التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

{ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 145 ) }

قل - يا محمد - : إني لا أجد فيما أوحى الله إليَّ شيئًا محرمًا على من يأكله مما تذكرون أنه حُرِّم من الأنعام ، إلا أن يكون قد مات بغير تذكية ، أو يكون دمًا مراقًا ، أو يكون لحم خنزير فإنه نجس ، أو الذي كانت ذكاته خروجًا عن طاعة الله تعالى ، كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح . فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد غير طالب بأكله منها تلذذًا ، ولا متجاوز حد الضرورة ، فإن الله تعالى غفور له ، رحيم به . وقد ثبت - فيما بعد - بالسنة تحريم كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، والكلاب .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

ثم أمر الله - تعالى - رسوله صلى الله عليه وسلم بعد إلزام المشركين وتبكيتهم ، وبيان أن ما يتقولونه فى أمر التحريم افتراء محض - بعد كل ذكل أمره بأن يبين لهم ما حمره الله عليهم فقال : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي . . . . } .

أى : { قُل } يا محمد لهؤلاء المفترين على الله الكذب فى أمر التحليل والتحريم وغيرهما { لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } .

أى : لا أجد فيما أوحاه الله إلى من القرآن طعاما محرما على أكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى رداً على قولهم { مُحَرَّمٌ على أَزْوَاجِنَا } والجملة الكريمة تفيد أن طريق التحريم والتحليل إنما هو الوحى وليس مجرد الهوى والتشهى ، وأن الأصل فى الأشياء الحل إلا أن يرد نص بالتحريم .

و { مُحَرَّماً } صفة لموصوف محذوف ، أى : شيئاً محرما ، أو طعاما محرما ، وهو المفعول الأول لأجد ، أما المفعول الثانى فهو { فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ } قدم للاهتمام به .

وقوله { يَطْعَمُهُ } فى موضع الصفة لطاعم جىء به قطعا للمجاز كما فى قوله { وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } ثم بين - سبحانه - ما حرمه فقال : { إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } .

أى : لا أجد فيما أوحاه الله إلى الآن شيئاً محرما من المطاعم إلا أن يكون هذا الشىء أو ذلك الطعام { مَيْتَةً } أى : بهيمة ماتت حتف أنفها .

{ أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } أى : دما مصبوبا سائلا كالدم الذى يخرج من المذبوح عند ذبحه ، لا الدم الجامد كالكبد والطحال ، والسفح : الصب والسيلان .

{ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ } أى اللحم لأنه المحدث عنه ، أو الخنزير لأنه الأقرب أو جميع ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير .

{ رِجْسٌ } أى : قذر خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان { أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } أى : خروجا عن الدين ، لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسمه - تعالى - من صنم أو وثن أو طاغون أو نحو ذلك .

والإهلال : رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا ، ومنه إهلال الصبى ، والإهلال بالحج ، وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها - كاللات والعزى - ورفعوا بها أصواتهم ، وسمى ذلك إهلالا .

وإنما سمى { مَاأُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } فسقا ، لتوغله فى باب الفسق ، والخروج عن الشريعة الصحيحة ، ومنه قوله - تعالى - ( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) .

ثم بين - سبحانه - حكم المضطر فقال : { فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } .

أى : فمن أصابته ضرورة قاهرة ألجأته إلى الأكل من هذه الأشياء المحرمة حالة كونه غير باغ فى أكله ، أى غير طالب للمحرم وهو يجد غيره . أو غير طالب له للذته ، أو على جهة الاستئثار به على مضطر آخر بأن ينفرد بتناوله فيها عن الآخر .

أو حالة كونه - أيضاً - غير عاد فيما يأكل ، أى : غير متجاوز سد الجوعة فلا إثم عليه فى هذه الأحوال .

وباغ : مأخوذ من البغاء وهو الطلب تقول : بغيته بغاء وبغى بغية وبغية أى : طلبته .

وعاد : اسم فاعل بمعنى متعد ، تقول : فلان عدا طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غيره فهو عاد ، ومنه قوله - تعالى - { بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } وقوله { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أى : فإن ربك واسع المغفرة والرحمة لا يؤاخذ المضطرين ، ولا يكلف الناس بما فوق طاقتهم ، وإنما هو رءوف رحيم بهم يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر .

والجملة الكريمة جواب الشرط باعتبار لازم المعنى وهو عدم المؤاخذة . وقيل جواب الشرط محذوف : أى فمن اضطر ، فلا مؤاخذة عليه وهذه الجملة تعليل له .

هذا ، والآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات فى هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين فيما حرموه بغير علم من البحائر والسوائب وغيرها .

قال ابن كثير : الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك . فأمر - تعالى - رسوله أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم ، وأن الذى حرمه هو الميتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم ، وإنما هو عفو مسكوت عنه . فكيف تزعمون أنه حرام ؟ ! ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله - تعالى - ؟ ! وعلى هذا فلا ينفى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا . كما جاء النهى عن الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذى مخلب من الطير " .

وقال القرطبى : والآية مكية ، ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ، وقد اختلف العلماء فى حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال :

الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء فى الكتاب مضموم إليها ، فهو زيادة حكم من الله على لسان نبيه . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر " .

والخلاصة : أن الآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات فى هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين ، وذلك أن الكفار . كما قال الإمام الشافعى - لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرمه الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال - سبحانه - لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه ، نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة .

فتقول : لا أكل اليوم إلا الحلاوة ، والغرض المضادة لا للنفى والإثبات على الحقيقة .

فهو - تعالى - لم يقصد ما وراء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .

قال إمام الحرمين : وهذا فى غاية الحسن ، ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك - رضى الله عنه - فى حصر المحرمات فيما ذكرته الآية " .

وفى حكم هذه الآية وتأويلها أقوال أخرى بسطها العلماء فارجع إليها إذا شئت .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

قوله تعالى : { قل لا أجد ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم } .

لما ذكر الله أن المشركين حرموا ما حرموا افتراء على الله ، أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم أن مصدر العلم بالتحريم الحقيقي هو الوحي وهو من الله وحده ، إذ يبين للناس سائر الأحكام وكل وجوه الحلال والحرام ، ولا ينبغي الركون في ذلك إلى أهواء الناس وما يختلقونه باطلا وتخريصا أو يفترونه على الله افتراء . فأخبرهم النبي بما بين له ربه ، أنه لا يجد فيما أوحى الله إليه شيئا محرما غير هذه المذكورة في الآية .

وبذلك فإن المحرمات محصورة هنا في هذه الآية ، بيد أنه نزل في المدينة سورة المائدة ، وزيد فيها على هذه المحرمات مذكورات أخرى وهي . المنخنقة والوقوذة والمتردية والنطيحة . وهو ما بيناه في سورة المائدة . وكذلك بينت السنة محرمات أخرى من البهائم كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . وكذلك تحريم الحمر الأهلية والكلام وغير ذلك من المحرمات والخبائث .

واختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة ؟ فقد قيل : إنها محكمة وبهذا ليس من شيء محرم من الحيوان إلا ما ورد ذكره فيها دون غيره . أي أنه لا حرام إلا ما ذكره الله تعالى في هذه الآية . وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة . وهو قول ضعيف مخالف لما ذهب إليه أكثر العلماء من السلف الخلف ، وهو أن حصر التحريم فيما ذكرته الآية هنا منسوخ ، فما ذكرته الآية هنا من محرمات محكم ثم أضيف إليه كل ما ذكر تحريمه بعد ذلك في الكتاب أو السنة . وهو الصواب . وبذلك فإن الآية هذه محكمة وقد أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد فيما أوحي إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر . فجميع ما حرم بالمدينة لم يكن قد سبق فيه وحي بمكة . فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي إليه تحريمه بمكة .

قوله : { على طاعم يطعمه } أي على آكل يأكله . وجملة { يطعمه } في محل جر صفة لطاعم .

قوله : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } أي لا أجد فيما أوحاه إلي من كتابه شيئا محرما على آكل يأكل مما تزعمون أنه محرم من هذه الأنعام إلا أن يكون ميتة . وهي التي ماتت بغير تذكية . أو لم تذبح ذبحا شرعيا كالمنخنقة ونحوها . مسفوحا ( مصبوبا ) الدم الجامد كالكبد والطحال . وفي الحديث " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ، ودمان الكبد والطحال " وكذلك حرم لحم الخنزير . وقد مر بيانه .

قوله : { فإنه رجس } الضمير عائد إلى المحرمات المذكورة – وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير – والرجس معناه القذر والنتن{[1302]} .

قوله : { أو فسقا } معطوف على قوله : { أو لحم خنزير } {[1303]} .

قوله : { أهل لغير الله به } صفة لفسق . وأهل من الإهلال ، وهو رفع الصوت أي ذبح على الأصنام . وسمي فسقا لتوغله في الفسق وهو الخروج عن أمر الله وطاعته .

قوله : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد } بعد أن يبين تحريم هذه الأربعة المذكورة ، بين أنه عند الضرورة أو الاضطرار تصير هذه المحرمات مباحة للأكل أي أن من اضطر إلى أكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به مما ذبح على النصب ، أبيح له أن يأكل شريطة أن يكون الذي يأكل { غير باغ } أي لا يأكله على سبل التلذذ . بل للضرورة من الجوع ، { ولا عاد } أي غير متجاوز قدر الضرورة في أكله وهو أن يأكل منه ما يدفع عن نفسه الهلاك من الجوع .

قوله : { فإن ربك غفور رحيم } الله جل وعلا يغفر لمن يفعل المحظور من أجل الاضطرار فلا يعاقب على ذلك رحمة منه بالعباد . وذلك يدل على حصول الرخصة في أكل ما حرم أكله بسبب الضرورة التي يخشى عندها من الهلاك{[1304]} .


[1302]:- مختار الصحاح ص 234 والمصباح المنير ج 1 ص 235.
[1303]:- البيان لابن الأنباري ج 1 ص 347.
[1304]:- تفسير البيان للطوسي ج 4 ص 303 والبحر المحيط ج 4 ص 241 وتفسير البغوي ج 2 ص 138 والبيضاوي ص 194.