فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ} (10)

{ السائل } المستجدي .

{ فلا تنهر } فلا تزجره .

6

{ وأما السائل فلا تنهر( 10 ) } لا تزجر سائلك ولكن أجب سؤله ، أو رده بميسور من القول ؛ وليسعه منك- إن لم يسعه مالك- بسط الوجه ؛ فإن لم تسعهم أموالنا ، فلتسعهم أخلاقنا ؛ قال إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤال : يحملون زادنا إلى الآخرة ؛ وقال إبراهيم النخعي : السائل بريد الآخرة ، يجيء إلى باب أحدكم فيقول : هل تبعثون إلى أهليكم بشيء ؟ ! لكن ليس معنى هذا أن نعين على التسول والتبطل ؛ فإن الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم علم : أنه لأن يأخذ الواحد حبله على ظهره فيحتطب فيبيع فيأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ؛ كما كان من هديه صلوات الله عليه أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو نازلة يعدها العقلاء نازلة ، وما سوى ذلك فسحت يأكله صاحبه سحتا ؛ هذا معنى ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم .

قال العلماء : أما إنه ليس بالسائل المستجدي ولكن طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره [ وقيل : المراد بالسائل هنا : الذي يسأل عن الدين . . . قال ابن العربي : وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم ، على الكفاية ، كإعطاء سائل البر{[11385]} سواء ]{[11386]} .

يقول صاحب روح المعاني : ثم النهي عن النهر- على ما قالوا- إذا لم يلح في السؤال{[11387]} ، فإن ألح ولم ينفع الرد باللين فلا بأس بالزجر ؛ وقال أبو الدرداء : المراد بالسائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ، ولعل النهي عن زجره على القول الأول يعلم بالأولى ؛ ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجديه ، بخلاف ترك جواب سائل العلم لمن يعلم ، ففي الحديث : من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار . . .


[11385]:- أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعا: (لولا ان المساكين بكذبون ما أفلح من ردهم) قال ابن عبد البر: لم أقف على من تعقبه.
[11386]:- ما بين العلامتين [ ] من الجامع لأحكام القرآن.
[11387]:- صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه سائل فأعطاه، ثم سأله ثانية فأعطاه، ثم سأله فأعطاه وقال ما معناه: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه ومن أخذه بإلحاح نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع.