ولما بين سبحانه عظم شأن القتل بغير حق استأنف بيان حكم نوع من أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعيين موجبه ، وأدرج فيه بيان ما أشير إليه إجمالاً من الفساد المبيح للقتل ، فقال جل شأنه :
{ إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ } ذهب أكثر المفسرين كما قال الطبرسي ، وعليه جملة الفقهاء إلى أنها نزلت في قطاع الطريق ، والكلام كما قال الجصاص على حذف مضاف أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كقوله تعالى : { إِنَّ الذين يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ } [ الأحزاب : 57 ] ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا مرتدين بإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام ، وقيل : المراد يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر الله تعالى للتمهيد والتنبيه على رفعة محله عليه الصلاة والسلام عنده عز وجل ، ومحاربة أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له صلى الله عليه وسلم فيعم الحكم من يحاربهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بأعصار كثيرة بطريق العبارة لا بطريق الدلالة أو القياس كما يتوهم ، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص بالمكلفين حين النزول ويحتاج في تعميمه إلى دليل آخر على ما تحقق في الأصول ، وقيل : ليس هناك مضاف محذوف وإنما المراد محاربة المسلمين إلا أنه جعل محاربتهم محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تعظيماً له وترفيعاً لشأنهم ، وجعل ذكر الرسول على هذا تمهيداً على تمهيد ، وفيه ما لا يخفى ، والحرب في الأصل السلب والأخذ ، يقال : حربه إذا سلبه ، والمراد به ههنا قطع الطريق ؛ وقيل : الهجوم جهرة بالصوصية وإن كان في مصر { وَيَسْعَوْنَ } عطف على يحاربون ، وبه يتعلق قوله تعالى : { فِى الارض } ، وقيل : بقوله سبحانه : { فَسَاداً } وهو إما حال من فاعل { يَسْعَوْنَ } بتأويله بمفسدين . أو ذوي فساد . أو لا تأويل قصداً للمبالغة كما قيل ، وإما مفعول له أي لأجل الفساد ، وإما مصدر مؤكد ليسعون لأنه في معنى يفسدون ، و { فَسَاداً } إما مصدر حذف منه الزوائد أو اسم مصدر ، وقوله تعالى : { إِنَّمَا جَزَاء } مبتدأ خبره المنسبك من قوله تعالى : { أَن يُقَتَّلُواْ } أي حداً من غير صلب إن أفردوا القتل ، ولا فرق بين أن يكون بآلة جارحة أولاً ، والاتيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من أنه لكونه حق الشرع لا يسقط بعفو الولي ، وكذا التصليب في قوله سبحانه : { أَوْ يُصَلَّبُواْ } لما فيه من القتل أي يصلبوا مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ وقيل : صيغة التفعيل في الفعلين للتكثير ، والصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياءاً وتبعج بطونهم برمح حتى يموتوا ، وأصح قولي الشافعي عليه الرحمة أن الصلب ثلاثاً بعد القتل ، قيل : إنه يوم واحد .
وقيل : حتى يسييل صديده ، والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس ليكون ذلك زجراً للغير عن الاقدام على مثل هذه المعصية .
وفي ظاهر الرواية أن الإمام مخير إن شاء اكتفى بذلك وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم { أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلاف } أي تقطع مختلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمي إذ له ما لنا وعليه ما علينا وكان في المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب كلا منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة ، وهذا في أول مرة فإن عادوا قطع منهم الباقي ، وقطع الأيدي لأخذ المال ، وقطع الأرجل لإخافة الطريق وتفويت أمنه { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الارض } إن لم يفعلوا غير الاخافة والسعي للفساد ، والمراد بالنفي عندنا هو الحبس والجسن ؛ والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لأن الشخص به يفارق بيته وأهله ، وقد قال بعض المسجونين :
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها *** فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة *** عجبنا ، وقلنا : جاء هذا من الدنيا
ويعزرون أيضاً لمباشرتهم إخافة الطريق وإزالة أمنه ، وعند الشافعي عليه الرحمة المراد به النفي من بلد إلى بلد ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع . وبه قال ابن عباس . والحسن . والسدى رضي الله تعالى عنهم . وابن جبير ، وغيرهم ، وإليه ذهب الإمامية ، وعن عمر بن عبد العزيز . وابن جبير في رواية أخرى أنه ينفي عن بلده فقط ، وقيل : إلى بلد أبعد ، وكانوا ينفونهم إلى دهلك وهو بلد في أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ، واستدل للأول بأن المراد بنفي قاطع الطريق زجره ودفن شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه ، وإخراجه من الدنيا غير ممكن ، ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في بلد آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في بلده يحصل المقصود وهو ؤشد عليه .
هذا ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتى شرعت لكل مرتبة من تلك المراتب عقوبة معينة بطريق كما أشرنا إليه فأو للتقسيم واللف والنشر المقدر على الصحيح ، وقيل : إنها تخييرية والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق ، والأول علم بالوحي وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير ، ولأن في الآية أجزية مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة مثلها ، ولأنه ليس للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معنى ، والظاهر أنه أوحى إليه صلى الله عليه وسلم هذا التنويع والتفصيل ، ويشهد له ما أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه بين الأغلظ والأهون بالنظر إلى الأشخاص والأزمنة فإن العقوبات للانزجار وإصلاح الخلق ، وربما يتفاوت الناس في الانزجار فوكل ذلك إلى رأي الإمام ، وفيه تأمل فتأمل { ذلك } أي ما فصل من الأحكام والأجزية ، وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : { لَهُمْ خِزْىٌ } جملة من خبر مقدم ومبتدأ في محل رفع خبر للمبتدأ ، وقوله سبحانه : { فِى الدنيا } متعلق بمحذوف وقع صفة لخزي ، أو متعلق به على الظرفية ، وقيل : { خِزْىٌ } خبر لذلك و { لَهُمْ } متعلق بمحذوف وقع حالا من { خِزْىٌ } خبر لذلك و { لَهُمْ } متعلق بمحذوف وقع حالا من { خِزْىٌ } لأنه في الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا ، و { فِى الدنيا } إما صفة لخزي أو متعلق به كما مر آنفاً ، والخزي الذل والفضيحة { وَلَهُمْ فِى الاخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ } لا يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم ، واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاباً أيضاً ، وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذابها ، والعذاب في الآخرة أشدّ من خزيها ، والآية أقوى دليل لمن يقول إن الحدود لا تسقط العقوبة في الآخرة ، والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
«من ارتكب شيئاً فعوقب به كان كفارة له » فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة ، وهو مشكل مع هذه الآية ، وأجاب النووي بأن الحد يكفر به عنه حق الله تعالى ، وأما حقوق العباد فلا ، وههنا حقان لله تعالى والعباد ، ونظر فيه .
( هذا ومن باب الإشارة ) :{ إِنَّمَا جَزَاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ } أي أولياءهما { وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَاداً } بتثبيط السالكين { أَن يُقَتَّلُواْ } بسيف الخذلان { أَوْ يُصَلَّبُواْ } بحبل الهجران على جذع الحرمان { أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ } عن أذيال الوصال { وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلاف } عن الاختلاف والتردد إلى السالكين { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرض } أي أرض القربة والائتلاف فلا يلتفت إليهم السالك ولا يتوجه لهم { ذلك لَهُمْ خِزْىٌ } وهوان { في الدنيا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ } [ المائدة : 33 ] لعظم جنايتهم ، وقد جاء أن الله تعالى يغضب لأوليائه كما يغضب الليث الحرب ، ومن آذى ولياً فقد آذنته بالمحاربة نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .
قوله تعالى : { إنما جزاؤا الذين يحابون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33 ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } .
ثمة خلاف في سبب نزول هذه الآية . لكن الراجح والأقوى والذي عليه الجمهور هو ما رواه أئمة الحديث عن أنس بن مالك أن قوما من عكل – أو من عرينة – قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتروا{[939]} المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا . فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر{[940]} أعينهم وألقوا في الحرة{[941]} يستسقون فلا يسقون " فأنزل الله الآية في هذا الصنف من الناس الذي يعيث في الأرض فسادا وتخريبا فيثير بين الناس الرعب والفوضى ، ويبدد في المجتمع ظواهر الأمن والاستقرار فيعيش المسلمون في وجل وهلع . من أجل ذلك شدد الإسلام في التنديد بهؤلاء الفاسقين المفسدين وشرع في حقهم من العقوبة الزاجرة الرادعة ما يكافئ جنايتهم النكراء . على أن محاربة الله ورسوله يراد بها محاربة أهل شريعته وملته من المسلمين . فإن محاربة المسلمين في حكم محاربة الله ورسوله . سواء كان ذلك في عصر النبوة أو غيرها من الأعصار .
والكلام في ذلك عن الحرابة ، وهي إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر ، أو داخله على الخلاف فيمن يستحق اسم المحاربة . فقد ذهبت المالكية والشافعية إلى أن الحرابة إشهار داخل المصر أو خارجه . فهما من حيث وجوب الحد سواء . استنادا إلى عموم الآية وعلى هذا فإن المحارب من حمل على الناس السلاح في المصر أو في البرية وكابرهم على أنفسهم وأموالهم من غير عداوة أو ثأر .
واشتراط الشافعي في ذلك حصول الشوكة . ومعناها عنده قوة المغالبة . فهو بذلك يشترط البعد عن العمران ، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران . وعند الإمام أبي حنيفة وآخرين أن المحاربة لا تكون إلا خارج المصر حيث الخوف وقلة النصرة والبعد عن السلطان{[942]} .
واختلف الفقهاء وأهل العلم فيما يجب على المحارب من القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض . فهل هذه العقوبات على التخيير فيكون الإمام مخيرا في إيقاع العقاب الذي يجده زاجرا أم أن هذه العقوبات مرتبة على قدر الجنايات تبعا للاختلاف في معنى قوله : { أو } . فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن { أو } هنا للتخيير . وهو قول ابن عباس في رواية عنه . وقال به الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد . فيكون المعنى بذلك أن الإمام إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع الأيدي والأرجل ، وإن شاء نفى . فأيما واحد من هاتيك العقوبات شاء الإمام فعل . وهو مذهب الإمام مالك . وقال به عمر بن عبد العزيز . وآخرون ، إذ قالوا كلهم : الإمام مخير في الحكم على المحاربين . فهو يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن { أو } فصاحبه بالخيار .
وذهب آخرون إلى أن { أو } لبيان أن هذه العقوبات تختلف باختلاف الجنايات وهي رواية عن ابن عباس . وعلى هذا فمن اقتصر على القتل قتل . ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب . ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي من الأرض . وهو قول أكثر العلماء . وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحمد . واحتجوا بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحراب فقال : " من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ، ومن قتل فاقتله ، ومن جمع ذلك فاصلبه " .
واحتجوا أيضا بالقياس الجلي إذ قالوا : القتل العمد العدوان يوجب القتل فغلظ ذلك في قاطع الطريق وصار القتل حتما لا يجوز العفو عنه . وأخذ المال يتعلق به القطع في غير قاطع ، فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا بين القتل وبين أخذ المال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب ولما في الصلب من زجر للآخرين عن الإقدام على مثل هذه المعصية{[943]} . وتفصيل الكلام في أحكام الحرابة بأكثر من ذلك في مظانه من كتب الفقه .
قوله : { أو ينفوا من الأرض } اختلف في المراد بالنفي . فقد قالت الحنفية : النفي من الأرض معناه الحبس . وهو اختيار أكثر أهل اللغة . ووجه القول بأنه الحبس أن النفي إما أن يكون المراد منه النفي من جميع الأرض ، وذلك غير ممكن . وإما أن يكون المراد إخراجه من تلك البلدة إلى بلدة أخرى فهو غير جائز ، لأن المقصود من نفيه أن يندفع شره عن المسلمين . فإذا أخرج إلى آخر استضر أهله به . وإما أن يكون المراد إخراجه إلى دار الكفر وهو كذلك غير جائز لما في إخراج المسلم إلى دار الكفر من تعريض له بالردة وهو غير جائز . فإذا بطل الكل لم يبق إلا أن يكون المراد من النفي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان الحبس . والمحبوس يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا ولذاتها بل ينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها .
وقال الشافعي : معناه ، إن وجد الإمام هؤلاء الحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإن لم يجدهم طلبهم أبدا حتى إذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه . وهو قول أحمد وإسحق . وجملة ذلك أن المحارب يطلب حتى إذا قدر عليه أقيم عليه الحد أو يظل هاربا فزعا إلى أن يتوب ويرجع .
وقال الإمام مالك : ينفي من البلد الذي أحدث فيه جنايته إلى بلد آخر ويحبس فيه كالزاني . وقيل غير ذلك .
والذي نختاره في معنى النفي من الأرض أنه النفي من بلد إلى غيره وحبسه فيه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصيته ربه{[944]} .
قوله : { ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم } اسم الإشارة { ذلك } في محل رفع مبتدأ . وجملة { لهم خزي } من خبر مقدم ومبتدأ . والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول ( اسم الإشارة ) . واسم الإشارة عائد على ما فصل من الأحكام والأجزية التي يستحقها قطاع الطرق ما بين قتل وصلب وقطع للأيدي والأرجل من خلاف ونفي من الأرض ، فذلك كله خزي لهم أي ذلة وفضيحة في هذه الدنيا . وكذلك لهم في الآخرة { عذاب عظيم } حيث النار والأهوال . وذلك إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا . أما إن تابوا في الدنيا قبل الممات فإن الله تواب رحيم . وفي ذلك روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أذنب في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من يثني عقوبته على عبده . ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه " .