التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

قوله تعالى : { قل لا أجد ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم } .

لما ذكر الله أن المشركين حرموا ما حرموا افتراء على الله ، أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم أن مصدر العلم بالتحريم الحقيقي هو الوحي وهو من الله وحده ، إذ يبين للناس سائر الأحكام وكل وجوه الحلال والحرام ، ولا ينبغي الركون في ذلك إلى أهواء الناس وما يختلقونه باطلا وتخريصا أو يفترونه على الله افتراء . فأخبرهم النبي بما بين له ربه ، أنه لا يجد فيما أوحى الله إليه شيئا محرما غير هذه المذكورة في الآية .

وبذلك فإن المحرمات محصورة هنا في هذه الآية ، بيد أنه نزل في المدينة سورة المائدة ، وزيد فيها على هذه المحرمات مذكورات أخرى وهي . المنخنقة والوقوذة والمتردية والنطيحة . وهو ما بيناه في سورة المائدة . وكذلك بينت السنة محرمات أخرى من البهائم كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . وكذلك تحريم الحمر الأهلية والكلام وغير ذلك من المحرمات والخبائث .

واختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة ؟ فقد قيل : إنها محكمة وبهذا ليس من شيء محرم من الحيوان إلا ما ورد ذكره فيها دون غيره . أي أنه لا حرام إلا ما ذكره الله تعالى في هذه الآية . وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة . وهو قول ضعيف مخالف لما ذهب إليه أكثر العلماء من السلف الخلف ، وهو أن حصر التحريم فيما ذكرته الآية هنا منسوخ ، فما ذكرته الآية هنا من محرمات محكم ثم أضيف إليه كل ما ذكر تحريمه بعد ذلك في الكتاب أو السنة . وهو الصواب . وبذلك فإن الآية هذه محكمة وقد أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد فيما أوحي إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر . فجميع ما حرم بالمدينة لم يكن قد سبق فيه وحي بمكة . فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي إليه تحريمه بمكة .

قوله : { على طاعم يطعمه } أي على آكل يأكله . وجملة { يطعمه } في محل جر صفة لطاعم .

قوله : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } أي لا أجد فيما أوحاه إلي من كتابه شيئا محرما على آكل يأكل مما تزعمون أنه محرم من هذه الأنعام إلا أن يكون ميتة . وهي التي ماتت بغير تذكية . أو لم تذبح ذبحا شرعيا كالمنخنقة ونحوها . مسفوحا ( مصبوبا ) الدم الجامد كالكبد والطحال . وفي الحديث " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ، ودمان الكبد والطحال " وكذلك حرم لحم الخنزير . وقد مر بيانه .

قوله : { فإنه رجس } الضمير عائد إلى المحرمات المذكورة – وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير – والرجس معناه القذر والنتن{[1302]} .

قوله : { أو فسقا } معطوف على قوله : { أو لحم خنزير } {[1303]} .

قوله : { أهل لغير الله به } صفة لفسق . وأهل من الإهلال ، وهو رفع الصوت أي ذبح على الأصنام . وسمي فسقا لتوغله في الفسق وهو الخروج عن أمر الله وطاعته .

قوله : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد } بعد أن يبين تحريم هذه الأربعة المذكورة ، بين أنه عند الضرورة أو الاضطرار تصير هذه المحرمات مباحة للأكل أي أن من اضطر إلى أكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به مما ذبح على النصب ، أبيح له أن يأكل شريطة أن يكون الذي يأكل { غير باغ } أي لا يأكله على سبل التلذذ . بل للضرورة من الجوع ، { ولا عاد } أي غير متجاوز قدر الضرورة في أكله وهو أن يأكل منه ما يدفع عن نفسه الهلاك من الجوع .

قوله : { فإن ربك غفور رحيم } الله جل وعلا يغفر لمن يفعل المحظور من أجل الاضطرار فلا يعاقب على ذلك رحمة منه بالعباد . وذلك يدل على حصول الرخصة في أكل ما حرم أكله بسبب الضرورة التي يخشى عندها من الهلاك{[1304]} .


[1302]:- مختار الصحاح ص 234 والمصباح المنير ج 1 ص 235.
[1303]:- البيان لابن الأنباري ج 1 ص 347.
[1304]:- تفسير البيان للطوسي ج 4 ص 303 والبحر المحيط ج 4 ص 241 وتفسير البغوي ج 2 ص 138 والبيضاوي ص 194.