التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4)

قوله : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } إذا لم يجد المظاهر من امرأته رقبة يعتقها وليس عنده ثمنها ، أو كان عنده ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته على نفسه وعياله فله أن يصوم ، وهو قول الشافعية ، وعند الحنفية لا يجزيه غير العتق ما دام يجد الرقبة .

وبذلك على المظاهر غير الواجد للرقبة أن يصوم شهرين متتابعين من غير فصل بينهما بإفطار ، فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنف صيام الشهرين وإن أفطر لعذر كمرض أو سفر أو نحوهما فإنه يبني على صيامه ولا يستأنف وهو الصحيح من مذهب الشافعية ، وعند الحنفية يستأنف الصيام سواء أفطر بينهما أو بغير عذر ، وهو أحد القولين للإمام الشافعي .

قوله : { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } من لم يطق من المظاهرين من نسائهم الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل واحد منهم مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول المالكية ، وعند الشافعية لكل مسكين مدّ من طعام بلده المقتات سواء كان حنطة أو شعيرا أو أرزا أو تمرا أو إقطا ، وعند الحنفية ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير .

قوله : { ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله } أي هذا الذي فرضه الله على المظاهر من الكفارة الغليظة ، لتوقنوا أن الله قد أمر به وشرعه وكيلا تعودوا للظهار وهو منكر من القول وزور .

قوله : { وتلك حدود الله } حدود الله ، ، أحكامه من الفروض والنواهي ، فقد بينها الله لكم فلا تعتدوها { وللكافرين عذاب أليم } ذلك وعيد من الله لمن جحد أحكام ربه فلم يطع أمره ، وعصاه فإنه يصلى العذاب في جهنم {[4476]} .


[4476]:تفسير الطبري جـ 28 ص 9 وتفسير ابن كثير جـ 4 ص 321 وأحكام القرآن للجصاص جـ 5 ص 312، 313 وتفسير القرطبي جـ 17 ص 280.