التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ} (79)

قوله : { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } ذلك تفسير لمعنى المعصية والاعتداء . وهو أن الكافرين من بني إسرائيل كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن فعل المنكر وهو المعاصي والمحرمات . فإن عدم النهي عن فعل المنكرات في ذاته حرام .

فالواجب في حق المؤمن في هذه المسألة شيئان ، أحدهما : أن ينهى المؤمن أخاه عن فعل الحرام على اختلافه وتعدد ضروبه .

ثانيهما : أن يكون الناهي منتهيا عما ينهى عنه وإلا كان شريك الفاعل في المعصية . وفي هذا أخرج الإمام أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم " قال : وأحسبه قال : " في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال : " لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا " {[1028]} أي تعطفوهم عليه .

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه بالغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض " ثم قال : " كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقسرنه على الحق قسرا " .

ويحذر الرسول الله صلى الله عليه وسلم من السلبية وعدم الاكتراث من شيوع المعاصي داعيا أمته في كل زمان ومكان أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ، فيقول : " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر و ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم " رواه أحمد عن حذيفة بن اليمان .

على أن المنكر ظاهرة قبيحة شنيعة تشيع من خلالها المفاسد والشرور والآثام بما يفضي بعد ذلك إلى فساد المجتمع وتفككه واضطرابه . فما من مسلم مكلف إلا وقد نيطت به وجيبة النهي عن المنكر من غير تعثر ولا تردد ولا خور . وإنما يأتي ذلك من خلال أساليب ثلاثة ، أولها : النهي عن طريق الحجة الدامغة والبيان المؤثر الساطع . وسبيل ذلك اللسان .

وثانيها : القسر والشدة . وذلك للحيلولة دون وقع المنكر وكيلا يجترئ العصاة والأشرار على إتيان المحظورات وانتهاك الحرمات ، وذلك إذا لم تجد الدلائل والبراهين والحجج . وسبيل ذلك القوة .

وثالثها : الامتعاض والإحساس بالغضب والمضاضة وكراهية ما يصنعه الآثمون الخاطئون من معاص ومنكرات . وسبيل ذلك القلب . وهو أن تشمئز نفس المسلم وتتغيظ من الفساد والمفسدين وذلك إذا لم يقتدر أن ينهى عن المنكر بشيء مما بيناه ، لفرط ما يجده من ضرر محدق متوقع ربما أودى به أو ألحق به أذى لا يطاق ، لو أنه تصدى للعصاة بالحجة الصريحة أو القسر والشدة . وفي ذلك كله روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطعه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " .

قال ابن عطية في هذا الصدد : الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين . فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه .

وعلى هذا فكراهية المنكر مجزية في تبرئة المسلم من الخطيئة حتى لو شهد العصاة متلبسين بها . فما دام قلبه حافلا بالامتعاض والألم مما يفعله العصاة الفاسقون كان بريئا وغير مقصر . أما لو لم يشهد المنكر لكنه قد علم به فرضيه ولم يتمعر وجهه غضبا ولا غيظا كان شريكا في الإثم . وفي هذا أخرج أبو داود عن ابن عميرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها – وقال مرة – فأنكرها كان كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها " . ولا ينبغي للمسلمين – والعلماء خاصة – أن يخذلهم الخوف فينثنوا عن الصدع بالحق أمام الحكام والأمراء ، بل عليهم أن يجهروا بذلك في صراحة وشمم ، كيلا يحتسبوا من الخائرين والمخذولين والجبناء . وفي هذا روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه " .

قوله : { لبئس ما كانوا يفعلون } اللام للقسم وبئس فعل جامد للماضي . ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع . وتقديره : لبئس الذي كانوا يفعلون{[1029]} .

وذلك تقبيح لسوء ما فعله الكافرون من بني إسرائيل . وهو عدم تناهيهم عما كان يجري بينهم من منكر . وفي ذلك تنديد غليظ زاجر بكل من يمسك عن الأمر بالمعروف وينثنى دون النهي عن المنكر .


[1028]:- الأطر، بالسكون معناه عطف الشيء، تقبض على أحد طرفيه فتعوجه. انظر لسان العرب ج 4 ص 24.
[1029]:- البيان لابن الأنباري ج 1 ص 302.