التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

{ يولون من نسائهم } يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعدى بمن ، لأنه تضمن معنى البعد منهن ، ويدخل في عموم قوله :{ الذين } : كل حالف حرا كان أو عبدا ، إلا أن مالك جعل مدة إيلاء العبد شهرين ، خلافا للشافعي ، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم ، خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله ، ووجهه أنها اليمين الشرعية ، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي ، إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر ، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا ، فإذا انقضت الأربعة الأشهر : وقف المولى عند مالك والشافعي ، فإما فاء وإلا طلق ، فإن أبى الطلاق : طلق عليه الحاكم ، وقال أبو حنيفة : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، وقع الطلاق دون توقيف ، ولفظ الآية يحتمل القولين .

{ فإن فاءوا } رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين .

{ غفور رحيم } أي : يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }

للذين يحلفون بالله أن لا يجامعوا نساءهم ، انتظار أربعة أشهر ، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر الأربعة ، فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم ، رحيم بهم .