للتعجيب من سوء فعلهم مؤكدا لذلك بالقسم . فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير ، وقلة عبئهم به ، كأنه ليس من ملة الإِسلام في شيء مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب .
فإن قلت ما معى وصف المنكر بفعلوه ، ولا يكون النهي بعد الفعل ؟ قلت : معناه لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه ، أو عن منكر أرادوا فعله كما ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوى وتهيأ فتنكر .
هذا ، وقد أخذ العلماء من هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما قوام الأمم وسياج الدين ولا صلاح لأمة من الأمم إلا بالقيام بحقهما .
ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإِيمان " .
وروى الإمام أحمد في معنى الآية عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم أو في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " .
قال ابن مسعود : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال : " لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً - أي تحملوهم على التزام الحق وتعطوفهم عليه " .
وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم " .
وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله - لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه . فإذا فعلوا ذلك لعن الله العامة والخاصة " .
وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال يا رسول الله ، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : " إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا : يا رسول الله ، وما الذي ظهر في الأمم قبلنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : الملك في صغاركم ، والفاحشة في كباركم ، والعلم في رذالتكم " أي في فساقكم .
هذا جانب من الأحاديث التي وردت في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فعلى الأمة الإِسلامية أن تقوم بحقها حتى تكون مستحقة لمدح الله - تعالى - لها بقوله : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله }
ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم ، فقال : { كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } أي : كان لا ينهي أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم ، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكَبَ مثل الذي{[10161]} ارتكبوا ، فقال : { لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }
والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًّا ، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام .
[ و ]{[10162]} قد تقدم حديث جرير عند قوله [ تعالى ]{[10163]} { لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأحْبَارُ } [ المائدة : 63 ] ، وسيأتي عند قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [ المائدة : 105 ] ، حديثُ أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخُشَنِي [ رضي الله عنهما ]{[10164]} - فقال الإمام أحمد :
حدثنا سليمان الهاشمي ، أنبأنا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي ، عن حذيفة بن اليمان ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نَفْسِي بيده لتَأمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنَّ عن المُنْكَرِ ، أو ليُوشِكَنَّ الله أن يبعث عليكم عِقابًا من عنده ، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم " .
ورواه الترمذي عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، به . وقال : هذا حديث حسن{[10165]}
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن هشام بن سعد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عاصم بن عمر بن عثمان ، عن عروَة ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مُروا بالمعروف ، وانْهَوْا عن المنكر ، قبل أن تَدْعوا فلا يستجاب لكم " . تفرد به ، وعاصم هذا مجهول . {[10166]}
وفي الصحيح من طريق الأعمش ، عن إسماعيل بن رَجاء ، عن أبيه ، عن سعيد - وعن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي سعيد الخدري - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم مُنْكَرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " {[10167]} رواه مسلم .
وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نُمَيْر ، حدثنا سَيْف - هو ابن أبي سليمان سمعت عَدِيّ بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني : عدي بن عميرة ، رضي الله عنه - يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله{[10168]} لا يُعذِّب العامَّة بعَمَلِ الخاصة ، حتى يَرَوا المنكر بين ظَهْرانيْهِم ، وهم قادرون على أن ينكروه . فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عَذَّبَ الله العامة والخاصة " .
ثم رواه أحمد ، عن أحمد بن الحجاج ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سيف بن أبي سليمان ، عن عدي{[10169]} بن عدي الكندي ، حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . {[10170]}
وقال أبو داود : حدثنا محمد بن{[10171]} العلاء ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا مُغِيرة بن زياد الموصلي ، عن عَدِيّ بن عدي ، عن العُرْس - يعني ابن عَميرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شَهِدَها فكَرِهَها - وقال مرة : فأنكرها - كان كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فَرَضِيَها كان كمن شهدها . "
تفرد به أبو داود ، ثم رواه عن أحمد بن يونس ، عن أبي شهاب ، عن مغيرة بن زياد ، عن عدي بن عدي ، مرسلا . {[10172]}
[ و ]{[10173]} قال أبو داود : حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة - وهذا لفظه - عن عمرو بن مرة ، عن أبي البَخْتَري قال : أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وقال سليمان : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : " لن يهلك الناس حتى يعْذِروا - أو : يُعْذِروا - من أنفسهم " . {[10174]}
وقال ابن ماجه : حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا علي بن زيد بن جُدْعان ، عن أبي نَضْرَة ، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا ، فكان فيما قال : " ألا لا يمنعن{[10175]} رجلا هَيْبَةُ الناس أن يقول الحق إذا علمه " . قال : فبكى أبو سعيد وقال : قد - والله - رأينا أشياء ، فَهِبْنَا . {[10176]}
وفي حديث إسرائيل : عن محمد بن حجادة ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الجهاد كلمة حق{[10177]} عند سلطان جائر " .
رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . {[10178]}
وقال ابن ماجه : حدثنا راشد بن سعيد الرملي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة{[10179]} قال : عَرَض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ عند الجَمْرة الأولى فقال : يا رسول الله ، أيّ الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه . فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله ، فسكت عنه . فلما رمى جمرة العَقَبة ، ووضع رجله في الغَرْز ليركب ، قال : " أين السائل ؟ " قال : أنا يا رسول الله ، قال : " كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر " . تفرد به . {[10180]}
وقال ابن ماجه : حدثنا أبو كُرَيْب ، حدثنا عبد الله بن نُمَيْر وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبي البَخْترِي ، عن
أبي سعيد{[10181]} قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَحْقِر أحدكم
نفسه " . قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ . قال : " يرى أمرًا لله فيه مَقَال ، ثم لا يقول فيه . فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا وكذا ؟ فيقول : خَشْيَةَ الناس ، فيقول : فإياي كنت أحق أن تَخْشَى " . تفرد به . {[10182]}
وقال أيضا : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا محمد بن فُضَيل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طُوَالة ، حدثنا نَهَارُ العَبْدِيّ ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى يقول : ما منعك إذ{[10183]} رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لَقَّنَ{[10184]} الله عبدًا حجته ، قال : يا رب ، رَجَوْتُكَ وفَرقْتُ من الناس " . تفرد به أيضًا ابن ماجه ، {[10185]} وإسناده لا بأس به .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن عاصم ، عن حماد{[10186]} بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن جُنْدَب ، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه " . قيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : " يتعرض من البلاء لما لا يطيق " .
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعًا ، عن محمد بن بَشَّار ، عن عمرو بن عاصم ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . {[10187]}
وقال ابن ماجه : حدثنا العباس بن{[10188]} الوليد الدمشقي ، حدثنا زيد بن يحيى بن عُبَيد الخُزَاعي ، حدثنا الهيثم بن حميد ، حدثنا أبو مَعْبَد حفص بن غَيْلان{[10189]} الرُّعَيني ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله ، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قال : " إذا ظَهَر فيكم ما ظَهَر في الأمم قبلكم " . قلنا : يا رسول الله ، وما ظهر في الأمم قبلنا ؟ قال : " المُلْك في صغاركم ، والفاحشة في كباركم ، والعلم في رُذالكم " . قال زيد : تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " " والعلم في رُذالكم " : إذا كان العلم في الفُسَّاق .
تفرد به ابن ماجه{[10190]} وسيأتي في حديث أبي ثَعْلَبة ، عند قوله : { لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [ المائدة : 105 ] شاهد لهذا ، إن شاء الله تعالى وبه الثقة .
ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } أي إنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصي وإن نهى منهم ناه فعن غير جد ، بل كانوا لا يمتنع الممسك منهم عن مواصلة العاصي ومؤاكلته وخلطته ، وروى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراً ، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون خليطه وأكيله ، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ، قال ابن مسعود : وكان رسول الله متكئاً فجلس ، وقال : لا والله حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً »{[4649]} .
قال القاضي أبو محمد : والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف وَأِمن الضرر عليه وعلى المسلمين ، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وأن لا يخالط ذا المنكر ، وقال حذاق أهل العلم : ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية ، بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً ، وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً . واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية ، لأن قوله { يتناهون } و { فعلوه } يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي . وقوله تعالى { لبئس ما كانوا يفعلون } اللام لام قسم ، جعل الزجاج { ما } مصدرية وقال : التقدير لبئس شيئاً فعلهم .
قال القاضي أبو محمد : وفي هذا نظر ، وقال غيره { ما } نكرة موصوفة ، التقدير : لبئس الشيء{[4650]} الذي كانوا يفعلون فعلاً .
وجملة { كانوا لا يتناهَوْن عن منكر فعلوه } مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال ينشأ عن قوله : { ذلك بما عَصوا } ، وهو أن يقال كيفَ تكون أمّة كلّها مُتمالئة على العصيان والاعتداء ، فقال : { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } . وذلك أن شأن المناكر أن يبتدئها الواحد أنّ النّفَر القليل ، فإذا لم يجدوا من يغيِّر عليهم تزايدوا فيها ففشت واتّبَع فيها الدّهماءُ بعضهم بعضاً حتّى تعمّ ويُنسى كونها مناكرَ فلا يَهتدي النّاس إلى الإقلاع عنها والتّوبةِ منها فتصيبهم لعنة الله . وقد روى التّرمذي وأبو داوود من طرق عن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كانَ الرجل من بني إسرائيل يلقَى الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا اتّقِ الله ودَع ما تصنع ، ثمّ يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَه وخليطَه وشريكَه ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم ، ثُمّ قرأ : { لُعن الّذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله : فَاسقون } [ المائدة : 78 81 ] ثُمّ قال : والّذي نفسي بيده لتأمُرُنّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنّ عن المنكر ولتأخُذُنّ على يد الظّالم ولتأطُرُنَّهُ على الحقّ أطْرا أوْ لَيضربَنّ الله قلوبَ بعضكم على بعض أو ليلعنُكم كما لَعنهم » .
وأطلق التناهي بصيغة المفاعلة على نهي بعضهم بعضاً باعتبار مجموع الأمّة وأنّ نَاهيَ فاعل المنكر منهم هو بصدد أن يَنهاه المنهيّ عندما يرتكب هو مُنكراً فيحصل بذلك التّناهي . فالمفاعلة مقدّرة وليست حقيقيَّة ، والقرينة عموم الضّمير في قوله { فَعلوه } ، فإنّ المنكر إنّما يفعله بعضهم ويسكُت عليه البعض الآخر ؛ وربّما فعل البعضُ الآخر منكراً آخرَ وسَكت عليه البعض الّذي كان فعَل منكراً قبله وهكذا ، فهم يصانعون أنفسهم .
والمراد ب { ما كانوا يفعلون } تَرْكُهم التناهيَ .
وأطلق على ترك التناهي لفظ الفِعل في قوله { لبئس ما كانوا يفعلون } مع أنّه ترك ، لأنّ السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرّضا به والمشاركة فيه .
وفي هذا دليل للقائلين من أيمّة الكلام من الأشاعرة بأنّه لا تكليف إلاّ بفعل ، وأنّ المكلّف به في النّهي فِعْل ، وهو الانتهاء ، أي الكفّ ، والكفّ فعل ، وقد سمّى الله الترك هنا فِعلاً . وقد أكّد فعل الذّم بإدخال لام القسم عليه للإقصاء في ذمّة .