التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو . . . )

قال الحاكم : أخبرني علي بن محمد بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ) الآية .

( المستدرك 4/115 - ك الأطعمة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ) ، وأخرجه أبو داوود من طريق أبي نعيم به( السنن 3800- ك الأطعمة ، ب ما لم يذكر تحريمه ) ، وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داوود ح 3225 ) .

قال مسلم : وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أبي . حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس . قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وعن كل ذي مخلب من الطير " .

( صحيح سلم 3/1534ح1934 - ك الصيد والذبائح ، ب تحريم أكل كل ذي ناب . . . )

وقال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . وعن لحوم الحمر الإنسية ´´ .

( صحيح مسلم 3/1537 ح1407- ك الصيد والذبائح ، ب تحريم أكل الحمر الإنسية ) ، وأخرجه البخاري من طريق مالك به ( الصحيح ح 4216- ك المغازي ، ب غزوة خيبر ) .

قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " هلا انتفعتم بجلدها ؟ " قالوا إنها ميتة ؛ قال : " إنما حرم أكلها " .

( صحيح البخاري 3/416ح1492- ك الزكاة ، ب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ) و أخرجه مسلم في ( صحيحه 1/276-277- ك الحيض ، ب طهارة جلود الميتة بالدباغ ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) يعني : مهراقا .

أخرج عبد الرزاق بسنده الحسن عن قتادة : ( أو دما مسفوحا ) قال : حرم الله الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه دم ، فلا بأس به .

قوله تعالى ( وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد )

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية : ( وما أهل لغير الله به ) ، يقول : ما ذكر عليه غير اسم الله .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطر ، فلا حرج . ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى .

و أنظر سورة البقرة آية ( 145 ) .