تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

الطاعُم : الآكِلُ .

الميتة : البهيمة ماتت بدون ذبح .

المسفوح : السائل ، كالدم الذي يجري من المذبوح .

رجس : قذر .

أُهِل لغير الله : ذبح باسم الأصنام .

غير باغ : غير طالب لذلك قاصدٍ له .

ولا عاد : ولا متجاوز قدر الضرورة .

بعد أن بين الله تعالى أنه ليس لأحد أن يحرّم شيئا من الطعام ولا غيره إلا بوحي من ربه على لسان رسُله الكرام ، وإلا كان افتراءً من عنده ؛ وأبان أن من هذا الافتراء ما حرمته العرب في الجاهلية من الأنعام والحرث ، عطَف هنا ليبّين ما حرمه الله على عباده من الطعام على لسان خاتم المرسلين ، فقال :

قل أيها النبي لهؤلاء المفترين على الله الكذب ، ولغيرهم من الناس :

لا أجد فيما أوحاه الله إليّ طعاماً محرّما على آكلٍ إلا أن يكون ميتةً لم تُذبح ذبحاً شرعيا ، أو دماً مسفوحاً سائلا ، ( فلا يدخل فيه الدم الجامد كالكبد والطحال ، فقد ورد في الحديث : «أُحلّت لنا ميتتان : السمك والجراد ، ودَمان : الكبد والطحال » أو يكون لحمَ خنزيرٍ . إن ذلك كله خبيث لا يجوز أكله .

{ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } : وأن لا يكون هذا الشيء المحرم فيه خروج عن العقيدة الصحيحة ، كأَنْ ذُكر عند ذبحه اسم غيرِ الله ، كصنم أو معبود آخر . ومع هذا فإن من دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات غيرَ طالب اللذّة في الطعام ، وغير متجاوز قدر الضرورة- فلا حرج عليه . إن الله يقدّر المصلحة وهو غفور رحيم .

قراءات :

قرأ ابن كثير وحمزة «تكون ميتة » بالتاء . وقرأ ابن عامر «تكون ميتة » بالتاء وبرفع ميتة ، وقرأ الباقون «يكون ميتة » بالياء وبنصب ميتة .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (145)

شرح الكلمات :

{ محرماً على طاعم يطعمه } : محظوراً ممنوعاً على آكل يأكله .

{ ميتة أو دماً مسفوحاً } : الميتة : ما مات دون تزكية ، والدم المسفوح : المصبوب صباً لا المختلط باللحم والعظام .

{ رجس } : نجس وقذر قبيح محرم .

{ أو فسقا أهل لغير الله به } : الفسق الخروج عن طاعة الله والمراد ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه وإنما ذكر عليه اسم الأصنام أو غيرها ، والإِهلال رفع الصوت باسم المذبوح له .

{ فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد } : اضطر : ألجأته الضرورة وهي خوف الهلاك ، والباغ الظالم ، والعادي : المعتدي المجاوز للحد .

المعنى :

ما زال السياق في الحجاج مع أولئك المحرمين ما لم يحرم الله ففي أولى هذه الآيات يأمر الله تعالى رسوله أن يقول للذين يحرمون افتراءً على الله ما لم يحرم { لا أجد فيما أوحي إلي } -وأنا رسول الله- { محرماً } أي شيئاً محرماً { على طاعم يطعمه } أي آكلٍ يأكله اللهم { إلا أن يكون ميتة } وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه أي لم يذك الذكاة الشرعية ، { أو دماً مسفوحاً } أي مصبوباً صباً لا الدم المختلط بالعظم واللحم كالكبد والطحال ، { أو لحم خنزير فإنه } أي لحم الخنزير { رجس } أي نجس قذر حرام ، { أو فسقاً أهل لغير الله به } أي ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم الأصنام عليه فهو فسق أي خروج عن طاعة الرب الذي أمر من أراد ذبح بهيمة أن يذكر عليها اسمه ليحل له أكلها .

هذا معنى قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به } .

وقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد } أي غير ظالم بأكل الميتة وما ذكر معها وذلك بأن يأكلا تلذذاً بها لا دفعاً لغائلة الموت وهو كاره لأكلها { ولا عاد } أي غير متجاوز القدر الذي أبيح له وهو ما يدفع به غائلة الموت عن نفسه { فإن ربك غفور رحيم } ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه أذن للمضطر بالأكل مما هو حرام في الضرورة .

هذا ما دلت عليه الآية الأولى ( 145 ) .

الهداية

من الهداية :

- حرمة الميتة وأنواعها في سورة المائدة وهي المنخنقة والموقوذة ، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، وحرمة الدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، وما ذبح على النصب وحرم بالسنة الحمر الأهلية والبغال ، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور .