الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

وقوله : ( لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) الآية [ 224 ] .

الإيلاء عند ابن عباس هو : أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته( {[7354]} ) . وكذلك روي عن علي رضي الله عنه( {[7355]} ) ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن( {[7356]} ) . فإن حلف في غير غضب ، فليس بمولي لأنه إصلاح .

وقد قال( {[7357]} ) مالك رضي الله عنه( {[7358]} ) : " من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي " ( {[7359]} ) .

وقال ابن( {[7360]} ) مسعود : " يكون مولياً إذا حلف في الرضا( {[7361]} ) والغضب ألا يطأ " ( {[7362]} ) .

وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي( {[7363]} ) وابن حنبل ، وهو قول مالك( {[7364]} ) . كما أن سائر الأيمان من طلاق وغيره سواء في الرضا والغضب .

وروي عن ابن عباس أنه قال : " لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يطأها( {[7365]} ) أبداً " ( {[7366]} ) .

وقال مالك رضي الله عنه( {[7367]} ) والشافعي : " إذا حلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ، وتمت( {[7368]} ) الأربعة أخذ بالوطء أو الطلاق ؛ يطلق( {[7369]} ) طلقة بائنة تملك بها نفسها ، وله مراجعتها إن شاء بعقد مجدد وصداق " ( {[7370]} ) .

وقد قال جماعة : " إن الطلاق يقع بمضي الأربعة أشهر( {[7371]} ) ولا يوقف بعدها " ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة معهما( {[7372]} ) .

وإيجاب توقيفه بعد الأربعة الأشهر هو قول عمر( {[7373]} ) وعثمان وعلي( {[7374]} ) وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء( {[7375]} ) وغيرهم من الصحابة ، وعليه أكثر الفقهاء : مالك والشافعي وغيرهما( {[7376]} ) .

والإجماع على أن الطلاق بكلام يسمع يدل على تمام( {[7377]} ) الأربعة أشهر( {[7378]} ) لا يكون طلاقاً حتى يتكلم به ، وهو قول ابن عمر وأبي الدرداء .

وكل يمين عند مالك( {[7379]} ) لا يقدر صاحبها عند الوطء من أجلها فهو مول( {[7380]} ) بها/ولو حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يوفيه حقه( {[7381]} ) فهو مول عند مالك . فكل يمين منعت من الوطء فصاحبها مول( {[7382]} ) عند مالك والشافعي( {[7383]} ) والشعبي والنخعي وسفيان وأصحاب الرأي/ ، وأبي ثور وأبي عبيد( {[7384]} ) ، وهو مروي عن ابن عباس( {[7385]} ) .

إلا أن مذهب مالك أنه إذا حلف ألا يطأ فتمضي أربعة أشهر من يوم حلف ، يوقف ، فإما فاء ، و[ إما طلق ]( {[7386]} ) ، سواء رفع إلى السلطان بعد الأربعة أشهر وقبلها ، إنما يحسب من يوم حلف ، وإذا حلف على أمر يفعله بالطلاق منع من الوطء حتى يفعل ودخل عليه الإيلاء ، لكن لا يوقف إلا بمضي( {[7387]} ) الأربعة الأشهر من يوم يرفع إلى السلطان ، ولا يحسب له من يوم حلف( {[7388]} ) .

ومن قال لامرأته : " [ إن قربتك فأنت ]( {[7389]} ) علي كظهر أمي " ، فهو مول( {[7390]} ) عند مالك . فإذا انقضت أربعة أشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يكفر ويطأ .

وقوله : ( يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ )[ 224 ] .

قيلعناه : على وطء( {[7391]} ) نسائهم ، " فمن " بمعنى " على " وفيه حذف مضاف معناه : " على وطء نسائهم " ، ثم حذف الوطء كما قال : ( مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ )[ آل عمران : 194 ] أي " على ألسنة( {[7392]} ) رسلك " ، ثم حذف الألسنة .

وقوله( {[7393]} ) : ( فَإِن فَاءُوا ) [ 224 ] .

أي رجعوا إلى الوطء ، وكفّروا عن( {[7394]} ) عن أيمانهم ، فإن الله غفور لهم على يمينهم ، رحيم بهم أن يعاقبهم بعد كفارتهم .


[7354]:- انظر: جامع البيان 4/459-460 وتفسير القرطبي 3/106.
[7355]:- انظر: المصدر السابق.
[7356]:- انظر: تفسير القرطبي 3/106.
[7357]:- لفظ "قد" ساقط من ع3.
[7358]:- قوله: "رضي الله عنه" ساقط من ع2، ح، ق.
[7359]:- انظر: الموطأ 1/558، تفسير القرطبي 3/106.
[7360]:- سقط من ق.
[7361]:- في ق: الرضاع، وهو تحريف.
[7362]:- انظر: تفسير القرطبي 3/106.
[7363]:- انظر: الأم 5/268.
[7364]:- انظر: تفسير القرطبي 3/106.
[7365]:- في ع3: يطأ.
[7366]:- انظر: المحرر الوجيز 2/190، وتفسير القرطبي 3/104، والدر المنثور 1/646.
[7367]:- سقط قوله: "رضي الله عنه" من ع2، ح، ق.
[7368]:- في ق: ثبت. وهو تحريف.
[7369]:- في ع3: ويطلق.
[7370]:- انظر: الموطأ 1/557-558، والرسالة 578، وأحكام الكيا الهراسي 1/148. وهو أيضاً قول عثمان، وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم. انظر جامع البيان 4/478.
[7371]:- في ع3: أشهر.
[7372]:- انظر: جامع البيان 4/484، وتفسير ابن كثير 1/268.
[7373]:- في ق: محمد. وهو خطأ.
[7374]:- انظر: أقوال عمر وعثمان وعلي في جامع البيان 4/488-490.
[7375]:- انظر: قولي عائشة وأبي الدرداء في جامع البيان 4/491.
[7376]:- انظر: الموطأ 1/556، والرسالة 577-578، وأحكام الشافعي 1/231، ومسنده 248، والأم 5/269-270، وفي ق: غير ما. وهو تحريف.
[7377]:- في ع2: إتمام.
[7378]:- في ع3: عشر.
[7379]:- قوله: "عند مالك" ساقط من ع3.
[7380]:- في ق، ع3. مولى.
[7381]:- في ع3: وهو.
[7382]:- في ع3: مولى.
[7383]:- انظر: الرسالة 554.
[7384]:- انظر: أقوال هؤلاء الفقهاء في تفسير القرطبي 3/103.
[7385]:- انظر: تفسير القرطبي 3/103.
[7386]:- في ع3: أطلق. وهو تحريف.
[7387]:- في ع3: مضي. وهو تحريف.
[7388]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 147، وتفسير القرطبي 3/105-106.
[7389]:- في ع1: قريتك فأنت طالق، وفي ع3: قرابتك وأنت.
[7390]:- في ع3: مولى.
[7391]:- سقط من ح.
[7392]:- في ع3: سنة. وهو تحريف.
[7393]:- في ع3: وقوله.
[7394]:- في ق: على. وهو تحريف.