في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} (22)

وفي نهاية هذه الفقرة يحرم تحريما باتا - مع التفظيع والتبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء . وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا . وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا ، حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة أبيه ، أو إن كان كبيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم :

( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء - إلا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) . .

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات - وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل حكمة التشريع ، ولا يتوقف خضوعنا له ، وتسليمنا به ، ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا لهذه الحكمة ، فحسبنا أن الله قد شرعه ، لنستيقن أن وراءه حكمة ، وأن فيه المصلحة .

نقول : يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب في مكان الأم . والثاني : ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في خياله ندا له . وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعا ، فيكره أباه ويمقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائدا في الجاهلية . وهو معنى كريه يهبط بإنسانية المرأة والرجل سواء . وهما من نفس واحد ، ومهانة أحدهما مهانة للآخر بلا مراء .

لهذه الاعتبارات الظاهرة - ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا - جعل هذا العمل شنيعا غاية الشناعة . . جعله فاحشة . وجعله مقتا : أي بغضا وكراهية . وجعله سبيلا سيئا . . إلا ما كان قد سلف منه في الجاهلية ، قبل أن يرد في الإسلام تحريمه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} (22)

ولما كرر ذكر الإذن في نكاحهن وما تضمنه منطوقاً مفهوماً ، وكان قد تقدم الإذن في نكاح ما طاب من النساء ، وكان الطيب شرعاً قد يحمل على الحل ؛ مست الحاجة إلى ما يحل منهن لذلك{[20877]} وما يحرم فقال : { ولا تنكحوا } أي تتزوجوا وتجامعوا{[20878]} { ما نكح } أي بمجرد العقد في الحرة ، وبالوطء في ملك اليمين { آبآؤكم } وبين { ما } بقوله : { من النساء } أي سواء كانت إماء أو لا ، بنكاح أو ملك يمين ، وعبر بما دون " من " لما في النساء غالباً من السفه المدني لما لا{[20879]} يعقل .

ولما نهى عن ذلك فنزعت{[20880]} النفوس عما{[20881]} كان قد{[20882]} ألف{[20883]} بهاؤه{[20884]} فلاح أنه في غاية القباحة وأن الميل{[20885]} إليه {[20886]}إنما هو{[20887]} شهوة بهيمية{[20888]} لا شيء فيها من عقل ولا مروة ، وكانت عادتهم في مثل ذلك مع التأسف على ارتكابه السؤال عما مضى منه - كما وقع في استقبال بيت المقدس وشرب الخمر ؛ أتبعه الاستثناء من لازم الحكم وهو : فإنه موجب لمقت{[20889]} من ارتكبه وعقابه فقال : { إلا ما قد سلف } أي لكم من فعل ذلك في أيام الجاهلية{[20890]} كما قال الشافعي رحمه{[20891]} الله في الأم ، قال السهيلي في روضه{[20892]} : وكان ذلك مباحاً في الجاهلية لشرع{[20893]} متقدم ، ولم يكن من الحرمات التي انتهكوها . ثم علل النهي بقوله : { إنه } اي هذا النكاح { كان } أي الآن وما بعده كوناً راسخاً { فاحشة } أي والفاحشة لا يقدم عليها تام العقل { ومقتاً } أي أشر{[20894]} ما يكون بينكم وبين ذوي الهمم لما انتهكتم من حرمة آبائكم { وساء سبيلاً * } أي قبح طريقاً طريقه .


[20877]:زيد من مد.
[20878]:زيد من ظ ومد.
[20879]:من ظ ومد، وفي الأصل: فنزعته.
[20880]:من ظ ومد، وفي الأصل: بما.
[20881]:من ظ ومد، وفي الأصل: بما.
[20882]:من مد، وفي الأصل وظ: هذا.
[20883]:في ظ: الفت ـ كذا.
[20884]:من ظ ومد، وفي الأصل: لهابه، وفي ظ: بها، وفي مد: مهامه ـ كذا.
[20885]:من ظ ومد، وفي الأصل: المثل.
[20886]:من مد، وفي الأصل وظ: إنه كان.
[20887]:من مد، وفي الأصل وظ: إنه كان.
[20888]:من ظ ومد، وفي الأصل: بهيمة.
[20889]:في مد: لمقته.
[20890]:العبارة من هنا إلى "في الجاهلية" سقطت من ظ.
[20891]:سقط من مد.
[20892]:من مد، وفي الأصل: روضة.
[20893]:من مد، وفي الأصل: لنزع، وفي ظ: شرع ـ كذا.
[20894]:من ظ ومد، وفي الأصل: أسر ـ كذا.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} (22)

قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) . في هذه الآية نهي عن فعلة جاهلية نكراء وهي أن ينكح الرجل منكوحة أبيه . فقد حرم الله زوجات الآباء تكرمة لهم واحتراما وإكراما أن يوطأن من بعدهم . حتى إن هذا التحريم يصبح ساريا بمجرد العقد ولو لم يقع جماع .

أما قوله : ( ما نكح ) فقد قيل في إعراب ( ما ) بأنها مصدرية فيكون النهي واقعا على نكاح الآباء ؛ لأنه فاسد ومخالف للدين ، وبذلك يكون التقدير : لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم الفاسد . وقيل في إعراب ( ما ) بأنها في موضع " من " وهي اسم موصول بمعنى الذي . أي لا تنكحوا النساء اللواتي نكحهن آباؤكم . وهو الأرجح لأنه الذي عليه الصحابة ومنه استدلوا على منع نكاح حلائل الآباء . وهي عادة كانت متفشية ومباحة في الجاهلية حتى نزول هذه الآية فباتت هذه العادة حراما مستبشعا .

وقوله : ( إلا ما قد سلف ) جاء في تأويل قوله : ( إلا ) عدة وجوه ، منها : أن قوله : ( إلا ما قد سلف ) أي قبل نزول آية التحريم فإنه معفو عنه .

ومنها : أن هذا استثناء منقطع ؛ لأنه لا يجوز استثناء الماضي من المستقبل . والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله قد تجاوز عنه .

ومنها : أن ( إلا ) هنا بمعنى بعد . أي بعد ما سلف .

ولقد شددت الآية في النكير على نكاح الأبناء لزوجات قد نكحهن آباؤهم بأن ذلك أمر منهي عنه بشدة وذلك بالنظر لفحشه وكونه مقتا ، أي بغضا بمعنى أنه يبعث على بغض الله وغضبه وهو كذلك سبيل سيئة تفضي إلى وخيم العواقب . وقيل إن النهي هنا متعلق بنكاح الزوجات اللاتي نكحهن الآباء نكاحا مشروعا عن طريق العقد . أما إن كان الآباء قد وطئوهن بغير عقود مشروعة فذلك زنا لا تحرم به النساء الموطوءات على الأبناء في قول الشافعي ومالك وكثير من المفسرين ؛ لأن النكاح عندهم عبارة عن العقد الصحيح ، خلافا لأبي حنيفة فإنه يحرم عنده أن يتزوج الرجل بمزنية أبيه ؛ لأن النكاح عنده عبارة عن الوطء{[718]} .

وتثبت المصاهرة والتحريم بغير الوطء من دواعيه كاللمس بشهوة ونحوه ، فذلك بمنزلة الجماع . وهو قول الحنفية والمالكية أيضا والشافعية في رواية عنهم . وذهب الحنابلة وأهل الظاهر ، والشافعية في الراجح من مذهبهم إلى أن المصاهرة لا تثبت بغير الوطء . فلا تثبت بدواعيه كاللمس ونحوه . {[719]}


[718]:- تفسير الرازي جـ 10 ص 18 وتفسير النسفي جـ 1 ص 217 وأحكام القرآن للجصاص جـ 3 ص 51 وما بعدها وكشاف القناع جـ 5 ص 72.
[719]:- أحكام القرآن للجصاص جـ 3 ص 61 وبداية المجتهد جـ 2 ص 30 وكشاف القناع جـ 5 ص 72 ، 73 والمحلى لابن حزن جـ 9 ص 527.