أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء ، فنزلت { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } الآية .
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو منه ، ثم تلا هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } إلى آخر الآية .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } فقال : ما خلا هذا فهو حلال » .
وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ، وقرأ { قل لا أجد فيما أوحي إلى . . . } الآية .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً . . . } الآية .
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر . أنه سئل عن أكل القنفذ ؟ فقرأ { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } الآية . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال « خبيث من الخبائث . فقال ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال » .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة . أنها كانت إذا سُئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } الآية .
وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس . أن شاة السودة بنت زمعة ماتت ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال : فلولا أخذتم مسكها ؟ قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت . . . ! فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل { لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } وإنكم لا تطعمونه ، وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها » .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . أنه قرأ هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } إلى آخر الآية . وقال : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والقد ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف ، فهو حلال .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو دجوا الدابة ، وأخذوا الدم فأكلوه ، قالوا : هو دم مسفوح .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال : حرم الدم ما كان مسفوحاً ، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : لولا هذه الآية { أو دماً مسفوحاً } لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود .
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله { أو دماً مسفوحاً } قال : المسفوح الذي يهراق ، ولا بأس بما كان في العروق منها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : آكل الطحال ؟ قال : نعم . قال : إن عامتها دم ؟ قال : إنما حرم الله الدم المسفوح .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز . في الدم يكون في مذبح الشاة ، أو الدم يكون على أعلى القدر ؟ قال : لا بأس ، إنما نهى عن الدم المسفوح .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا : لا بأس بأكل كل ذي شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } الآية .
وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي . أنه سئل عن لحم الفيل والأسد ، فتلا { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً . . . } الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية . أنه سئل عن أكل الجريت فقال { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً . . . } الآية .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك ؟ فقال { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم } [ المائدة : 101 ] كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه ، وأن الله أنزل كتاباً فأحل فيه حلالاً وحرم فيه حراماً ، وأنزل في كتابه { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير } .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية » .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ؟ فأمر منادياً فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، فاكفئت القدور وإنها لتفور باللحم » .
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ثعلبة الخشي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع » .
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير » .
وأخرج أبو داود عن خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، فأتوا اليهود فشكوا أن الناس قد أشرفوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، حرام عليكم حمير الأهلية وخيلها وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن جابر قال « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإِنسية ، ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير ، والمجثمة ، والحمار الإِنسي » .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، وحرم المجثمة ، والخلسة ، والنهبة » .
وأخرج الترمذي عن العرباض ابن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ، وعن لحم الحمر الأهلية » .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الحبالى أن يقربن ، وعن بيع المغانم يعني حتى تقسم وعن أكل كل ذي ناب من السباع » .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق القاسم ومكحول عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وأن توطأ الحبالى حتى تضعن ، وعن أن تباع السهام حتى تقسم ، وأن تباع التمرة حتى يبدو صلاحها ، ولعن يومئذ الواصلة ، والموصولة ، والواشمة ، والموشومة ، والخامشة وجهها ، والشاقة جيبها » .
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها » .
وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب » .
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر قال : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب ؟ فقال » لست آكله ولا أحرمه » .
وأخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن خالد بن الوليد « أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ، فأتى بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال : بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ثابت بن وديعة قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضباباً ، فشويت منها ضباً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه ، فأخذ عوداً فعد به أصابعه ، « ثم قال إن أمة من بن إسرائيل مسخت دواب في الأرض ، وإني لا أدري أي الدواب هي ، فلم يأكل ولم ينه » .
وأخرج أبو داود عن خالد بن الحويرث « أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح ، وأن رجلاً جاء بأرنب قد صادها فقال له : ما تقول ؟ قال : قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها ، وزعم أنها تحيض » .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس قال : انفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران ، فسعى القوم فلغبوا وأخذتها ، فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها ، فبعث بوركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها .
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وضعفه وابن ماجة عن خزيمة بن جزيء السلمي قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال : ويأكل الضبع أحد ؟ وسألته عن أكل الذئب قال : ويأكل الذئب أحد في خير ؟ وفي لفظ لابن ماجة : قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أجناس الأرض ما تقول في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الثعلب ؟ قلت : ما تقول في الضب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه . قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقاً رابني . قلت : يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه . قلت ولم يا رسول الله ؟ قال : نبئت أنها تدمى » .
وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسقاً والله ما هو من الطيبات .
وأخرج أبو داود والترمذي من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال « أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباري » .
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج » .
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : آكلها ؟ قال : نعم قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .