في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا ، بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن - كما حدث في بعض الحالات - عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار الإسلام ، أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين :

( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا )ويربط هذا الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق :

( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) . .

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الأثر في القلوب .

وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها ؛ وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف ؛ وعن إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة ، وربطها كلها بمحور الإيمان ؛ وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب والأرض . وتبقى شارة واحدة تميز الناس . . شارة الحزب الذي ينتمون إليه . . وهما حزبان اثنان : حزب الله وحزب الشيطان . .

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

10

المفردات :

فعاقبتم : فكانت العقبى لكم ، أي : الغلبة والنصر حتى غنمتم منهم .

التفسير :

11- { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } .

إذا لحقت امرأة أحد المسلمين بدار الكفار ، ثم يسّر الله للمسلمين النصر على الكفار والغلبة عليهم ، والحصول على الغنائم ، فإن المسلم الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفار ، يُعوّض بما يوازي مهرها من الغنيمة قبل أن تُقسّم .

ومن معنى الآية : أن تكون هناك مقاصّة ومعاوضة ، فالزوجة المرتدة يُعوّض زوجه بمهرها من أسرتها ، أو من زوجها المشرك ، كما يعطي لزوج المسلمة المهاجرة مهر زوجته ، حتى لا يجتمع عليه خسران زوجته ، وخسران المال الذي دفعه لها .

روى بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المهر للذي ذهبت زوجته إلى الكفار من الغنيمة قبل أن تُقسّم ، ولا ينقص من حقّه شيئا .

{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } .

إن من لوازم الإيمان تقوى الرحمن ، فراقبوا الله تعالى الذي آمنتم به ، والتزموا بتنفيذ أحكامه ، واتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، وراقبوه والتزموا بطاعته وتقواه .

والتقوى هي : الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار : إن ذهبت إحدى زوجاتكم إلى الكفار . فعاقبتم : فظفرتم وكانت العقبى لكم يعني النصر .

إن ذهبت زوجةٌ من زوجاتكم إلى الكفار مرتدةً عن دينها ، ولم يردّوا إلى زوجِها المهرَ الذي دفعه ، ثم حاربتموهم ، فأَعطوا الذين ذهبت زوجاتُهم مثلَ ما أنفقوا ، وذلك من الغنائم التي تكسبونها من الكفار .

{ واتقوا الله الذي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } امتثلوا أوامره ، وتقيدوا بأحكامه إن كنتم صادقين في إيمانكم .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

وقوله : { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات ، { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين ، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه ، لزم أن يعطيه فعلى المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق{[1062]} .

{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } فإيمانكم بالله ، يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام .


[1062]:- في ب: فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق.
 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

/خ10

فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على نسائهم ، فأنزل الله عز وجل :{ وإن فاتكم } أيها المؤمنون { شيء من أزواجكم إلى الكفار } فلحقن بهم مرتدات ، { فعاقبتم } قال المفسرون : معناه غنمتم ، أي : غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة ، وقيل ظهرتم ، وكانت العاقبة لكم . وقيل : أصبتموهم ، في القتال بعقوبة حتى غنمتم . قرأ حميد الأعرج " فعقّبتم " بالتشديد . وقرأ الزهري " فعقبتم " خفيفة بغير ألف . وقرأ مجاهد : عاقبتم أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم ، وكلها لغات بمعنى واحد ، يقال : عاقب وعقب وعقب ، وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب : إذا غنم . وقيل : التعقيب : غزوة بعد غزوة ، { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } إلى الكفار منكم ، { مثل ما أنفقوا } عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار . وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة ، كانت تحت عمر بن الخطاب ، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروع بنت عقبة ، كانت تحت شماس بن عثمان ، وعزة بن عبد العزيز بن نضلة ، وزوجها عمرو بن عبد ود ، وهند بنت أبي جهل بن هشام ، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل ، وأم كلثوم بنت جرول ، كانت تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة . { واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن ، كان واجباً أو مندوباً ؟ . وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء ؟ فيه قولان : أحدهما أنه وقع على رد النساء والرجال جميعاً ، لما روينا : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } فعلى هذه كان رد المهر واجباً . والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء ، لأنه روي عن علي : أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها ، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت ، وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة عقلها ، وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية ، وإضمار الإيمان ، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية ، فعلى هذا كان رد المهر مندوباً . واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار ؟ . فقال قوم : لا يجب ، وزعموا أن الآية منسوخة ، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة ، وقال قوم : هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار } أي إن لحقت واحدة من نسائكم 12 13 مرتدة بالكفار ، { فعاقبتم } فغزوتموهم وكانت العقبى لكم ، { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } الى الكفار { مثل ما أنفقوا } عليهن من الغنائم ثم نزل في بيعة النساء .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

{ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } معنى : { فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار } هروب نساء المسلمين إلى الكفار ، والخطاب في قوله : { فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } للمسلمين وقوله : { عاقبتم } ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبى أي : أصبتم عقبى وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى ، فلما كان نساء المسلمين يهربن إلى الكفار ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لما قال الله : { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } [ الممتحنة : 10 ] : قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من هربت زوجته إلينا من المسلمين ، فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن هربت زوجته من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال : إن معنى : { فعاقبتم } غنمتم .

وقيل : من مال الفيء ، وقيل : من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليه حين لم يرضوا حكمه وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية ، قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي العرب ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة فلا تجوز مهادنة المشركين من العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف ، وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس لأن الله قال في المشركين : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة : 5 ] ، وقال في أهل الكتاب { حتى يعطوا الجزية } [ التوبة : 29 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ} (11)

ولما كان المظنون بالكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور نسائهم الكافرات ، قال مداوياً لذلك الداء{[64692]} : { وإن فاتكم } أي بالانفلات منكم بعد الهجرة أو بإدامة الإقامة في بلاد{[64693]} الحرب { شيء } أي قل أو كثر { من أزواجكم } أي من أنفسهن أو مهورهن { إلى } أي متحيزاً أو واصلاً{[64694]} إلى { الكفار } فعجزتم عنه { فعاقبتم } أي تمكنتم من المعاقبة بأن فات الكفار شيء من أزواجهم بالهجرة إليكم أو اغتنمتم{[64695]} من أزواج{[64696]} الكفار فجاءت نوبة{[64697]} ظفركم بأداء المهر إلى إخوانكم طاعة وعدلاً عقب نوبتهم التي اقتطعوا فيها ما أنفقتم عصياناً وظلماً ، { فآتوا } أي فاحضروا{[64698]} وأعطوا من مهر المهاجرة ، { الذين ذهبت أزواجهم } أي{[64699]} منكم إن اختاروا الأخذ ، { مثل ما أنفقوا } على الكافرة الفائتة إلى{[64700]} الكفار مما غنمتم من أموالهم أو بأن تدفعوا إليهم مثل مهر أزواجهم مما{[64701]} كنتم تعطونه{[64702]} لأزواج المهاجرات ، فيكون ذلك جزاء وقصاصاً لما فعل الكفار .

ولما كان التجزي في مثل ذلك عسراً على النفس{[64703]} فإن المهور تتفاوت تارة وتتساوى تارة أخرى وتارة تكون نقوداً و{[64704]}تارة تكون عروضاً إلى غير ذلك من الأحوال مع أن المعامل عدو في الدين فلا يحمل على العدل فيه إلا خالص التقوى قال : { واتقوا } أي في الإعطاء والمنع وغير ذلك{[64705]} { الله } الذي له صفات الكمال وقد أمركم بالتخلق بصفاته على قدر ما تطيقون ، ثم وصفه بما يؤكد صعوبة الأمر{[64706]} ويحث على العدل فقال ملهباً لهم كل الإلهاب هازاً لهم بالوصف بالرسوخ {[64707]}في الإيمان{[64708]} : { الذي أنتم به } أي خاصة { مؤمنون * } أي متمكنون في رتبة الإيمان .


[64692]:- زيد من ظ وم.
[64693]:- من ظ وم، وفي الأصل: دار.
[64694]:- من ظ وم، وفي الأصل: أوصلا
[64695]:- في م: غنمتم.
[64696]:- زيد من ظ.
[64697]:- من ظ وم، وفي الأصل: نوبته.
[64698]:- من ظ وم، وفي الأصل: فاحصوا.
[64699]:- زيد من ظ وم.
[64700]:- من ظ وم، وفي الأصل: على.
[64701]:- من ظ وم، وفي الأصل: ما.
[64702]:- من م، وفي الأصل وظ: تعطون.
[64703]:- من ظ وم، وفي الأصل: النفوس.
[64704]:- من ظ وم، وفي الأصل: أو.
[64705]:- زيد في الأصل: راقبوا، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[64706]:- من ظ وم، وفي الأصل: البر.
[64707]:- من ظ وم، وفي الأصل: بالإيمان.
[64708]:- من ظ وم، وفي الأصل: بالإيمان.