اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

قوله تعالى : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ } : هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ ، وعلى رأي الأخفش من باب الفعلِ والفاعلِ ؛ لأنه لا يشترطُ الاعتماد ، و " مِن نِّسَائِهِمْ " في هذا الجارِّ ثمانيةُ أوجهٍ :

أحدها : أنْ يتعَلَّقَ ب " يُؤْلُونَ " .

قال الزمخشريُّ : " فإنْ قلتَ : كيف عُدِّي ب " مِنْ " وهو مُعَدى ب " عَلَى " ؟ قلتُ : قد ضُمِّنَ في هذا القَسَم المخصوصِ معنى البُعْد ، فكأنه قيل : يَبْعُدُونَ من نسائِهم مُؤْلِينَ ، أو مُقْسِمِين " .

الثاني : أنَّ " آلَى " يتَعَدَّى ب " عَلَى " وب " مِنْ " ؛ قاله أبو البقاء{[3563]} نقلاً عن غيره ؛ أنه يقال : آلَى من امرأته ، وعلى امرأته .

الثالث : أنَّ " مِنْ " قائمةٌ مقامَ " عَلَى " على رأي الكوفيِّين .

والرابع : أنها قائمةٌ مقامَ " فِي " ، ويكونُ ثم مضافٌ محذوفٌ ، أي : على تَرْكِ وَطْءِ نسائهم ، أو في ترك وطء نسائهم .

والخامس : أنَّ " مِنْ " زائدةٌ ، والتقدير : يُؤْلُون أَنْ يَعْتَزلوا نِسَاءَهُم .

والسادس : أَنْ تتعلَّقَ بمحذوف ، والتقديرُ : والذين يُؤُلون لهم من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهرٍ ؛ فتتعلَّق بما يتعلق به " لَهُم " المحذوفُ ، هكذا قَدَّره أبو حيَّان وعزاه للزمخشريِّ قال شهاب الدين وفيه نظرٌ ؛ فإنَّ الزمخشريَّ قال : ويجوزُ أن يُرَادَ : لهم من نسائهم تَرَبُّصُ ؛ كقولك : " لِي مِنْكَ كَذَا " فقوله " لَهُمْ " لم يُرد به أن ثَمَّ شيئاً محذوفاً ، وهو لفظُ " لَهُمْ " ، إنما أرادَ أَنْ يعلِّق " مِنْ " بالاستقرار الذي تعلَّق به " لِلَّذِينَ " ، غايةُ ما فيه : أنه أتى بضمير " الَّذِينَ " تبييناً للمعنى ، وإِلَى هذا المنحَى نحا أبو البقاء{[3564]} ؛ فإنه قال : وقيل : الأصلُ " عَلَى " ، ولا يَجُوزُ أن تقومَ " مِنْ " مقامَ " عَلَى " فَعَلَى ذلك تتعلَّقُ " مِنْ " بمعنى الاستقرار ، يريدُ الاستقرارَ الذي تعلَّقَ به قوله " لِلَّذِينَ " ، وعلى تقدير تسليم أنَّ لفظة " لَهُمْ " مقدرةٌ ، وهي مُرادةٌ ، فحينئذٍ : إنما تكونُ بدلاً من " لِلَّذِينَ " بإِعادةِ العاملِ ، وإلاَّ يبقى قوله " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ " مُفْلَتاً ، وبالجملةِ فتعلُّقه بالاستقرار غيرُ ظاهرٍ ، وأمَّا تقديرُ الشيخ : " والذين يُؤْلُونَ لَهُمْ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ " ، فليس كذلك ؛ لأنَّ " الَّذِينَ " لو جاء كذلك غيرَ مجرور باللام ، سَهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه ، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام ، سهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه ، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام ، ثم قال أبو حيَّان : وهذا كلُّه ضعيفٌ يُنَزَّه القرآن عنه ، وإنما يتعلَّق ب " يُؤْلُونَ " على أحد وجهين : إمَّا أنْ تكونَ " مِنْ " للسَّبَبِ ، أي يَحْلِفُون بسبب نسائِهم ، وإمَّا أَنْ يُضَمَّن معنى الامتناع ، فيتعدَّى ب " مِنْ " فكأنه قيل " لِلَّذِينَ يمتنعُونَ من نسائِهِم بالإِيلاَءِ " فهذان وَجْهان مع الستة المتقدِّمة ؛ فتكونُ ثمانيةً ، وإن اعتبرت مطلقَ التضمينِ فتجيءُ سبعةً .

والإِيلاءُ : الحَلفُ . مصدرُ آلَى يُؤْلي ، نحو : أَكْرَمَ يُكْرِم إِكْرَاماً ، والأصل : " إئْلاءٌ " فأُبدِلت الهمزةُ الثانيةُ ياءً ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ نحو : " إِيمَان " .

ويقال : تَأَلَّى وايتَلَى على افتَعَلَ ، والأصلُ : ائْتَلَى ، فقُلِبَت الثانيةُ ياءً ؛ لِما تقدَّم .

والحَلْفَةُ : يقال لها : الأَلِيَّةُ والألُوَّةُ والأَلْوَةُ والإِلْوَةُ ، وتُجْمَعُ الأَليَّةُ على " أَلايَا " ؛ كعَشيَّة وعَشَايَا ، ويجوزُ أن تُجْمَعَ الأَلُوَّة أيضاً على " أَلاَيَا " ؛ كرَكُوبَة ورَكَائِب ؛ قال كُثَيِّر عزَّة : [ الطويل ]

قَلِيلُ الألاَيَا حَافِظٌ ليَمِينِهِ *** إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ{[3565]}

وقد تقدَّم كيف تصريفُ أَلِيَّة وَأَلاَيَا عند قوله : { نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } [ البقرة :58 ] جمع خطيئة والإيلاء من عرف الشَّرع : هو اليمين على ترك الوطء ؛ كقوله : لا أُجامعك ، أو لا أُباضعك ، أو لا أُقاربك{[3566]} .

ومن المفسرين من قال في الآية حذف تقديره : للَّذين يؤلون من نسائهم ألاَّ يطئوهم ، إلاَّ أنَّه حذف لدلالة الباقي عليه .

قال ابن الخطيب{[3567]} : هذا إذا حملنا لفظ " الإِيلاَءِ " على المفهوم اللُّغَوِيّ ، أَمَّا إذا حملناه على المفهوم الشَّرعي ، لم يحتج إلى هذا الإضمار .

وقرأ أُبيٌّ{[3568]} وابن عباس : " للَّذِينَ يُقْسِمُونَ " ، نقله القرطبي .

وقرأ{[3569]} عبد الله : " آلَوْا مِنْ نِسَائِهِم " .

والتَّربصُ : الانتظارُ ، وهو مقلوبُ التَّصبُّرِ ؛ قال : [ الطويل ]

تَرَبَّصْ بِهَا رَيْبَ المَنُونِ لَعَلَّهَا *** تُطَلَّقُ يَوْماً أَوْ يَمُوتَ حَلِيلُهَا{[3570]}

وإضافةُ التربُّص إلى الأشهرِ فيها قولان :

أحدهما : أنَّه من باب إضافة المصدر لمفعوله ؛ على الاتساع في الظرف ؛ حتَّى صارَ مفعولاً به ، فأُضيفَ إليه ، والحالةُ هذه كقوله : " بَيْنَهُمَا مَسِيرة يَوْمٍ " أي : مَسِيرة في يَوْم .

والثاني : أنه أُضِيف الحَدَثُ إلى الظرف من غير اتِّساع ، فتكونُ الإِضافةُ بمعنى " فِي " وهو مذهبٌ كوفيٌّ ، والفاعلُ محذوفٌ ، تقديره : تربُّصُهُمْ أربعةُ أشهرٍ .

فصل

قال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية وقال سعيد بن المُسيَّب{[3571]} : كان ذلك من ضرار أهل الجاهليَّة{[3572]} ، وكان الرَّجُلُ لا يُحِبُّ امرأته ، ولا يريد أن يتزوَّجها غيره ، فيحلف ألاَّ يقربها أبداً ، فيتركها لا أَيماً ولا ذات بعلٍ ، وكانوا في ابتداء الإِسلام يفعلون ذلك أيضاً ؛ فأزال الله تعالى ذلك ، وضرب للزَّوْج مُدَّة يَتَرَوَّى فيها ويتأمَّل ، فإِنْ رأى المصلحة في تركِ هذه المضارَّة ، فعلها ، وإن رأى المصلحة في المفارقة ، فارقها{[3573]} .

وقال القُرطبيّ{[3574]} : وقد آلَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وطَلَّق ، وسببُ إيلائه : سُؤال نسائه إِيَّاه من النَّفقةِ ما ليس عندهُ ؛ كذا في " صَحِيح مُسْلِم " {[3575]} ، وقيل : لأن زينب ردَّت عليه هديَّتهُ ، فغضب - صلى الله عليه وسلم - فآلَى منهُنَّ ، ذكره ابن ماجه{[3576]} .

فصل

واختلف أهل العلم فيه :

فذهب أكثرهم إلى أَنَّهُ إِن حلف لا يَقْرَبُ زوجته أبداً ، أَو سَمَّى مُدَّة أكثر من أربعة أشهر يكون مؤْلياً ، فلا يتعرَّض لها قبل مضي أربعة أشهر ، وبعد مُضيِّها يُوقفُ ويُؤمرُ بالفيئة أو الطَّلاقِ بعد مُطالبةِ المرأة ، والفَيْئَة : هي الرُّجُوع عمَّا قال بالوطء إن قَدَر عليه ، وإن لم يَقْدِر فبالقَوْل ، فإن لم يَفِ ولم يُطَلِّق ، طَلَّق عليه الحاكم واحدة .

وذهب إلى الوَقْفِ بعد مُضِيِّ المُدَّةِ : عمر ، وعثمان ، وعليٌّ ، وأبو الدَّرداء ، وابن عمر{[3577]} .

قال سُليمان بن يسار : أدْرَكْتُ بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهم يقول بوقف المُؤْلي{[3578]} ، وإليه ذهب سعيد بن جُبير ، وسُلَيْمان بن يسار ، ومجاهد ، وبه قال مالك والشَّافعي وأحمد وإِسحاق .

وقال بعض أهل العلم : إذا مضتْ عليها أربعةُ أشهر ، يقع عليها طَلْقَةً بائنة ، وهو قول ابن عبَّاس وابن مسعود ، وبه قال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأصحاب الرَّأي{[3579]} .

وقال سعيد بن المُسيَّب والزُّهري : تقع طلقة رجعيَّةً{[3580]} ، ولو حلف ألاَّ يطأَها أَقَلَّ من أربعة أشهر ، لا يكون مُؤْلياً ، بل هو حانثٌ إذا وطئها قبل مُضِيِّ تلك المُدَّة ، وتجب عليه كفَّارة يمين على الصَّحيح ، ولو حلف ألاَّ يطَأَهَا أربعة أشهرٍ ، لا يكون مُؤلياً عند من يقول بالوقف بعد مُضِيِّ المُدَّة ، لأن بقاء المُدَّة شرط للوقف ، وثبوت المُطَالبة بالفيئة أو الطَّلاق ، وقد مضتِ المُدَّة ، وعند من لا يقول بالوقف لا يكون مؤلياً ويقعُ الطَّلاَق بمُضِيِّ المُدَّة .

وقال ابن عبَّاس لا يكون مُؤْلياً حتى يحلف لا يَطأَها أبداً{[3581]} .

وقال الحسن البصريِّ وإسحاق : أي مُدَّة حَلَف عَلَيها ، كان مُؤلياً وإن كان يَوْماً{[3582]} .

فصل

قال القرطبيُّ{[3583]} : إذا حلف أَلاَّ يطأ امرأتهُ أكثر من أربعة أشهرٍ ؛ فانقضت الأربعة أشهرٍ ولم تُطالبه ، ولم ترفعهُ إلى الحاكم ، لم يلزمه شيء عند مالكٍ وأكثر أهل المدينة .

وقال بعض أصحابنا : يلزمه بانقضاء الأَربعَة أَشهر طلقة رجعيَّة ، وقال بعضهم : طلقة بائِنَة .

والصَّحِيح : ما ذهب إليه مالِكٌ ، وأكثر أَهْلِ المدينة وأصحابه .

فصل هل ينعقد الإيلاء في الغضب ؟ !

قال ابن عبَّاس : لا يكون إيلاءً إلاَّ في حالِ الغَضَبِ{[3584]} ، وهو المشهور عن عليٍّ{[3585]} - رضي الله عنه - وهو قول اللَّيث ، والشَّعبي ، والحسن ، وعطاء قالوا : لا يكون الإيلاءُ إلاَّ على وجه مغاضبةٍ ومشادَّة{[3586]} .

وقال ابن سيرين : يكون في غضبٍ ، وغير غضبٍ{[3587]} ، وهو قول ابن مسعود ، والثوري ومالك وأهل العراق والشَّافعيِّ وأحمد .

فصل

والمدخول بها وغير المدخول بها سواءٌ في صِحَّة الإيلاء منها .

قال القرطبي{[3588]} : والذِّمِّيُّ لا يصحُّ إيلاؤه كما لا يصحُّ طلاقهُ ، ولا ظِهَارُهُ ؛ لأن نكاح أهل الشِّرْكِ عندنا ليس بنكاحٍ صحيحٍ .

فصل

ومُدَّة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحُرِّ والعبدِ لأنَّها ضُرِبت لمعنى يرجع إلى الطَّبع ، وهو قِلَّةُ صبر المرأَة عن الزَّوج ، فيستوي فيه الحُرُّ والعبدُ ؛ كمُدَّة الفَيْئَةِ ومُدَّة الرِّضاع .

وعند مالكٍ وأبي حنيفة : ينتصف بالرِّقِّ ، إلاَّ عند أبي حنيفة : ينتصف بِرِقِّ المرأة ، وعند مالكٍ : برِقِّ الرَّجُل ؛ كقولهما في الطَّلاَق .

ولنا : ظاهر قوله تعالى : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ } فتتناول الكُلَّ من غير تخصيصٍ ، والتَّخصيص خلاف الظَّاهر ، والمعنى المُتَقَدِّم يمنع التَّخْصِيص .

قال القرطبيُّ{[3589]} : وأَجَلُ المُؤلي من يوم حلف ، لا مِنْ يوم المرافعة إلى الحاكم .

فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح

كُلُّ زَوْج يتصوَّر منه الوِقَاع ، وكان تصرُّفه مُعْتبراً في الشَّرْع ، صَحَّ منه الإيلاءُ .

وقال مالكٌ : لا يَصِحُّ الإيلاءُ إلاَّ في حال الغضب ، وقال غيره : يصحُّ الإيلاءُ في حال الرِّضَى والغضب ، ويصحُّ الإيلاءُ من الرَّجعيَّة ؛ لأنها زوجة ؛ بدليل أَنَّه لو قال : نسائي طوالِقٌ ، وقع عليها الطَّلاَقُ .

وإيلاء الخَصِيِّ صحيحٌ ، لأنه يُجَامع كالفحلِ ، وإنما فُقِد في حَقِّهِ الإِنْزَالُ ، والمجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يُجَامع به ، صَحَّ إِيلاؤه ، وإن لم يَبْقَ ، فيه خلافٌ .

قال أبو حنيفة : لا يَصِحُّ إيلاؤه .

وقال غيره : يَصِحُّ لعموم الآية ، ولا يصحُّ الإيلاء [ من أَجْنَبيَّة ] ، فلو آلَى منها ثم تَزَوَّجها ، لم يكن مُؤْلِياً .

فصل

فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضراراً بها ، أُمر بوطئها ، فإن امتنع إضراراً بها ، فرَّق الحاكم بينه وبينها ، من غير ضرب مُدَّة .

وقيل : يُضربُ له أجلُ الإيلاءِ ، فإذا حلف لا يطؤها حتى يفطم ولدها ؛ لئلا يُمْغَلَ بولدها ، ولم يرد إضراراً بها حتى يَنْقَضِي أَمَدُ الرِّضاع ، لم يكُن لها مُطَالبته .

فصل

المُوْلِي لا يخلُو إمّا أن يحلف تَرْك الوَطْءِ بالله تعالى أو بغيره ، فإِن حَلَف بالله تعالى كان مُؤلياً ، ثم إن جامعها في مُدَّة الإيلاءِ ، خَرَجَ عن الإيلاءِ ، وهل تجب عليه كَفَّارة ؟ فيه قَوْلاَن :

أصحّهما : أن عليه الكَفَّارة كما قَدَّمناه ؛ لعموم الدَّلائِل الموجبةِ للكَفَّارةِ عند الحِنْثِ باليمين بالله - تعالى - لأنه لا فَرْقَ بين قوله : " والله لا أَقْرَبُكِ " ثم يَقْربُهَا ، وبين قَوله : " والله لا أُكَلِّمُكِ " ثم يُكَلِّمُهَا .

والقول الثاني : لا كَفَّارة عليه ؛ لقول تعالى : { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .

ولو كانت الكَفَّارة واجبةٌ لذكرها ، والحاجة مناسبةٌ إلى معرفتها ، ولا يجوزُ تأخِير البيان عن وقتِ الحاجة ، والغُفران يوجبُ ترك المُؤَاخَذةِ .

وللأَوَّلِين أن يجيبوا : بأنه إنما ترك الكَفَّارة هاهنا لأنه تعالى - بيَّنها على لسان رسوله - عليه الصَّلاة والسلام في سَائِر المواضع ، وتَرْكُ المُؤَاخذة بقوله : " غَفُورٌ رَّحِيمٌ " يدل على عدم العقاب ، وهو لا يُنافي وجُوب الفِعْل ، كما أن التَّائِب عن الزِّنا والقَتْلِ لا عِقاب عليه ، ومع ذلك يجِبُ عليه الحَدُّ والقِصَاصُ .

وأما إن كان الحالف في الإيلاء بغير اللهِ ؛ كما إذا قال : إن وَطَأْتُكِ فعبدي حُرٌّ ، أَوْ أَنْت طالِقٌ ، أو ضرتك طَالِق ، أو التزم أمراً في الذِّمَّة ، فقال : إن وَطَأْتُكِ فَلِلَّه عليَّ عِتْق رَقبة ، أو صدقة ، أو صَوْم ، أو حَجّ ، أو صلاة ، فقال الشَّافعي في " القدِيمِ " ، وَأَحمدُ في ظاهر الرِّواية عنه : لا يكون مُؤْلِياً ؛ لأن الإِيلاَء المعهُود هو الحلفُ باللهِ ؛ ولقوله - عليه الصلاة والسلام - :

مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ " {[3590]} .

وقال الشَّافعيّ في " الجَدِيدِ " - وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة - إنه يكُون مُؤْلِياً ؛ لأن لفظ الإيلاءِ يَتَناوَلُ الكُلَّ ، وعلى القولين فيمينُهُ منعقدة ، فإن كان قد عَلَّق به طلاقاً أو عِتْقاً ، وقع بِوَطْئِه ذلك المُعَلَّق ، وإن كان المُعَلَّق التزام قُرْبة في الذِّمَّة ، فعليه ما في نذرِ اللَّجاج{[3591]} ، إِمَّا كَفَّارة يمين ، وإِمَّا الوَفَاء بما سَمَّى .

وفائدة هذين القولين : أنا إن قلنا : يكون مُؤْلياً ، فبعد أَرْبَعَة أشهر يضيق الأَمْر عليه ، حَتَّى يَفيء أو يُعَلِّق ، وَإِنْ قلنا : لا يكون مُؤْلياً ، لا يضيقُ عليه الأَمر .

قال القرطبي{[3592]} : فإن حلف بالنَّبِيّ أو الملائِكَة ، أو الكَعبة ألا يَطَأَها أو قال : هو يَهُوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو زانٍ إن وطِئَها ، فليس بِمُؤْلٍ ، قال : وإن حلف ألا يَطَأَها ، واستثنى فقال : إن شاء الله ، فإنَّه يكون مُؤلياً ، فإن وَطِئَهَا ، فلا كَفَّارة عليه .

وقال ابن الماجشون في " المَبْسُوطِ " : ليس بِمؤلٍ ، وهو الصَّحيحُ .

قوله : { فَإِنْ فَاءُوا } ألفُ " فَاءَ " منقلبةٌ عن ياء ؛ لقولهم : فَاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً : رَجَعَ والفَيْءُ : الظلُّ ؛ لرجوعه من بعد الزوال ، وقال عَلْقَمَةُ : [ الطويل ]

فَقُلْتُ لَهَا فِيئِي فَمَا تَستَفِزُّنِي *** ذَوَاتُ العُيُون وَالبَنَانِ المُخَضَّبِ{[3593]}

وفرّقوا بين الفَيْءِ والظِّل : فقالوا : الفَيء ما كان بالعَشِيِّ ؛ لأنه الذي نسختهُ الشَّمسُ ، والظَّلُّ ما كان بالغداة ؛ لأنه لم تنسخه الشَّمس ، وفي الجنة ظِلٌّ وليس فيها فَيْءٌ ؛ لأنه لا شَمْسَ فيها ؛ قال تعالى : { وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ } [ الواقعة :30 ] ؛ وأنشد : [ الطويل ]

فَلاَ الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَى تَسْتَطِيعُهُ *** وَلاَ الفَيْءُ مِنْ بَرْدِ العَشِيِّ تَذُوقُ{[3594]}

وقيل : فُلاَن سريعُ الفيئة ، أي : سريعُ الرُّجوع عن الغَضَبِ إلى الحَالَةِ المتقدِّمة ، حكاه الفَرَّاء عن العرب{[3595]} .

وقيل لما رَدَّه الله على المُسلمين من مال المُشْرِكين : فَيْء ؛ كأنه كان لهم فرجع إِلَيهم ، فقوله : " فَاءُوا " معناه : رَجَعُوا عَمَّا حَلَفُوا عليه من تَرْك الجِمَاع ، فإنه غَفُورٌ رَحِيمٌ .

فصل في وجوب الكفَّارة

قال القُرطبيّ{[3596]} : جمهور العُلماء أَوْجَبُوا الكَفَّارة على المُؤْلي إذا فاء بجماع امرأته .

وقال الحسن : لا كَفَّارة عليه{[3597]} .

قال القرطبي{[3598]} : إِذَا كَفَّر عن يمينه ، سقط عنه الإيلاءَ .


[3563]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/95.
[3564]:- ينظر: المصدر السابق.
[3565]:- تقدم برقم 1090.
[3566]:- الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى وائتلى، والألية، بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها آلايا؛ بوزن خطايا، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه *** وإن سبقت فيه الأليّة برّت والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضا. ينظر: الصحاح: 6/ 227، المغرب: 28، لسان العرب: 1/117 المصباح المنير: 1/35. واصطلاحا: عرفه الحنفية: هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا. وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج-القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 2/261، مغني المحتاج: 3/ 343، الشرح الصغير: 2/ 278، 279، المطلع: 343، تحفة المحتاج: 8/188، شرح المحلي على المنهاج: 24
[3567]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/69.
[3568]:- انظر: القرطبي 3/68، والمحرر الوجيز 1/302، والبحر المحيط 2/ 191.
[3569]:- انظر: البحر المحيط 2/191، والقرطبي 3/68.
[3570]:- ينظر البحر 2/186، الجمهرة 1/259، اللسان (ريص)، الدر المصون (1/551).
[3571]:- ينظر: تفسير البغوي 1/202.
[3572]:- ذكره ابن عطية في "تفسيره" المحرر الوجيز (1/302).
[3573]:- ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (6/69) عن سعيد بن المسيب.
[3574]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/68.
[3575]:- أخرجه مسلم كتاب الطلاق (1479) باب في الإيلاء واعتزال النساء والبخاري في "العلم" (89) باب التفاوت في العلم وفي "المظالم" (2468) وفي "النكاح" (5191) باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها والترمذي (3318) والنسائي (4/137) وأبو يعلى (1/149 رقم 164) عن ابن عباس وأخرجه مسلم في الطلاق (1479) (32) باب في الإيلاء عن عمر بن الخطاب وأخرجه البخاري (1/170) رقم (378) و(3/64) رقم (1911) و(3/270) رقم (3469) و(7/56) رقم (5201) و(7/88) رقم (5289) و(8/249) رقم (6684) عن أنس بن مالك.
[3576]:- أخرجه ابن ماجه (1/664) كتاب الطلاق باب الإيلاء رقم (2059). قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (2/135): هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.
[3577]:- ينظر: تفسير البغوي 1/202.
[3578]:- ذكره البغوي في "تفسيره" 1/202.
[3579]:- ينظر: المصدر السابق.
[3580]:- ينظر: المصدر السابق.
[3581]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/72.
[3582]:- ينظر: المصدر السابق.
[3583]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/ 70.
[3584]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/459) عن ابن عباس.
[3585]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/460) عن علي بن أبي طالب وذكره السيوطي في "الدر المنثور": (1/483) وعزاه لعبد بن حميد على علي بلفظ: الإيلاء إيلاءان إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا.
[3586]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/70.
[3587]:- وهو مروي عن علي بن أبي طالب وقد تقدم.
[3588]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/71.
[3589]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/ 70.
[3590]:- أخرجه مالك في الموطأ 2/ 480 كتاب "النذور والأيمان": باب جامع الأيمان (14) والبخاري 11/538، كتاب "الأيمان والنذور"، باب لا تحلفوا بآبائكم (6646)، ومسلم 2/1266 كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (3/1646) من حديث ابن عمر بلفظ "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
[3591]:- (اللجاج) بفتح اللام، وهو مصدر لججت بكسر الجيم، يلج بفتح اللام لجاجا ولجاجة فهو لجوج، ولجوجة بالهاء للمبالغة، والملاجة التمادي في الخصومة. ينظر تحرير التنبيه ص 194.
[3592]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/69.
[3593]:- ينظر: ديوانه (83)، البحر 2/186، الدر المصون 1/522.
[3594]:- ينظر: تهذيب اللغة (ظل)، والرازي 6/ 70.
[3595]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 70
[3596]:- ينظر: تفسير القرطي 3/73.
[3597]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/474) عن الحسن بلفظ إذا فاء فلا كفارة عليه.
[3598]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/73.