فعاقبتم : فكانت العقبى لكم ، أي : الغلبة والنصر حتى غنمتم منهم .
11- { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } .
إذا لحقت امرأة أحد المسلمين بدار الكفار ، ثم يسّر الله للمسلمين النصر على الكفار والغلبة عليهم ، والحصول على الغنائم ، فإن المسلم الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفار ، يُعوّض بما يوازي مهرها من الغنيمة قبل أن تُقسّم .
ومن معنى الآية : أن تكون هناك مقاصّة ومعاوضة ، فالزوجة المرتدة يُعوّض زوجه بمهرها من أسرتها ، أو من زوجها المشرك ، كما يعطي لزوج المسلمة المهاجرة مهر زوجته ، حتى لا يجتمع عليه خسران زوجته ، وخسران المال الذي دفعه لها .
روى بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المهر للذي ذهبت زوجته إلى الكفار من الغنيمة قبل أن تُقسّم ، ولا ينقص من حقّه شيئا .
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } .
إن من لوازم الإيمان تقوى الرحمن ، فراقبوا الله تعالى الذي آمنتم به ، والتزموا بتنفيذ أحكامه ، واتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، وراقبوه والتزموا بطاعته وتقواه .
والتقوى هي : الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل .
{ وإن فاتكم شيء من أزواجكم . . . } أي وإن انفلت أحد من أزواجكم إلى الكفار ، ولم يؤدوا إليكم ما دفعتم لهن من المهور . { فعاقبتم } أي فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم منهم . { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } من الغنيمة ، { مثل ما أنفقوا } وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الذي زوجته من الغنيمة قبل أن يخمّسها – المهر ولا ينقص من حقه شيئا ، وروى عن مجاهد وقتادة وعطاء : أن هذا الحكم منسوخ ، وقيل غير منسوخ .
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار : إن ذهبت إحدى زوجاتكم إلى الكفار . فعاقبتم : فظفرتم وكانت العقبى لكم يعني النصر .
إن ذهبت زوجةٌ من زوجاتكم إلى الكفار مرتدةً عن دينها ، ولم يردّوا إلى زوجِها المهرَ الذي دفعه ، ثم حاربتموهم ، فأَعطوا الذين ذهبت زوجاتُهم مثلَ ما أنفقوا ، وذلك من الغنائم التي تكسبونها من الكفار .
{ واتقوا الله الذي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } امتثلوا أوامره ، وتقيدوا بأحكامه إن كنتم صادقين في إيمانكم .
وقوله : { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات ، { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين ، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه ، لزم أن يعطيه فعلى المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق{[1062]} .
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } فإيمانكم بالله ، يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام .
فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على نسائهم ، فأنزل الله عز وجل :{ وإن فاتكم } أيها المؤمنون { شيء من أزواجكم إلى الكفار } فلحقن بهم مرتدات ، { فعاقبتم } قال المفسرون : معناه غنمتم ، أي : غزوتم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة ، وقيل ظهرتم ، وكانت العاقبة لكم . وقيل : أصبتموهم ، في القتال بعقوبة حتى غنمتم . قرأ حميد الأعرج " فعقّبتم " بالتشديد . وقرأ الزهري " فعقبتم " خفيفة بغير ألف . وقرأ مجاهد : عاقبتم أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم ، وكلها لغات بمعنى واحد ، يقال : عاقب وعقب وعقب ، وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب : إذا غنم . وقيل : التعقيب : غزوة بعد غزوة ، { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } إلى الكفار منكم ، { مثل ما أنفقوا } عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار . وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة ، كانت تحت عمر بن الخطاب ، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروع بنت عقبة ، كانت تحت شماس بن عثمان ، وعزة بن عبد العزيز بن نضلة ، وزوجها عمرو بن عبد ود ، وهند بنت أبي جهل بن هشام ، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل ، وأم كلثوم بنت جرول ، كانت تحت عمر بن الخطاب ، فكلهن رجعن عن الإسلام ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة . { واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } واختلف القول في أن رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن ، كان واجباً أو مندوباً ؟ . وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء ؟ فيه قولان : أحدهما أنه وقع على رد النساء والرجال جميعاً ، لما روينا : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } فعلى هذه كان رد المهر واجباً . والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء ، لأنه روي عن علي : أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها ، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت ، وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة عقلها ، وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية ، وإضمار الإيمان ، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية ، فعلى هذا كان رد المهر مندوباً . واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار ؟ . فقال قوم : لا يجب ، وزعموا أن الآية منسوخة ، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة ، وقال قوم : هي غير منسوخة ويرد إليهم ما أنفقوا .
ولما كان المظنون بالكفار عدم العدل فلا يعطون المؤمنين مهور نسائهم الكافرات ، قال مداوياً لذلك الداء{[64692]} : { وإن فاتكم } أي بالانفلات منكم بعد الهجرة أو بإدامة الإقامة في بلاد{[64693]} الحرب { شيء } أي قل أو كثر { من أزواجكم } أي من أنفسهن أو مهورهن { إلى } أي متحيزاً أو واصلاً{[64694]} إلى { الكفار } فعجزتم عنه { فعاقبتم } أي تمكنتم من المعاقبة بأن فات الكفار شيء من أزواجهم بالهجرة إليكم أو اغتنمتم{[64695]} من أزواج{[64696]} الكفار فجاءت نوبة{[64697]} ظفركم بأداء المهر إلى إخوانكم طاعة وعدلاً عقب نوبتهم التي اقتطعوا فيها ما أنفقتم عصياناً وظلماً ، { فآتوا } أي فاحضروا{[64698]} وأعطوا من مهر المهاجرة ، { الذين ذهبت أزواجهم } أي{[64699]} منكم إن اختاروا الأخذ ، { مثل ما أنفقوا } على الكافرة الفائتة إلى{[64700]} الكفار مما غنمتم من أموالهم أو بأن تدفعوا إليهم مثل مهر أزواجهم مما{[64701]} كنتم تعطونه{[64702]} لأزواج المهاجرات ، فيكون ذلك جزاء وقصاصاً لما فعل الكفار .
ولما كان التجزي في مثل ذلك عسراً على النفس{[64703]} فإن المهور تتفاوت تارة وتتساوى تارة أخرى وتارة تكون نقوداً و{[64704]}تارة تكون عروضاً إلى غير ذلك من الأحوال مع أن المعامل عدو في الدين فلا يحمل على العدل فيه إلا خالص التقوى قال : { واتقوا } أي في الإعطاء والمنع وغير ذلك{[64705]} { الله } الذي له صفات الكمال وقد أمركم بالتخلق بصفاته على قدر ما تطيقون ، ثم وصفه بما يؤكد صعوبة الأمر{[64706]} ويحث على العدل فقال ملهباً لهم كل الإلهاب هازاً لهم بالوصف بالرسوخ {[64707]}في الإيمان{[64708]} : { الذي أنتم به } أي خاصة { مؤمنون * } أي متمكنون في رتبة الإيمان .