تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ} (116)

114

المفردات :

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : لا تجعلوا الكذب قولكم ، ولا تجعلوا ألسنتكم أداة الكذب .

جاء في تفسير الكشاف ما معناه :

يقولون : له وجه يصف الجمال ، وعين تصف السحر ، يريدون : أنه جميل ، وأن عينه تفتن من رآها ؛ لأنه لما كان وجهه منشأ للجمال ، وعينه منبعا للفتنة والسحر ، كان كل منهما كأنه إنسان عالم بكنههما ، محيط بحقيقتهما ، يصفهما للناس أجمل وصف ، ويعرّفهما أتم تعريف ، وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى : { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب } ، إذ جعل الكذب كأنه حقيقة مجهولة ، وكلامهم الكذب يشرح تلك الحقيقة ويوضحها ، كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب ، هي حقيقته ومنبعه الذي يعرف منه .

لتفتروا : أي : لتكون العاقبة ذلك .

التفسير :

{ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } .

التحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص ، ولا يجوز أن يجرؤ إنسان على تحليل شيء أو تحريمه ، لهواه أو رأيه أو فتوى بغير علم ، فيكون قد اجترأ على الله فضلّ وأضلّ .

ومعنى الآية : لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال ، وهذا حرام ، فهذا القول حين يقوله إنسان بلا نص هو الكذب بعينه ، الذي يفتريه على الله ، ويتقول على الله بما لم يقله ، بدون دليل ولا برهان .

قال ابن كثير :

ويدخل في الآية من ابتدع بدعة ، ليس له فيها مستند شرعي ، أو حلل شيئا مما حرم الله ، أو حرم شيئا مما أباح الله ، بمجرد رأيه وتشهيه . اه .

وقال الآلوسي :

لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن الله تعالى ورسوله : حلالا وحراما ؛ فتكونوا كاذبين على الله ؛ لأن مدار الحل والحرمة ليس إلا حكمه سبحانه . اه .

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : { قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أآلله أذن لكم أم على الله تفترون }( يونس : 59 ) .

وقد ادعى المشركون : تحريم أشياء لم يحرمها الله سبحانه ، وفند القرآن دعواهم ، ومن ذلك قوله تعالى : { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . . . }( الأنعام : 139 ) .

{ لتفتروا على الله الكذب } . أي : لتكون عاقبة أمركم إسناد التحريم والتحليل إلى الله ، كذبا من غير أن يكون ذلك منه ، فالله تعالى لم يحرم من ذلك ما تحرمون ، ولا أحل كثيرا مما تحللون .

وإجمال ذلك :

لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن الله ورسوله : حلالا وحراما ؛ فتكونوا كاذبين عليه ؛ لأن مدار الحل والحرمة ليس إلا حكمه تعالى .

عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا .

{ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } . أي : إن الذين يختلقون الكذب ، ويخترعون الفتوى ، وينسبون ذلك إلى الله وشرعه كذبا وزورا ؛ لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة ، فسرعان ما يكتشف الناس كذبهم ، فينصرفون عنهم ، ويكونون مضرب الأمثال في الهوان والصغار .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ} (116)

فيه مسألتان :

الأولى : قوله تعالى : " لما تصف " ما هنا مصدرية ، أي لوصف . وقيل : اللام لام سبب وأجل ، أي : لا تقول لأجل وصفكم " الكذب " بنزع الخافض ، أي : لما تصف ألسنتكم من الكذب . وقرئ " الكذب " بضم الكاف والذال والباء ، نعتا للألسنة . وقد تقدم{[10088]} . وقرأ الحسن هنا خاصة " الكذب " بفتح الكاف وخفض الذال والباء ، نعتا " لما " ، التقدير : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . وقيل : على البدل من ما ، أي : ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . الآية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة . فقوله تعالى : " هذا حلال " ، إشارة إلى ميتة بطون الأنعام ، وكل ما أحلوه . " وهذا حرام " إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرموه .

" إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع قليل " ، أي : ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب . وقال الزجاج : أي : متاعهم متاع قليل . وقيل : لهم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم .

الثانية : أسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال : ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام ، ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكانوا يستحبون . وقال ابن وهب قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام ، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا ، ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان ، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه . وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول : إني أكره كذا . وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى . فإن قيل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت علي حرام إنها حرام ، ويكون ثلاثا . فالجواب أن مالكا لما سمع علي بن أبي طالب يقول : إنها حرام ، اقتدى به . وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك ، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة{[10089]} ، وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله ، فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك .


[10088]:راجع ص 120 من هذا الجزء.
[10089]:هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.