تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ} (102)

102- قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين . أي قد سأل مثل هذه المسائل المنهى عنها ، قوم من قبلكم فأجيبوا ، ثم لم يعلموا ، فأصبحوا بها كافرين ، لأنهم استثقلوا الإجابة عما سألوا عنه ، وتركوا العمل بما تطلعوا إلى معرفته .

قال الألوسي : ( واختلف في تعيين القوم : فعن ابن عباس هم قوم عيسى سألوه إنزال مائدة ثم كفروا بها ، وقيل : هم قوم صالح – عليه السلام – سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بها ، وقيل : هم بنوا إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم . . . )

من تفسير ابن كثير :

قال ابن كثير : ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها . .

فقد روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ذرونى ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) ( 27 ) .

وروى الدارقطني وأبو نعيم عن أبي ثعلبة الخشنى . أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :

( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، ورحم أشياء فلا تقربوها ، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ( 28 ) .

من تفسير القاسمي :

قال القاسمي : رحمه الله تعالى عقب تفسيره للآيتين ما يأتي : رأيت في موافقات الإمام الشاطبي في هذا الموضع مبحثا جليلا قال فيه :

الإكثار من الأسئلة مذموم ، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح . . . وهذه مواضع يكره السؤال فيها :

1- السؤال عما لا يقع في الدين ، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله ؟ فأجابه أبوك حذافة .

2- أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها ، كما جاء في سنن أبي داود في النهي عن الأغلوطات ( 29 ) وهي المسائل يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة .

3- أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق ، وعلى ذلك يدل ما أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب أن عمر ابن الخطاب خرج في ركب ، فيهم عمرو بن العاص ، حتى وردوا حوضا ، فقال عمرو بن العاص ، يا صاحب الحوض ، هل ترد حوضك السباع ؟

فقال عمر يا صاحب الحوض ، لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد علينا ( 30 ) .

4- السؤال عن المتشابهات ، وعلى ذلك يدل قوله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه .

وعن عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل .

5- السؤال عما شجر بين السلف الصالح ، وقد سئل عمر ابن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال :

تلك دماء كف الله عنها يدي ، فلا أحب أن ألطخ بها لساني .

6- سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة عند الخصام وقد ذم القرآن هذا اللون من الناس فقال : وهو ألد الخصام . ( البقرة : 204 ) ، وقال سبحانه : بل هم قوم خصمون . ( الزخرف : 58 ) . وفي الحديث : ( إن من أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم .

هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها ويقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحدا ، بل فيها ما تشتد كراهته ، ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ، ومنها ما يكون محل اجتهاد .

والنهي في الآية مقيد بما لا تدعو إليه الحاجة من الأسئلة لأن الأمر الذي تدعوا إليه الحاجة قد أذن الله بالسؤال عنه فقال : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . ( الأنبياء : 7 ) . وفي الحديث : ( قاتلهم الله ، هلا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء الجهل بالسؤال ( 31 ) .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ} (102)

السابعة : قوله تعالى : " قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين " أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها ، فلما أعطوها وفرضت{[6041]} عليهم كفروا بها ، وقالوا : ليست من عند الله ؛ وذلك كسؤاله قوم صالح الناقة ، وأصحاب عيسى المائدة ، وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم .

الثامنة : إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه ، يعارضه قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{[6042]} " [ النحل : 43 ] فالجواب : أن هذا الذي أمر الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به ، والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبدالله عباده به ؛ ولم يذكره في كتابه . والله أعلم .

التاسعة : روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجله مسألته ] . قال القشيري أبو نصر : ولو لم يسأل العجلاني عن الزنى لما ثبت اللعان . قال أبو الفرج الجوزي : هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتا وعبثا فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه ، والتحريم يعم .

العاشرة : قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه ، تعالى الله عن ذلك ، فإن الله على كله شيء قدير ، وهو بكل شيء عليم ، بل السبب والداعي فعله من أفعاله ، لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم من الشيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه ؛ لا أن السؤال موجب للتحريم ، وعلة له ، ومثله كثير " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون{[6043]} " [ الأنبياء : 23 ] .


[6041]:في ك: وقد فرضت.
[6042]:راجع ج 10 ص 108 و ج 11 ص 272.
[6043]:راجع ج 11 ص 278.