التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} (22)

قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساء إلا ما قد سلف }

قال الشيخ الشنقيطي : نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء ، ولكنه بين في موضع آخر أن إسم النكاح يطلق على العقد وحده ، وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه . وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب ، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا ، وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد وذلك في قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .

قال أبو داود : حدثنا عمرو بن قُسيط الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ابن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية ، فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله . ( السنن 4/157ح 4457 – ك الحدود ، ب في الرجل يزني بحريمه ) ، وأخرجه النسائي في ( سننه 6/109-110- ك النكاح ، ب نكاح ما نكح الآباء ) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو به . والحاكم في ( المستدرك 4/357 – ك الحدود ) . ونقل المنذري عن ابن القيم قوله : والحديث له طرق حسان يقوي بعضها بعضا ( تهذيب السنن 6/266 ) ، وأورد ابن القيم شاهدا له بإسناد صحيح ( زاد المعاد 5/15 ) . وصححه الألباني وأفاض في الكلام عليه وبيان طرقه ، ومتابعاته ( الإرواء رقم 2351 ) . أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن بن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كل ذات تزوجها أبوك و ابنك أو لم يدخل ، فهي عليك حرام .

قوله تعالى ( إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )

قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا زهير بن محمد ، عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى ( إلا ما قد سلف ) يقول في جاهليتكم .

وسنده صحيح .

وبه عن عطاء بن رباح ( وسلا سبيلا ) قال : طريقا لمن عمل به .