الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4)

فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف - نهاراً مس - أو ليلاً - ناسياً أو عامداً - عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل ، وإلا بنى .

فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من برّ أو صاعاً من غيره عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّاً من طعام بلده الذي يقتات فيه .

فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكره عند الكفارتين ؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبي حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله . وعند غيره : لم يذكر للدلالة على أن التكفير قبله وبعده سواء .

فإن قلت : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع ؟ قلت : إلى ما دلّ عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها { ذَلِكَ } البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا { بالله وَرَسُولِهِ } في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم { وَتِلْكَ حُدُودُ الله } التي لا يجوز تعدّيها { وللكافرين } الذي لا يتبعونها ولا يعملون عليها { عَذَابٌ أَلِيمٌ } .