قوله : { قل لا أجد في ما أوحي إلي{[22300]} } الآية [ 146 ] .
المعنى : قل لهم يا محمد : لست أجد شيئا قد حرمه الله على /{[22301]} آكل{[22302]} يأكله – فيما أوحي إلي من كتاب الله – إلا الميتة{[22303]} ، والدم المسفوح – وهو الجاري{[22304]} السائل – ولحم الخنزير ، وما ذبح للأصنام{[22305]} والأوثان . وهو قوله : { أو فسقا أهل لغير الله به }{[22306]} .
ثم قال تعالى : { فمن اضطر غير باغ } ( أي ){[22307]} إلى أكل هذا المحرم ، { غير باغ } : ( أي يبغي ){[22308]} الميتة ، { ولا عاد } في الأكل{[22309]} . وقيل : باغ على المسلمين ، من خرج لقطع السبيل{[22310]} ، فليس له إذا جاع أن يأكل الميتة ، قال ابن جبير{[22311]} . قال ابن عباس : من أكل الميتة غير مضطر فقد بغى واعتدى{[22312]} . وقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة{[22313]} .
ومن قرأ ( تكون ) بالتاء{[22314]} ونصب { ميتة }{[22315]} فتقديره : إلا أن { يكون }{[22316]} المأكولة ميتة{[22317]} .
ومن قرأ بالتاء ورفع ( الميتة ){[22318]} جعل ( كان ) بمعنى ( وقع ){[22319]} ، وعطف{[22320]} { أو دما } على ( أن ) المستثناة{[22321]} .
والرجس هنا : النجس{[22322]} .
وفي هذه الآية خمسة أقوال :
- قيل : إنها منسوخة بالسنة ، لأن النبي عليه السلام قد حرم لحوم الحَمُر{[22323]} الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير{[22324]} . والآية تدل على أنه لا محرم إلا ما فيها . وهذا قول مردود ، لأنه خبر ، والأخبار لا تنسخ{[22325]} .
- وقيل : إن الآية محكمة ولا حرام إلا ما{[22326]} فيها . وهو قول ابن جبير والشعبي ، وبه قالت عائشة ، لا حرام إلا ما في الآية{[22327]} .
- وقال الزهري ومالك بن أنس{[22328]} وغيرهما . الآية محكمة ، ويضم ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون داخلا في المحرمات{[22329]} .
والقول الرابع : إن الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء فأجيبوا عنها ، ثم بين النبي عليه السلام تحريم ما لم يسألوا عنه{[22330]} ، ودل على ذلك قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث }{[22331]} فالنبي عليه السلام يحرم بالوحي الذي في القرآن ، ويحرم بما ليس في القرآن ، وعلى الناس اتباع ذلك لقوله : { وما ينطق عن الهوى }{[22332]} : ولقوله : { وإن تطيعوا تهتدوا }{[22333]} .
وأكثرهم يرى الضبع صيدا{[22334]} ، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس . قال عكرمة : رأيتُها على مائدة{[22335]} ابن عباس . وأجازه{[22336]} ابن عمر{[22337]} .
وقال أبو هريرة : الضبع نَعْجَةُ الغنم . وكَرِهَها{[22338]} مالك{[22339]} .
وقال الحسن البصري والنخعي والزهري : الثعلب سبع . وبه قال مالك{[22340]} ، وكذلك روي عن أبي هريرة{[22341]} . ورخص في أكله عطاء وطاوس{[22342]} وقتادة والشافعي وأبو ثور{[22343]} .
وأكثرهم على منع أكل الهر . وبه قال مالك{[22344]} . ورخص فيه الليث{[22345]} . وذكره مجاهد وطاوس{[22346]} ثمن السنَّوِر ، وبيعه ، وأكل لحمه ، وأن ينتفع بجلده{[22347]} .
وكلهم على أن ما قطع من الحي ما يؤلمه فهو ميتة{[22348]} . ورخص مالك رحمه الله في جواز ألية{[22349]} الكبش ليكثر لحمه ، ومنع من أكل ما قطع{[22350]} .
وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور ، وكذلك ابن عمر{[22351]} ، ورخص{[22352]} . فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير . ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأسا ، لأنه صلاح للحومها{[22353]} .
قال ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل{[22354]} .
وأكثرهم على منع أكل لحم القرد{[22355]} .
وأجاز الشعبي{[22356]} أكل{[22357]} لحم الفيل ، ولم يجز الشافعي ، ومنع من الانتفاع بعظمه{[22358]} .
وأرخص مالك لحوم الحيات ، يعمل بها الدّرْياقُ{[22359]} ، وقال : تذّكى{[22360]} .
وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين{[22361]} .
وسُئِل الأوزاعي{[22362]} عن أكل الذُبَّان ، فقال : ما أراه حراما{[22363]} .
وأكثرهم /{[22364]} على جواز شرب أبوال ما أكل لحمه .
وقال{[22365]} مالك رحمه الله : أكره الفأر والعقارب والحيَّة من غير أن أراه حراما بَيِنًّا ، ومن أكل حيَّة{[22366]} فلا يأكلها حتى يذبحها{[22367]} .
( وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقرأت : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } إلى آخر الآية ، تريد تحليلها ){[22368]} .
ولا يجوز – عند الشافعي – أكل شيء مما أبيح للمحرم{[22369]} قتله{[22370]} .
وسُئِل{[22371]} مالك رحمه الله عن أكل الغراب{[22372]} والحِدَإ{[22373]} ، فقال : لم أدرك أحدا ينهى عن أكل ذلك ( ولا يأمر بأكلها{[22374]} .
وكره جماعة أكل الخيل ، وكرهه مالك ){[22375]} ، وأجازه{[22376]} جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم ، وبه قال الشافعي وابن حنبل{[22377]} .
وأكثرهم{[22378]} على إجازة أكل ( لحم ){[22379]} الضَّبِّ والأرنب واليربوع{[22380]} ، وهو مذهب مالك والشافعي{[22381]} ، ووقف مالك في القنفد{[22382]} .
[22301]:بعضها مطموس مع خرم أتى على جل أوائلها وبعض المواضع منها.
[22306]:انظر: تفسير الطبري 12/188، و189.
[22308]:الظاهر من الخرم في (أ) أنها كما أثبت. ب: باغ، ساقطة من د.
[22309]:انظر: تفسير الطبري 12/197، ومعاني الزجاج 2/300.
[22310]:د: حبيب. وانظر: تفسير الفاتحة والبقرة 459.
[22312]:أ: قد اعتدى. وهو الشطر الثاني من قول ابن عباس في تفسير الفاتحة والبقرة 459.
[22313]:انظر: شرح الآية 172 منها في تفسير الفاتحة والبقرة 457 وما بعدها.
[22315]:هي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو في رواية، في السبعة 276، والأعمش أيضا في إعراب النحاس 1/588.
[22317]:انظر: إعراب النحاس 1/588، وإعراب مكي 272، وإعراب ابن الأنباري 1/347، وإعراب العكبري 545.
[22318]:هي قراءة (ابن عامر وحده) في السبعة 272، وأبي جعفر في إعراب النحاس 1/588، والمبسوط 204، وإعراب مكي 276.
[22319]:في معاني الفراء: (وكذلك) يكون (في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل أي: خبر 1/361، وانظر: حجة ابن زنجلة 276، وإعراب مكي 276، وإعراب ابن الأنباري 1/347، وضعفه العكبري في إعرابه 545.
[22321]:انظر : إعراب النحاس 1/588، وإعراب مكي 276، وإعراب ابن الأنباري 1/347.
[22324]:انظر: (باب تحريم أكل كل ذي ناب في السباع) في الموطأ 496، وقال ابن العربي في أحكامه 765 وناسخه 2/218 بعده: (خرجه الأئمة كلهم) ثم رده، وانظر: أحكام القرطبي 7/115 وما بعدها. ورواه الترمذي وغيره في الصيد: انظر: جامع الأصول 7/463.
[22325]:انظر: نواسخ القرآن 160، 161.
[22327]:لم يذكر ابن العربي في أحكامه 765 ابن جبير ولا الشعبي، وقد اختار هذا القول في 766، وفي أحكام القرطبي 7/116، أنه قول ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك واختاره كذلك القرطبي في كتابه المذكور، ورده قوم في نواسخ القرآن 160.
[22328]:(في أحد قوليه) أحكام ابن العربي 765.
[22329]:اقتصر ابن العربي في أحكامه 765 على هذه الأقوال الثلاثة فقط، وقال في ناسخه 2/220: (لا يصح دعوى نسخ فيها، إذ لا يمكن إثباته منها والله أعلم.
[22330]:لا يوجد القول الخامس في النسخ التي نتوفر عليها، وفي ناسخ مكي 288، 289 ذكر هذه الأقوال، وقبلها: (وأكثر الناس على أنها مخصصة لتحريم النبي عليه السلام أكل لحوم الحمر الأهلية، وأكل لحم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير). وعلق القرطبي في أحكامه 7/116 على لقول الرابع بقوله: (وهذا مذهب الشافعي)، وقال في نواسخ القرآن 161: (فلا ناسخ إذن ولا منسوخ) ونحو هذا في المصفى 35.
[22333]:النور: 52. وانظر: الحديث عن بيان رسول الله للكتاب وإتيان الشريعة بالتدريج في ناسخ ابن العربي 2/218، 219، وانظر: أيضا أحكام القرطبي 7/118، 119.
[22334]:انظر: المقنع 309 وفي الأم 2/265، وناسخ ابن العربي 2/219، وبداية المجتهد 1/469 حديث لرسول الله بجواز أكلها، وفي الأم 2/273: (ولا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها) وانظر: المغني 11/67.
[22337]:انظر: موسوعة فقهه 556، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والأوزاعي في أحكام القرطبي 7/117، ورخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة وعروة وعكرمة وإسحاق في المغني 11/83.
[22339]:انظر: الكافي 186، وأحكام القرطبي 7/117، 121، (وذهب الجمهور إلى التحريم) في نيل الأوطار 8/291 وهو مكروه في الألباب 3/230، وانظر: كذلك المغني 11/83.
[22340]:انظر : المدوية 1/335، وفي الكافي 186: (وقد روى عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب)، وفي أحكام القرطبي 7/121 عدم جواز أكله عند مالك.
[22341]:هو قول أحمد في أكثر الروايات عنه، وأبي حنيفة أيضا في المغني 11/98.
[22342]:هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، فقيه ومحدث وزاهد وواعظ للخلفاء والملوك. توفي سنة 106. انظر: طبقات الفقهاء 73، والأعلام 3/224.
[22343]:هو قول الشافعي في الأم 2/265، وقول ابن أبي وقاص في أحكام القرطبي 7/121، وقول سفيان بن عيينة والليث أيضا في المغني 11/68، وانظر: أيضا بداية المجتهد 1/468. وأبو ثور هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي. حدث عن وكيع والشافعي وخلق. عنه أبو داود وغيره. توفي سنة 240 هـ، انظر: التذكرة 512، وطبقات الشافعية 1/127، وطبقات المفسرين 1/7.
[22344]:لا (يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي) انظر: المدونية 1/335، والكافي 186، وأحكام القرطبي 7/121، والمغني 11/68 وفيه نهى رسول الله عن أكله وهو قول أبي حنيفة في بداية المجتهد 1/468.
[22347]:د: بجلدة. وانظر: المقنع 309، ونيل الأوطار 8/285، وقول طاوس وغيره في المغني 1/73، و74.
[22349]:ب : النية. د: النية، غير منقوطة.
[22350]:انظر: الإجماع على نجاسة العضو المقطوع من الشاة والبعير والبقرة الحية في الإجماع 23.
[22351]:انظر: موسوعة فقه عمر 378، وموسوعة ابن عمر 313.
[22352]:في هامش تعليق: (قف، جواز إخصاء الغنم والإبل والبقر).
[22354]:انظر: المطالب العالية 2/303، وفي حلية الفقهاء 222، 223: (إخصاء البهائم... محرم، لأن فيه تعذيبا وإيلاما، إلا ما ورد به الشرع...، ولو جاز... لجاز لبني آدم للتبتل والعبادة وقطع غائلة الفحولة، وقد نهى عليه السلام عنه). وقال النووي في فتاواه 70 عن (البغوي وغيره: لا يحل إخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره). هذا وانظر: نهى رسول الله عن المثلة بالحيوان في فتح الباري 9/642 وما بعدها.
[22355]:انظر: المقنع 309، وبداية المجتهد 1/468، وأحكام القرطبي 7/121، والمغني 11/68، والمنتقى 1/43، والإجماع 22.
[22358]:انظر: أحكام القرطبي 7/118، 121، والمغني 1/89، 11/68.
[22359]:ب د : الترياق. و(الترياق اسم، تفعال، سمي بالريق لما فيه من ريق الحيات، ولا يقال (تَرْياَق)، ويقال: درياق) اللسان: ريق. وفي المغني 11/83 أن (الترياق دواء يُتَعالج به من السم).
[22360]:د: تزكا. وانظر: المدونة 1/335، 417، والكافي 186، والمنتقى 3/110 وفيه أنه رواية ابن حبيب عن مالك، وفي المغني 11/83: (رخص فيه الشعبي ومالك... ويقتضيه مذهب الشافعي).
[22364]:مخرومة الأوائل وبعض المواضع منها.
[22365]:في هامش د تعليق: (قف ما ذكر هنا في الفأر).
[22367]:قال ابن القاسم في المدونة 1/335: لم يكن يرى ((أي مالك)) بأكل الحيات بأسا، ولا يؤكل منها إلا الذّكي، ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا، ولكن أرى أنه لا بأس به)، وفي الكافي 186: (ولا يؤكل الفيل ولا الفأر ولا الوزغ...هذا هو المشهور عن مالك)، وزاد أن عدم أكل خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والأوزاع والفأر وما أشبهه (هو قول أشهب وعروة وجماعة من المدنيين وغيرهم). وانظر: أحكام القرطبي 7/120 في جواز كل هذا عند مالك، وكذا في المغني 11/65، 66.
[22368]:مستدركة في هامش (أ)، إلا أنها مخرومة. وانظر : التزام عائشة بما حرمته هذه الآية فقط في أحكام ابن العربي 767، وأحكام القرطبي 7/118 الذي فيه قول عائشة في الفأرة بتلاوة الآية في 7/121، وكذا في المغني 11/66.
[22370]:د: مثله وانظر: الأم 2/264، وأحكام القرطبي 7/121، وبداية المجتهد 1/470.
[22371]:في هامش د تعليق: (قف ما ذكر مالك في الغربان والأحدية).
[22373]:ب: الحداث. د: الأحدية. والحِدَأُ جمع (حِدَأة) وهو من الطيور الجوارح (ولا يقال حداءة) انظر: اللسان: حدا.
[22374]:في المدونة 1/335 بعد ذكر الغراب والهدهد والخطاف: (جميع الطير لا بأس بأكللها عند مالك)، وانظر: أيضا الكافي 186، وفي أحكام القرطبي 7/121: (ما أكل الجيف منها وما لم يأكل) لا بأس بأكلها كلها، وانظر: كذلك المغني 11/69، وبداية المجتهد 1/469.
[22375]:ساقطة من د. وانظر: الموطأ 497، والمدونة 1/335، والكافي 186، وأحكام القرطبي 7/123، وفي المغني 11/70: (وكرهها مالك والأوزاعي وأبو عبيد)، وانظر: الخلاف حولها في نيل الأوطار 8/279، وعن مالك روايتان في بداية المجتهد 1/469، وانظر: إيثار الإنصاف 277.
[22377]:انظر: قول الشافعي في الأم 2/275، وقال القرطبي في أحكامه 7/123 قبل ذكر كراهة مالك للخيول: (فأباحها الشافعي، وهو صحيح) وقول أحمد في المغني 11/70 وفيه أيضا أنه قول ابن سيرين وابن الزبير والحسن وعطاء وابن زيد وحماد والليث وابن المبارك والشافعي وأبي ثور. أما في نيل الأوطار 8/279 فقد (أخبر جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم لحوم الخيل)، وانظر: كذلك فتح الباري 9/648 وما بعدها.
[22378]:في هامش د تعليق: قف، الضب والأرنب).
[22381]:انظر: الأم 2/265، وأحكام القرطبي 7/120، 123، والمغني 11/71، 72.
[22382]:وفي المدونة 1/335: (وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفد واليربوع والضب والظرب والأرنب وما أشبه ذلك)، وانظر: أيضا الكافي 186، وفي أحكام القرطبي 7/120: (وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري) ثم أورد حكاية ابن عبد البر لقول مالك بانتفاء البأس بأكله. وإلى جانب الأقوال المخالفة حكى الشوكاني في نيل الأوطار 8/286 قول مالك وأبي حنيفة بكراهة القنفد، ثم قال: (والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل).